أول تعليق من الكرملين على تخلي إدارة ترامب عن تصنيف روسيا "تهديدًا مباشرًا"    الجزائر.. 9 قتلى و10 جرحى في حادث مرور مروع بولاية بني عباس    حبس المتهمين بسرقة مشغولات فضية من مخزن في القاهرة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    اليوم، قطع الكهرباء عن بعض المناطق ب 3 محافظات لمدة 5 ساعات    ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة ب 10 ملايين دولار    بيع ساعة يد للمخرج الأمريكي كوبولا ب 10.8 مليون دولار في مزاد    ارتفاع عدد قتلى انفجار بولاية ميتشواكان غربي المكسيك إلى 3 أشخاص    مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية يقول إن إصلاح الشبكة سيستغرق عدة أسابيع    تأجيل محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية    أقرأ تختتم دوراتها الأولى بتتويج نسرين أبولويفة بلقب «قارئ العام»    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    زيادة المعاشات ودمغة المحاماة.. ننشر النتائج الرسمية للجمعية العمومية لنقابة المحامين    محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيزات تشغيل مركز تجارى لدعم الصناعة المحلية    إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة تقسيم الشرطة ليلا بكفر الشيخ    "الراجل هيسيبنا ويمشي".. ننشر تفاصيل مشاجرة نائب ومرشح إعادة أثناء زيارة وزير النقل بقنا    رحمة حسن تكشف عن خطأ طبي يهددها بعاهة دائمة ويبعدها عن الأضواء (صورة)    قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لاكتشاف المواهب| صور    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    برودة الفجر ودفء الظهيرة..حالة الطقس اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بدون أي دلائل أو براهين واستندت لتحريات "الأمن" ..حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    جورج كلونى يكشف علاقة زوجته أمل علم الدين بالإخوان المسلمين ودورها في صياغة دستور 2012    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الحكومة البريطانية تبدأ مراجعة دقيقة لأنشطة جماعة الإخوان.. ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبى.. تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد    ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى.. فيديو    أسوان والبنية التحتية والدولار    وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما أبرز التعديلات التي أجرتها المالية على مشروع لائحة الجمارك؟
نشر في مصراوي يوم 27 - 05 - 2021

أعلنت وزارة المالية أمس إعادة طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي لمدة أسبوع وذلك بعد مراعاة مقترحات وملاحظات مجتمع الأعمال والمتعاملين مع الجمارك في التعديلات التي تم إجراؤها على مشروع اللائحة.
وبحسب بيان من وزارة المالية، وجه الوزير بنشر المشروع الجديد لهذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم في تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير إن أهم التعديلات التي تم إجراؤها في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، استجابة لمجتمع الأعمال تتضمن زيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من 6 إلى 9 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك.
وأضاف أن هذه التعديلات تتضمن استحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما تشمله كل منها من إجراءات وأنظمة جمركية، بحيث يتم منحها مزايا تفضيلية لتحفيز الاستثمار بها.
وذكر الوزير أن هذه التعديلات تتضمن أيضا السماح بشكل مؤقت بقبول مستندات البضائع الواردة والمصدرة والعابرة ورقيًا جنبًا إلى جنب مع النظام المميكن لحين استكمال المنصة الإلكترونية "نافذة"؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.
ويحاول مصراوي في السطور التالية رصد أبرز التعديلات الجديدة التي شملها مشروع اللائحة مقارنة بالمسودة الأولى له قبل الحوار المجتمعي السابق عليه.
أهم التعديلات المرصودة على مشروع لائحة قانون الجمارك
تضمنت التعديلات في الباب الأول الخاص بالتعريفات إضافة تعريفات لبعض المصطلحات الأخرى التي يشملها مشروع اللائحة تتضمن تعريفا للحاوية، والتعديلات المناطق اللوجستية، والإدارة الإلكترونية، ومناطق الفحص والمعاينة، وإعادة التقييم ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودليل التقييم الذاتي ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وفي الباب الثاني الفصل الأول عن حماية الملكية الفكرية تم تغيير جهة إيداع التأمين النقدي واسترداده عند الشكوى للتعدي على حقوق الملكية الفكرية، من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية المختصة إلى الجمرك المختص، مع الإبقاء على تقديم الشكوى لإدارة حقوق الملكية الفكرية المختصة.
كما تضمنت المادة 19 تعديلا يحيل سلطة الإذن بإجراء تدقيق ومراجعة لاحقة بعد الإفراج عن البضائع إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه وأن يكون الإذن كتابيا، وذلك بدلا أن يكون ذلك بناءً على تكليف من المدير العام المختص.
وأكد تعديل بإضافة فقرة في المادة الثانية على حق صاحب الشأن في التظلم من تقرير المراجعة اللاحقة وفقا لأحكام المادة 63 من القانون.
