أسعار الدواجن تواصل الارتفاع وكيلو الفراخ البيضاء ب 110 جنيهات    مورينيو: فينيسيوس وبريستيانو يقولان شيئا مختلفا.. ولا تزال لدينا فرصة    "لست وحدك".. الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا بشأن تعرض فينيسيوس للعنصرية    البحوث الفلكية: لم يحدث خلاف مع مفتي الجمهورية بشأن رؤية هلال رمضان    حاكم عجمان يستقبل رئيس جامعة القاهرة لبحث تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي    إيران وروسيا تجريان مناورات بحرية مشتركة    18 فبراير 2026.. تباين أسعار الدولار في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم    وزير النقل من ورش السكك الحديدية: لا مكان لأي مقصر أو متخاذل في أداء الوظيفة    بيتكوين تواصل التراجع وتهبط دون 68 ألف دولار قبل صدور بيانات حاسمة    استعادة خدمة يوتيوب بالكامل بعد عطل عالمي.. تفاصيل    مخرجة فيلم صوت هند رجب ترفض استلام جائزة من «برلين السينمائي» اعتراضاً على تكريم شخصية صهيونية    إنفلونزا الطيور تهدد الحياة البرية في القطب الجنوبي    روشتة نجاح للمحافظين الجدد    بشير التابعي: الموسم الحالي سيكون كارثي للزمالك ولن يتوج بأي بطولة    نيابة النزهة تصرح بدفن سيدة قتلها زوجها في الامارات    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 3 جمعيات في 3 محافظات    مباحث أسيوط تكثف جهودها لكشف غموض مقتل طفل وإصابة آخر بطعنات    مواعيد عمل خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف في رمضان    حزب إرادة جيل ينعى مدير تحرير تليفزيون "اليوم السابع" محمود نصر    مواعيد عرض مسلسل فن الحرب    هل يجوز صيام يوم الشك؟ الأزهر يجيب    رمضان 2026.. توقيت أول ليلة من صلاة التراويح وعدد ركعاتها    «الزراعة» تصدر 468 ترخيصا لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    كلية طب قصر العيني تحتفي بأطباء الامتياز في يوم تعريفي (صور)    صيام رمضان.. تحذير هام من الإفطار بالوجبات السريعة والمصنعة    سيدة و3 رجال أمام محكمة جنايات الإسكندرية لقتلهم الجار وسرقة أمواله    أخبار مصر: حوادث مأساوية تهز 3 محافظات، ارتفاع الذهب، فضيحة عنصرية بمباراة الريال وبنفيكا، مواعيد جديدة للقطارات في رمضان    حكم الصيام عند السفر بين دولتين في بداية رمضان    وزير الخارجية الإيراني: تقدم ملموس في المحادثات مع واشنطن    ثورة في تشخيص الخرف، اختبار دم يكشف الأعراض قبل 20 عاما    مسؤولون: إسرائيل تستعد لانهيار المحادثات وتترقب الضوء الأخضر من ترامب لتوجيه ضربة كبيرة لإيران    85 دولة في الأمم المتحدة تدين خطط إسرائيل بشأن الضفة الغربية    طقس اليوم: مائل للدفء شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22    المطور العقاري ينفرد بالشروط| «عقود الإذعان».. تحصِّن الشركات وتقيِّد المشتري    ممدوح الصغير يكتب: الوزير الإنسان وقاضي الرحمة    في طنطا والمحلة.. ثقافة الغربية تحتفل بليلة رؤية هلال شهر رمضان    تهنئة رمضان 2026.. أفضل رسائل وعبارات رمضان كريم للأهل والأصدقاء مكتوبة    محمد علي السيد يكتب: السادات    «هدية رمضان» تنطلق من القاهرة إلى محافظات الجمهورية بدعم الجبهة الوطنية    بيان ناري من الاتحاد البرازيلي لدعم فينيسيوس جونيور بعد العبارات العنصرية بمباراة بنفيكا    الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا"، إلغاء زواج أحمد مالك وهدى المفتي ومفاجأة بشأن مرضها    هيئة الدواء تكشف فوائد صيام رمضان في خفض مستويات الإنسولين بالدم    محمد عبيد: حزب الجبهة الوطنية سباق بالخير ويشارك في مبادرة بداية جديدة على مستوى الجمهورية    رئيس تحرير الجمهورية يشيد بالجبهة الوطنية: بداية جديدة نموذج للحزب القريب من المواطن ومساندته.. فيديو    آلاف من طائرات الدرونز ترسم لفظ الجلالة واسم الله "الودود" في سماء القاهرة    