أقرت الحكومة قانون الأحوال الشخصية، والذي تمت إحالته لمجلس النواب، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية. تنص المادة 194 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي أو قيم أو وكيل زالت صفته امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجوز عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله. وخصص القانون عدد من العقوبات حيث نصت المادة 193 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيها ولا تزيد عن 5 آلآف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، ويعاقب بذات العقوبة كل مستضيف تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والظوابط المقررة في حكم الاستضافةً وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة. وطبقًا لنص المادة ذاتها يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر كل مستضيف امتنع عمدًا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن، بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بألزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طوال فترة الحصانة.