كما اختصرت التعديل المادة 23 من اللائحة عبر إلغاء الفقرة الخاصة بمن هم أعضاء اللجنة التي يتم تشكيلها لدراسة الموضوعات المتعلقة بالجرائم والمخالفات المنسوبة لموظفي مصلحة الجمارك.
وتمت إضافة فقرة في المادة 26 بأن يكون تحصيل الضريبة الجمركية على الحاويات والأسطوانات التي يعاد استخدامها بحالتها في "حال الرغبة في الإفراج عنها برسم الوارد النهائي".
كما أكد تعديل في المادة 39 على ضرورة إخطار صاحب الشأن أو وكيله بالأسباب في حالة إذا كان لدى المصلحة ما يدعو إلى الشك في صحة البيانات أو المستندات المقدمة المقر عنها من صاحب الشأن أو وكيله.
كما تضمن التعديل أن يتاح لوكيله الرد عنه في هذه الحالة، بدلا من صاحب الشأن، خلال المهلة المتاحة لتقديم المستندات أو الإيضاحات الإضافية المطلوبة لإثبات صحة القيمة المقر عنها، وهي فترة 15 يوما من تاريخ تقديم طلب هذه المستندات أو الإيضاحات.
كما تمت إضافة فقرة في المادة 44 الخاصة بطريقة حساب القيمة الجمركية للسلع المستوردة في حال تعذر تحديد هذه القيمة وفقا للمادة 43، وتشمل هذه الفقرة المضافة: "ويقتصر استخدام أسلوب القيمة المحسوبة تماما على الحالات التي يكون فيها المشتري والبائع مرتبطين، ويكون المنتج على استعداد لأن يقدم التكلفة الضرورية ويوفر التسهيلات لأي تحقق قد يلزم فيما بعد".
وتضمنت التعديلات في المادة 58 من مشروع اللائحة خفض مقابل خدمة فحص حاوية بالأشعة للحاويات مقاس 40 قدما بحيث تكون للوارد 800 جنيه (بدلا من 1000 جنيه في المشروع السابق) وللصادر 200 جنيه (بدلا من 400 جنيه في المشروع السابق).
وشملت التعديلات السماح بإعفاء لتر واحد فقط من أصناف المشروبات الروحية التي يتم شراؤها من الأسواق الحرة بغرض الاستعمال الشخصي بدلا من 2 لتر في المشروع السابق.
وتم تعديل الحد الأقصى للجعالة التي يؤديها صاحب المخزن المرخص له بمزاولة نشاط التخزين المؤقت لمصلحة الجمارك 750 ألف جنيه في السنة بدلا من مليون جنيه في السنة في المشروع السابق، وذلك في المادة 137.
وشمل المشروع إضافة مادة في فصل المناطق الحرة تحت رقم 141 والتي تنص على: "تسري على المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 وتعديلاته والقرارات المنفذة له".
كما تمت إضافة كلمة "قوة قاهرة" إلى الأسباب التي قد ينتج عنها نقص أو تغير أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة في المستودعات والذي لا يحسب عليه ضريبة سواء جمركية أو غيرها أو رسوم على أن يكون في حدود 5%.
وكما تم تعديل الحد الأقصى للجعالة التي يؤديها صاحب المستودع العام لمصلحة الجمارك 750 ألف جنيه في السنة بدلا من مليون جنيه في السنة في المشروع السابق.
كما تمت إضافة فقرات في المادة 149 بالفصل الخامس تنص على أنه: يتعين على الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها إخطار المصلحة بالترخيص أو تصريح المزاولة الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على أن يوضح بقرار المزاولة طبيعة وغرض النشاط تفصيليا.
وفيما عدا المشروعات الخدمية التي يرخص بها داخل المنطقة لأعمال البنية التحتية وتجهيز المنطقة والمشروعات التي يقتصر ترخيصها على التعامل في المكونات المحلية فقط، لا يجوز البدء في مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار من الوزير باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية".
ونصت المادة 152 في فصل الأسواق الحرة على تعديل بأنه لا يجوز الترخيص بإنشاء أسواق حرة جديدة في غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد القائم منها إلا بقرار من الوزير وذلك بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.
كما تمت إعادة صياغة المادة 171 بشكل كامل لتصبح كالتالي:
يجوز الإفراج المؤقت عن البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد تقديم تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات أو الشركات القابضة على أن يكون موقعا من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونه، ويفوض رئيس المصلحة ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم بالمصلحة كل في حدود اختصاصه في قبول هذا التعهد.
وتضمنت التعديلات إضافة استثناءات من تطبيق نظام تسجيل البيانات المسبقة للمشحونات عبر تعديل المادة 201 لتشمل الاستثناءات إلى جانب الأمتعة الشخصية، الطرود البريدية وما يرد للأجهزة والجهات الأمنية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي بشرط المعاملة بالمثل وفقا لبيانات وزارة الخارجية.