ترمب يعلن أول دفعة من الاستثمارات اليابانية ضمن اتفاق ب550 مليار دولار    اعتقال شاب مسلح قرب الكونغرس.. والتحقيقات جارية    الكاتب عادل عصمت يتسلم جائزة كفافيس الدولية للأدب    كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة    الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    «صحاب الأرض» تهز إسرائيل.. دراما رمضان 2026 تزعج الاحتلال قبل «صافرة البداية».. المسلسل سيكون درة إنتاج مصر الدرامي.. وتؤكد: سنشاهده ونتحدث عنه ونحتفي به وبصناعه.. والأرض ستعود يومًا لأصحابها    دورتموند يفوز بثنائية أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا    نائب محافظ القاهرة تقود حملة مكبرة لمنع تحويل شقق إلى محال تجارية بمصر الجديدة    جنايات بورسعيد تسدل الستار على قضية قاتل زوجته.. إحالته للمفتي وفرحة لأبناء الضحية.. صور    21 لواء وفريقًا .. "المحافظين" توسع نفوذ حكم العسكر في غير الملابس الرسمية    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    عميد طب قصر العيني: بدء تنفيذ مجموعة استبيانات منظمة لرصد احتياجات الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملزمة لجميع العاملين.. تفاصيل مسودة لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال
نشر في مصراوي يوم 13 - 10 - 2021

أرسلت وزارة قطاع الأعمال العام، المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، لشركات الوزارة واللجان النقابية لدراستها ومناقشتها تمهيدا لتطبيقها على العاملين في الشركات.
وتتكون المسودة من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها.
وحصل "مصراوي" على نسخة من مسودة اللائحة، المؤرخة ب 12 سبتمبر 2021، والتي أرسلت لعدد من النقابات في الشركات التابعة للوزارة.
وتعد اللائحة، ملزمة لجميع العاملين وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم.
ونصت اللائحة، على أنه لا يجوز في حالة حصول العامل الفني على مؤهل أعلى أثناء الخدمة إعادة تعيينه في وظيفة إدارية في نفس درجته أو في درجة إدارية أعلى أخرى يتوافر فيه شروط شغلها، ويجوز له التقدم ضمن المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية حال قيام الشركة بالإعلان الخارجي عن وجود وظيفة إدارية شاغرة بالشركات واحتياج لشغلها طالما توافرت فيه كافة شروط ومتطلبات شغلها، وتحسب أقدميته في الوظيفة الجديدة من تاريخ شغله لها، ويمنح العامل بداية أجرها أو يحتفظ له بمرتبه الذي يتقاضاه أيهما أكبر.
كما حددت مسودة اللائحة مستويات كفاءة الأداء، وفق نتائج تقييم العاملين في كل قطاع من قطاعات الشركة - باستثناء الوظائف دون مستوى رئيس قطاع أو مدير عام، وفقا لنسب مئوية كالتالي: أقل من 50% ضعيف، ومتوسط من 50 إلى 64% وجيد من 65% إلى 79% وجيد جدا من 80% إلى 89% وممتاز 90%.
كما لا يجوز أن تتعدى نسبة الحاصلين على تقييم ممتاز عن 15% وجيد جدا عن 20% إن وجد، داخل كل قطاع أو إدارة أو قسم من إجمالي عدد الموظفين.
ونصت اللائحة على ضوابط لإخطار العاملين بنتيجة التقييم، وإمكانية التظلم للعاملين بتقييم أقل من جيد جدا لدى لجنة للنظر في التظلمات يشكلها رئيس مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح الناتجة عن أنشطة تمارسها الشركات التابعة، نصت المسودة، على أنه لا يجب أن تتعدى الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا نسبة 1% من صافي ربح الشركة القابضة، والحوافز والإثابة لباقي الوظائف المكمل لنسبة 4% مخصوم منها المبالغ المنصرفة للوظائف القيادية العليا طبقا للبند السابق.
أما الأرباح الناتجة عن أنشطة مباشرة للشركة القابضة، فيجب ألا تتعدى الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا نسبة 3% من صافي ربح النشاط، و16% لباقي الوظائف مخصوما منها الحوافز والإثابة للوظائف القيادية العليا أعلاه.
