"التضامن" تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية "أبواب الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر    مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن أحقيتها في أراض دول عربية    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    عضو مجلس الزمالك: زيزو أكد رغبته في الاستمرار مع النادي وفوجئت بانتقاله للأهلي    إصابة سائق في انقلاب سيارتي نقل ثقيل بالإسكندرية    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار فى إمبابة دون إصابات    "التحويلات انتهت في جيوبهم".. الأمن يفك شفرة 16 واقعة نصب إلكتروني    "سوا سوا" الحلقة 4 .. أحمد مالك ينقذ هدى المفتى ويرفض المساعدة في علاجها    مواجهات وتصاعد أحداث «إفراج».. ماذا يحدث لعمرو سعد في الحلقة 3؟    يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل كان ياما كان    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    بعد أزمة الطبيب ضياء العوضي، أستاذ يجامعة هارفارد يكشف خرافات نظام "الطيبات"    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    الصحة: بدء تكليف خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023 من مارس 2026    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    مصر تتألق في بودابست وبلجراد.. جائزة أفضل جناح وتصميم متميز لهيئة التنشيط السياحي    محاضرات « قطار الخير» لنشر رسائل رمضان الإيمانية بالبحيرة    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والحد من التضخم    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    بدء تشغيل محطة الربط الكهربائي المصري - السعودي بمدينة بدر خلال أسابيع    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    هل تغيرت الأسعار؟.. سعر الأسمنت اليوم السبت 21 - 2 -2026 في مصر    النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    القبض على سائق ميكروباص اتهمته فتاة بالتحرش بها في مدينة 6 أكتوبر    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والاستثمار والتجارة الخارجية    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    المتحف المصري بالتحرير يستعرض تاريخ الخبز والحلويات من مصر القديمة إلى موائد رمضان    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    محمد إبراهيم: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية.. واللعب للقطبين مختلف    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي    مسئول أمريكي ينفي تقرير عن إجلاء واشنطن لقواتها من قواعد في الشرق الأوسط    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 21 فبراير| أجواء باردة مع أمطار محتملة علي هذه المناطق    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل إلغاء قرار مرسي بإعفاء الإرهابيين مقتحمي أقسام الشرطة من العقاب (مستند)
نشر في مصراوي يوم 24 - 04 - 2021

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، صادرة في 22 أبريل 2021 بنهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة الدكتور المستشار محمد خفاجي في 18 يناير 2016 بالدعوى رقم 2750 لسنة 14 ق، بانعدام القرار الجمهوري الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب توليه رئاسة الجمهورية بإعفاء الإرهابيين من العقاب الذين اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشآت وأرواح رجال الشرطة الشهداء.
وتضمن الحكم أيضاً تأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بسحب جميع تراخيص السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية الذين حصلوا عليها أثناء مدة حكمهم فى العام الأسود على تاريخ مصر .
وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا ويؤكد أن القضاء هو حصن المشروعية ضد دعاة التخريب والتطرف والإرهاب، ووصفت المحكمة قرار مرسي بأنه معدوم لا تقوم له قيامة وانحراف تشريعي يغسل يد الجماعات الإرهابية لصوص الأقسام وقاتلي رجال الشرطة.
وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة - الإخوان المسلمين - سدة الحكم أصدر رئيس الجمهورية السابق اَنذاك قراره الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31(أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 41 مكرر في 14 اكتوبر 2012 – ونصت المادة الأولى منه على أنه : " يستبدل بنص المادة 31 (أ) الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النص الاَتي: المادة 31 (أ) يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعي, ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة " .
وأضافت المحكمة أن القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 الذي أصدره محمد مرسي - إبان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم –قد تضمن شقين خطيرين : الشق الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وهي التظاهر بتسليم الأسلحة المسروقة للدولة لغاية مستترة غير مشروعة بأن أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعي, ومن ثم كانت علة الإعفاء من العقاب تتمثل في التظاهر باحترام القانون وتعمد مخالفته بتسليم تلك الأسلحة أوالذخائر .
وأما الشق الثاني الخطير للقرار الجمهوري المذكور وهي الغاية الحقيقية غير المشروعة التي سعى إليها فقد تمثل في الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة، فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقي الأسلحة النارية أو مخفيها إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة.
وأضافت المحكمة أن الإعفاء من العقاب الذي قرره مرسي لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدي على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات, ويعد قراراً معدوماً لا تقوم له قيامة, وانحرافا تشريعيا إذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمي المجتمع، وما كان يجب على رئيس الجمهورية الإخوانى اَنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذي تم وضعه 2012 الذي نص على مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة والأرواح خاصة رجال الشرطة, ومن ثم يكون القرار الجمهوري المذكور ليس له غاية إلا إفلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهوري ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة، وهؤلاء ما كان يجب في أي تشريع يصدر بشأنهم للتخفيف عليهم بل كان يجب تغليظ العقوبة بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدي على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية, وقتل أخلص الرجال لأوطانهم.
وأشارت المحكمة أنه بعد أن قام الشعب بثورته الثانية في 30 يونيه 2013 على نظام حكم الإخوان المسلمين - وبعد أن اختار الشعب رئيساً جديداً للبلاد بإرادتهم الحرة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراره الجمهوري بالقانون رقم 128 لسنة 2014؛ بشأن تعديل قانون العقوبات المشار إليه عندما بات واقعا انتشار الأسلحة في أيدي المتطرفين واستخدامها في الأعمال الإرهابية سيما في سيناء، بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية، أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري، أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية، ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها؛ وذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابي، ومن ثم قام القرار الجمهوري بتغليظ العقوبة لمن يستخدم تلك الأسلحة في الأعمال الإرهابية, وهو لا شك مسلك حميد ممن يتولى سلطة التشريع حينما يبتغي تحقيق الصالح العام فمثل هذه الجرائم تقتضي تشديد العقاب لمرتكبيها لحماية مصالح المجتمع وليس كما فعل القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 الذى انتهج إفلات المجرمين من العقاب وجعلها مكافأة على ارتكابها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.