وشملت التعديلات النص في المادة 203 على أن يتم توضيح سبب رفض الشحنة للمستورد في حالة رفضها خلال 48 ساعة بحد أقصى وذلك ضمن نظام تسجيل البيانات المسبق.
كما شملت تعديلات نفس المادة جواز مد صلاحية الرقم التعريفي للشحنة لفترة مماثلة (3 أشهر) بأسباب مبررة بموافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه.
وتضمنت التعديلات إضافة بنود أخرى للمادة منها أن يقوم المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا المثبت عليها الرقم التعريفي للشحنة إلى منصة نافذة من خلال منصة بلوكتشين المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.
وتضمنت البنود المضافة عدة بنود تفصيلية أخرى ضمن خطوات العمل بمنظومة التسجيل المسبق للبيانات.
وشملت التعديلات وفقا للمادة 205 إتاحة التخليص المسبق للسلع المسموح باستيرادها مستعملة، بعد أن كان يقتصر التخليص المسبق على البضائع الجديدة فقط.
كما تمت إضافة عدد من البنود إلى المادة 206 لتوضيح إجراءات العمل بالمنظومة الإلكترونية "نافذة" وذلك فور استكمال هذه المنظومة لتشمل كل المواقع الجمركية.
ونصت تعديلات المادة 246 من مشروع اللائحة على أنه يجوز التمتع بالتخفيضات المقررة لصناعات التجميع عند الإفراج بنظام رد الضريبة.
وتمت إضافة مادة رقم 254 بشروط ومستندات استخراج بطاقات المندوبين العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والهيئات والقنصليات لاتخاذ إجراءات التخليص الجمركي.
وتضمنت المادة 323 إضافة إلى الشروط الواجب توافره لجواز تصرف مصلحة الجمارك في بضائع المهمل بمقابل أو بدون مقابل، بأن يكون قد سبق إخطار ذوي الشأن أو من يمثلهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بما يتضمن ضرورة سحب بضائعهم من الدائرة الجمركية ومضى 30 يوما من تاريخ هذا الإخطار، وذلك باستثناء البضائع المتروكة التي لم يعرف أصحابها.
ومن بين التعديلات الواردة في المادة 332 أنه لا يجوز حجز البضائع الواردة ضمانا لاستيداء مبالغ الغرامات محل المخالفات التي تقع من (ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم - التوكيلات الملاحية - المرخص لهم بالمستودعات الطبية - المخلصين الجمركيين) طالما كانت هذه البضائع معلوم ومحدد أصحابها، ويتم مطالبة مرتكب المخالفة بالغرامة المستحقة طبقا لأحكام المادة 76 من القانون.
واعتبرت المادة 333 حيازة البضائع الأجنبية الممنوعة داخل البلاد تهربا جمركيا وذلك بعد إعادة صياغتها حيث كانت تنص في السابق أن تكون الكميات المضبوطة من هذه البضائع تجارية.
وتم تعديل المادة 341 بحيث تم قصر المدة المسموح خلالها احتفاظ المصلحة بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات والمراسلات وغيرها من الوثائق الإلكترونية على 5 أعوام بدلا من 15 عاما في النسخة السابقة.
وتضمنت اللائحة فصلا يتحدث عن أحكام التعامل مع الموانئ الجافة، وشملت المادة 356 أن كل الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة بالموانئ البحرية أو الجوية أو البرية على الميناء الجاف وذلك لم يرد بشأنه نص خاص بالقانون وهذه اللائحة.
كما نصت المادة 357 على أن تعامل البضائع الواردة للموانئ الجافة وفقا لأحكام التخليص المسبق الواردة بهذه اللائحة ما لم يبدي أصحاب الشأن رغبتهم في غير ذلك.
وتنقل البضائع من الدوائر الجمركية إلى الموانئ الجافة أو العكس أو فيما بين الموانئ الجافة وبعضها وفقا للشروط والأحكام والقواعد والإجراءات والضمانات الواردة بهذه اللائحة.
ونصت المادة 375 على أنه تصدر اللجنة قرارات منح صفة المشغل الاقتصادي المعتمد أو الرفض خلال مدة 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للجنة مد هذه المدة لأسباب مبررة لا تجاوز 30 يوما.
كما تم استحداث المادة 387 في الأحكام الانتقالية بمشروع اللائحة والتي تنص على أن تلتزم المشروعات القائمة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها، وإلا تم إيقاف الترخيص أو قرار المزاولة بالتنسيق في ذلك مع الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها.
كما نصت المادة المستحدثة 388 على أن تلتزم كافة الشركات الملتحقة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها، وإلا يتم إلغاء الصفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.