ويقصد بأرباح الشركة القابضة في تطبيق هذه المادة صافي الربح المولد من أرباح نشاط الشركات التابعة في قائمة الدخل المجمعة، ويستبعد من صافي الربح أية أرباح رأسمالية نتيجة التصرف فى أحد أصول الشركة، ويتم الصرف بشكل شهري على أن تسوى في نهاية كل ربع سنة في ضوء القوائم المالية الدورية.
ووفقا للمسودة، تطبق ذات القواعد على الشركات الخاسرة بشرط تحسين أدائها وتحقيقها خسارة أقل من خسارتها عن العام المالي السابق في حدود النسبة المذكورة في البند بعاليه من قيمة الخفض المحقق لخسائر نشاط الشركة مع استبعاد أية أرباح رأسمالية نتيجة التصرف في أحد أصول الشركة.
أما الشركات الخاسرة، فتصرف دعم التطوير المؤقت، وهو مبلغ نقدي يجوز تقديمه كبديل للحوافز والأرباح للعاملين في الشركات الخاسرة ولديها خطة للتطوير، ويصرف بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ إعتماد الجمعية العمومية للشركة هذه اللائحة وذلك بعد موافقة رئيس الجمعية العامة للشركة وإعتماد الوزير المختص، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز المبالغ المنصرفة تحت هذا البند ما يساوي 12 شهرًا من الأجر الأساسي سنويا.ً
وتنص مسودة اللائحة، على أنه في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين هذا الدعم والحوافز والإثابة المستحقة للعاملين عن تخفيض خسائر الشركة وفقا لهذه المادة ويتم الصرف للعاملين بأيهما أعلى.
وقصرت مسودة اللائحة، المزايا العينية على الرعاية الصحية الإضافية/ مكافأة نهاية الخدمة، حيث نصعت على أنه باستثناء الشركات المالكة لمستشفيات تقدم من خلالها الخدمة للعاملين بها، تلتزم كافة الشركات بالإشتراك في النظام الإجباري للتأمين الصحي في خلال ثلاث شهور من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للوائح الشركة والاحتفاظ فقط بالعيادة الطبية داخل الشركة لإجراء الإسعافات الأولية وإتخاذ الإجراءات الأولية للتحويل للتأمين الطبي، ويجوز لمجلس إدارة الشركة وباعتماد الجمعية العامة تمويل وثائق رعاية طبية إضافية كميزة للعاملين بها (خارج نطاق خدمة التأمين الصحي العام).
ووضعت اللائحة اشتراطات لتمويل الوثائق، بأن تكون الشركة قد حققت أرباح نشاط عن آخر عامين ماليين، وأن يتم تقديم الخدمة عن طريق وثائق تأمين طبي من مورد خدمة، بنسبة تحمل 100% للعامل وحتى 25% لأفراد أسرة العامل من الزوج والأبناء وبحد أقصى زوج وطفلين.
كما تضمنت الشروط، يجب ألا يتجاوز نصيب الشركة في تكلفة الوثائق 4% من متوسط صافي أرباح الشركة العامين الماليين السابقين على التعاقد، وأن تتحمل الشركة تكلفة الخدمة للعمالة الموجودة بالخدمة فقط دون العاملين المحالين إلى المعاش مع مراعاة البند (ب).
كما يجوز للشركة استخدام جزء أو كل من نسبة 4% المشار إليها بهذا البند في وضع نظام مكافاة نهاية خدمة للعاملين بالشركة وبذات الشروط الواردة بهذا البند على أن يتم إعتماد هذا النظام من الجمعية العامة للشركة.
وأشارت المسودة، إلى أن التأمينات الاجتماعية، التي تتحملها الشركات تتضمن فقط الحصة التي تساهم بها الشركة في التأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 148لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ونصت المسودة على أنه فيما عدا ما تقدم لا يجوز للشركة منح أي مزايا عينية أخرى للعاملين، وعلى الشركات التي كانت تقدم مزايا عينية اخرى تدرج ضمن مصروفاتها خلاف ما تقدم مثل (المصايف - المشاتى- وثائق التأمين- صناديق التأمين) حتى صدور هذه اللائحة توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ إعتماد هذه اللائحة.
