الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    مواعيد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    جامعة القناة ترسم البهجة على وجوه أطفال دار أيتام بالإسماعيلية    10 خطوات لزيادة الاستثمارات الأجنبية بمصر وتخفيف أعباء المستثمرين    ارتفاع الفول والجبن.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    مد فترة الحجز لشقق "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل حتى 18 يونيو    أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار بعد قرار «أوبك+» زيادة الإنتاج    «التنمية المحلية» تشيد بما حققته الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    «المركزي» يعلن موعد إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى    ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    547 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى اليوم    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    الصين تتهم الولايات المتحدة بتقويض التوافق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف    مجلس الأمن الأوكرانى: دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية    صحف قطرية: القاهرة والدوحة تسعيان لتذليل أى عقبات تواجه مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة    بألوان المجد، الأهلي يعلن عن قميصه الأساسي موسم 26/25    بركات: بيكهام مكسب كبير للأهلي ووداع مستحق لمعلول والسولية    رسميا.. الأهلي يعلن عن الطاقم الأساسي لموسم 2025/26 (صور)    بعد تسريبه، تعليم أسيوط تقرر استبدال امتحان الجبر للشهادة الإعدادية وتأجيله للفترة الثانية    وصول أكثر من 1.4 مليون حاج إلى السعودية استعدادًا لموسم الحج    تعليم الغربية: التقدم لرياض الأطفال حتى 30 يونيو بالموقع الإلكترونى الموحد    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    صندوق التنمية الحضرية: حدائق تلال الفسطاط ستشهد إقامة مهرجانات كبرى    مجلس الوزراء : إصدار 198 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر مايو الماضى    طارق يحيى لإدارة الزمالك: «انسوا زيزو وركزوا في كأس مصر»    شاب ينهي حياة والده بطعنة زجاج بسبب خلاف على «توك توك» في شبرا الخيمة    ختام دوري حزب حماة الوطن لعمال الشركات الموسم الثاني    دنيا سامي تكشف كواليس دخولها مجال التمثيل    فريق من النيابة الإدارية يواصل الاستماع لأقوال مسئولى ثقافة الأقصر اليوم    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    فوز المرشح القومي كارول ناوروتسكي بالانتخابات الرئاسية في بولندا    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    خبير لوائح: هناك تقاعس واضح في الفصل بشكوى الزمالك ضد زيزو    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    مسؤول بيراميدز: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز والبطولة مجهود موسم كامل    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على تعديل قانون البناء الموحد في مجموعه
نشر في مصراوي يوم 09 - 03 - 2020

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ومنح مشروع القانون سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، تطبيقًا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.
وأضاف مشروع القانون بندًا جديدًا للمادة الثانية يخص الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعها والحيز العمراني الذي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، باعتبارها حالة من الحالات المستثناة من الحظر الوارد في المادة، والمتعلق بعدم جواز إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمجتمعات العمرانية الريفية.
وأجاز مشروع القانون قيام الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة، وإعلان المحافظ المختص عن مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني، وتحديد سلطة الطيران المدني كسلطة دون غيرها تحدد مناطق حقوق الارتفاق الجوي وإخطار الجهات الإدارية المختصة بها، وحظر إصدار تراخيص لإقامة أية مبان داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني، وعدم جواز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين، وضرورة التزام المهندس المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدامات ذوي الإعاقة، وجواز قيام الجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص.
كما حدد مشروع القانون الجهة المنوط بها إزالة المخالفات البنائية التي تقام على الأراضي الزراعية وهي الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، كما نص على إصدار الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وتضمنت التعديلات الجديدة في مشروع القانون إدخال نص على المادة الرابعة من مواد الإصدار لتحديد الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بشكل أكثر تحديدا ووضوحًا، لتلافي اللبس الذي كان يحدث عند التطبيق، حيث تم إعادة تحديد هذه الجهات كالتالي: هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحديد ماهية المناطق التي تخضع لولاية تلك الجهات.
واستهدف مشروع القانون تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، إلى جانب التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.
كما استهدف مشروع القانون تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني، وتخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.
ونص مشروع القانون على إضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية، وإضافة تعريفات جديدة من شأنها إزالة اللبس في التطبيق، وتوسيع مفهوم المخططات المتعلقة بالبرنامج القومي وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجي على المستويات الكبرى (القومي – الإقليمي – المحافظة – المركز)، أما المستوى المحلي فتكون مخططات التنمية العمرانية هي المنوطة به.
كما نص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة مستحدثة من شأنها ضمان التزام الجهات المعنية بالتنفيذ بمخرجات المخططات تفعيلاً لهذه المخططات والتأكد من ملاءمة هذه المخططات وإدراجها ضمن خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إضفاء نوع من المرونة في إعداد المخططات وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني لأي جهة بإعداد المخططات.
ونص مشروع القانون كذلك على إيضاح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية، والتيسير على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.
وربط مشروع القانون ما بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم (144) لسنة 2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، فضلا عن وضع عقوبات رادعة على مهندسي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في حالة عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا وذلك لضمان وحفظ حقوق المواطنين.
وحدد مشروع القانون العقوبة الواجبة لكل من أخل عمدًا بمهام وظيفته المنصوص عليها، وأجاز الحكم بالعزل من الوظيفة، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
واستحدث مشروع القانون مادة تلزم المالك أو من يمثله قانونًا بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه على تنفيذ مشروع التقسيم، وحظر إقامة أية أعمال على قطع أراضي التقسيم إلا بعد استيفاء الشروط وقيام المُقسم بالإجراءات التي حددها القانون.
كما استحدث مشروع القانون مادة نصت على وقف أعمال التقسيم المخالفة بالطريق الإداري، وفقًا للإجراءات الموضحة، ومادة أخرى تسمح بإنشاء مشروعات عمرانية مغلقة، وإمكانية وضع اشتراطات تخطيطية وبنائية خاصة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.