حزب الله اللبناني يعلن استهدف مقر الوحدة البحرية الإسرائيلية "شيطيت 13" جنوب حيفا    فيديو | حزب الجبهة الوطنية يناقش تداعيات التصعيد العسكرى فى الشرق الأوسط    جولة ليلية لنائب محافظ الفيوم بمجمع مواقف أبشواي لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة    الجيش الكويتي: إصابتان وأضرار مادية في هجوم بطائرة مسيرة استهدف عمارة سكنية جنوب البلاد    تزحف الآن، الأرصاد تحذر هذه المناطق من أمطار وشيكة    السيطرة على حريق داخل محل بمنطقة البساتين    خبير اقتصادي: العالم يستهلك 114 مليون برميل يوميًا.. وأي اضطراب يرفع الأسعار    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 12 مارس    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 9% إلى 100.38 دولار للبرميل    إطلاق صواريخ متزامنة من لبنان وإيران باتجاه شمال ووسط إسرائيل    ضبط المتهمين بالتعدي على أمين شرطة منعهما من السير أعلى الرصيف| فيديو    هاني شاكر يطير إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات الطبية    فيدرا: لا أعرف رامز شخصيًا وبرامجه مرفوضة بالنسبة لي    ما أنسب وقت لإخراج زكاة الفطر في رمضان؟ عضولجنةالفتوى بالأزهر يجيب ل«الفجر»    الصحة: استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الأمراض النادرة    مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    رمضان.. طلب المغفرة    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    إنبي يوقف سلسلة انتصارات الزمالك ويحرمه من معادلة رقمه القديم    كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    ترامب يُهدد إيران: نستطيع تدمير محطات الطاقة خلال ساعات    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    الحرس الثوري: هجوم الليلة على إسرائيل تم بالتنسيق مع حزب الله    محمد الشناوي يكسر صمته ب«القانون»: صور البلوجر رنا أحمد مُلفقة والزواج السري محض خيال    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: السيطرة على حريق محدود إثر سقوط مسيرة في دبي كريك هاربور    البنتاجون يخبر الكونجرس أن الأسبوع الأول من الحرب على إيران كلف واشنطن أكثر من 11.3 مليار دولار    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك    الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    حجز شقيق رنا رئيس 24 ساعة على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض    مع اقتراب عيد الفطر.. "كحك العيد" ينعش البيوت والأسواق فى القرى المصرية    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    صبري عبدالله يكتب: صرخة الخواجه جي بي تي    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس    رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات    تموين سوهاج: توزيع 66867 أسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز خلال أسبوع    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    رئيس جامعة القاهرة: دورنا لا يقتصر على التعليم بل يمتد لتنمية وعي الطلاب    إحالة 3 من مديري المدارس وموجه ومعلمين للتحقيق لعدم الانضباط في قنا    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على تعديل قانون البناء الموحد في مجموعه
نشر في مصراوي يوم 09 - 03 - 2020

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ومنح مشروع القانون سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، تطبيقًا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.
وأضاف مشروع القانون بندًا جديدًا للمادة الثانية يخص الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعها والحيز العمراني الذي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، باعتبارها حالة من الحالات المستثناة من الحظر الوارد في المادة، والمتعلق بعدم جواز إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمجتمعات العمرانية الريفية.
وأجاز مشروع القانون قيام الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة، وإعلان المحافظ المختص عن مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني، وتحديد سلطة الطيران المدني كسلطة دون غيرها تحدد مناطق حقوق الارتفاق الجوي وإخطار الجهات الإدارية المختصة بها، وحظر إصدار تراخيص لإقامة أية مبان داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني، وعدم جواز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين، وضرورة التزام المهندس المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدامات ذوي الإعاقة، وجواز قيام الجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص.
كما حدد مشروع القانون الجهة المنوط بها إزالة المخالفات البنائية التي تقام على الأراضي الزراعية وهي الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، كما نص على إصدار الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وتضمنت التعديلات الجديدة في مشروع القانون إدخال نص على المادة الرابعة من مواد الإصدار لتحديد الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بشكل أكثر تحديدا ووضوحًا، لتلافي اللبس الذي كان يحدث عند التطبيق، حيث تم إعادة تحديد هذه الجهات كالتالي: هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحديد ماهية المناطق التي تخضع لولاية تلك الجهات.
واستهدف مشروع القانون تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، إلى جانب التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.
كما استهدف مشروع القانون تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني، وتخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.
ونص مشروع القانون على إضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية، وإضافة تعريفات جديدة من شأنها إزالة اللبس في التطبيق، وتوسيع مفهوم المخططات المتعلقة بالبرنامج القومي وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجي على المستويات الكبرى (القومي – الإقليمي – المحافظة – المركز)، أما المستوى المحلي فتكون مخططات التنمية العمرانية هي المنوطة به.
كما نص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة مستحدثة من شأنها ضمان التزام الجهات المعنية بالتنفيذ بمخرجات المخططات تفعيلاً لهذه المخططات والتأكد من ملاءمة هذه المخططات وإدراجها ضمن خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إضفاء نوع من المرونة في إعداد المخططات وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني لأي جهة بإعداد المخططات.
ونص مشروع القانون كذلك على إيضاح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية، والتيسير على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.
وربط مشروع القانون ما بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم (144) لسنة 2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، فضلا عن وضع عقوبات رادعة على مهندسي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في حالة عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا وذلك لضمان وحفظ حقوق المواطنين.
وحدد مشروع القانون العقوبة الواجبة لكل من أخل عمدًا بمهام وظيفته المنصوص عليها، وأجاز الحكم بالعزل من الوظيفة، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
واستحدث مشروع القانون مادة تلزم المالك أو من يمثله قانونًا بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه على تنفيذ مشروع التقسيم، وحظر إقامة أية أعمال على قطع أراضي التقسيم إلا بعد استيفاء الشروط وقيام المُقسم بالإجراءات التي حددها القانون.
كما استحدث مشروع القانون مادة نصت على وقف أعمال التقسيم المخالفة بالطريق الإداري، وفقًا للإجراءات الموضحة، ومادة أخرى تسمح بإنشاء مشروعات عمرانية مغلقة، وإمكانية وضع اشتراطات تخطيطية وبنائية خاصة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.