وبالنسبة للشركات التي تمتلك نادي رياضي/اجتماعي في تاريخ العمل بهذه اللائحة فيجوز للشركة باقتراح من مجلس إدارة النادى وموافقة الجمعية العمومية للشركة تحمل جزء من مصروفات النادي في ضوء مسئوليتها المجتمعية.
وفي الأحوال التي يقوم بها العامل بسداد كامل لتكلفة الخدمة سواء وثائق أو غيرها، فيمكن بموافقة كتابية من العامل قيام الشركة بخصم تكلفة هذه الخدمة من أجره وتوريدها لمقدم الخدمة.
كما تلتزم الشركة بتقديم خدمة نقل العاملين في الذهاب والعودة لمقر العمل إما بتوفير وسيلة انتقال ، أو باشتراك في إحدى وسائل النقل الأخرى مثل (مترو الأنفاق- القطارات) أو بصرف بدل إنتقال للعاملين.
ويتم ذلك، باتباع عدد من القواعد، فعلى العاملين بالوظائف القيادية العليا الاختيار بين أن يتم توفير سيارات ملاكي من الشركة إما بالتعهيد لمورد خدمة أو بالتملك وذلك على أساس سيارة لرؤساء القطاعات وسيارة لكل 2 - 3 من مديري العموم حسب توزيع منطقة السكن، أو الحصول على بدل نقدي (بدل انتقال شهري ثابت) ويشترط لصرف البدل ألا تتجاوز قيمة البدلات سنويا ما قيمته 375 %من الأجر الأساسي الشهرى لشاغل الوظيفة القيادية.
أما العاملين دون الوظائف القيادية العليا، فيمكنهم الاختيار بين الاستفادة بالمجان من خدمة نقل العاملين التى تتيحها الشركة عن طريق التعهيد لمورد خدمة وليس بإمتلاك وتشغيل أسطول، أو بقيام الشركة بتحمل الاشتراك في أحدى وسائل النقل كمترو الانفاق أو القطارات، أو الحصول على بدل نقدي - بدل انتقال شهرى ثابت - ويشترط لصرف البدل ألا تتجاوز مجموع البدلات سنويا ما قيمته ) 375 %من الأجر الأساسي الشهرى للعامل.
ونصت المسودة على أنه فِي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين بدل الانتقال النقدي وخدمة نقل العاملين الذي تتحمله الشركة، وأنه على الشركات توفيق أوضاعها فيما يخص التصرف في سيارات النقل الجماعي التي تمتلكها والمخصصة لتقل عامليها خلال عامين على الأكثر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ويجوز بموافقة مجلس إدارة الشركة عرض مذكرة على رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لمدة مدة التصرف في سيارات النقل الجماعي ويصدر قرار رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة بالمدة الواجب على الشركة التصرف خلالها فى هذه السيارات.
وعرفت مسودة اللائحة، الأجر الأساسي بأنه مربوط الدرجة الوظيفية ومكوناته هي (أجر التعيين للدرجة الوظيفية + العلاوات المضمومة ومنها العلاوات الدورية المضمومة - العلاوة التشجيعية المضمومة - علاوة الترقية المضمومة).
ويجوز للجمعية العامة بناء على تقرير من مجلس الإدارة يتضمن ضوابط ومعايير موضوعية يعتمدها الوزير المختص ان يقرر زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لظبط مستوى الأجور في بعض القطاعات/ الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، وفقا للمسودة.
أما الأجر المتغير، فهي المبالغ التى يتم صرفها فى صورة مبالغ شهرية ثابتة بغض النظر عن مسماها والتى تُحسب على متوسط ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهى في 30 / 6 / 2021 ، ويتم تحديد الأجر المتغير للعامل بواسطة لجنة المراجعة بالشركة ويتم مراجعتها من لجنة المراجعة بالشركة القابضة وتعتمد من مجلس إدارة الشركة القابضة وبحد أقصى 250% من الأجر الأساسي للعامل، وذلك بعد تحويلها من نسب مئوية إلي مبالغ مالية مقطوعة.
أما الأجر الوظيفي، فهو مجموع الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا للحدود المشار اليها بالبند السابق، والعلاوات غير المضمومة: وهي كافة العلاوات التي تم إقرارها ولم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي (العلاوات الاستثنائية، علاوة غلاء المعيشة ....إلخ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.