سعر الذهب يرتفع مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة    محافظ الغربية يعلن موعد بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء    المغرب يحبط مخططا لداعش كان يستهدف منشأت حيوية وأمنية    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 140 صحفيا.. و95% نزحوا من منازلهم    إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية    عودة ثنائي.. تعرف على تطورات مصابي الأهلي قبل مواجهة الجونة    ضبط 13 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد    ضبط 1680 كيس سناكس منتهي الصلاحية في الغربية    ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية    نهى عابدين عن أزمتها مع الاكتئاب: "مفيش أسباب معينة وهي تراكمات"    وزير الأوقاف يفتتح مسجد فريد خميس بالعاشر من رمضان ويؤكد: «دورنا عمارة الدنيا بالدين» (صور)    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال أبريل الماضي    مشيرة خطاب تشيد بقرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية المسنين    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بمنتصف التعاملات (آخر تحديث)    طوارئ في الجيزة استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    المنتدى الاقتصادي يُروج لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة    «التعليم» تحدد مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024.. تفاصيل    أقباط الإسكندرية في الكنائس لحضور صلوات «الجمعة الحزينة» والجدران تكسوها الستائر السوداء    عن حفلاته في صيف 2024.. محمد رمضان: لبنان راح تولع والفرح راح يعود قريبًا    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    التعليم العالي: مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري    متسابقون من 13 دولة.. وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون دهب الرياضي للجري    وحدات سكنية وهمية.. ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين ببني سويف    إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب "تروسيكل" بالطريق الزراعي ب بني سويف    الأهلي يهنئ الاتحاد بكأس السلة ويؤكد: "علاقتنا أكبر من أي بطولة"    التعليم العالي: إطلاق النسخة الثالثة لمسابقة لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال    تعرف على إيرادات فيلم السرب في السينمات خلال 24 ساعة    شاهد.. جدار تعريفى بالمحطات الرئيسة للحج بمعرض أبو ظبى للكتاب    في الذكري السنوية.. قصة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة    سموتريتش: "حماس" تبحث عن اتفاق دفاعي مع أمريكا    دعاء الهداية للصلاة والثبات.. ردده الآن تهزم شيطانك ولن تتركها أبداً    صور الأمانة في المجتمع المسلم.. خطيب الأوقاف يكشفها    الإسكان تطرح أراضى للتخصيص الفوري بالصعيد، تفاصيل    الصحة: تقديم 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسي ل927 مصابا فلسطينيا منذ بداية الحرب    أستاذ أمراض القلب: الاكتشاف المبكر لضعف عضلة القلب يسهل العلاج    وزير الصحة: تقديم 10.6 آلاف جلسة دعم نفسي ل927 مصابا فلسطينيا منذ بداية أحداث غزة    فرص عمل في 55 شركة.. شروط شغل الوظائف في القطاع الخاص براتب 6000 جنيه    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    نقيب المهندسين: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طمس الهوية والذاكرة الفلسطينية في    التضامن تكرم إياد نصار عن مسلسل صلة رحم    علام يكشف الخطوة المقبلة في أزمة الشحات والشيبي.. موقف شرط فيتوريا الجزائي وهل يترشح للانتخابات مجددا؟    تركيا: تعليق التجارة مع الاحتلال حتى وقف إطلاق نار دائم في غزة    برشلونة يستهدف التعاقد مع الجوهرة الإفريقية    قصور الثقافة: إقبال كبير على فيلم السرب في سينما الشعب.. ونشكر «المتحدة»    "مضوني وسرقوا العربية".. تفاصيل اختطاف شاب في القاهرة    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    صحف إيطاليا تبرز قتل ذئاب روما على يد ليفركوزن    البنتاجون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر    عاجل - المواد الداجنة: سعر الفراخ البيضاء والحمراء اليوم الجمعة "تراجع كبير".. لدينا اكتفاء ذاتي    مصر أكتوبر: اتحاد القبائل العربية يعمل على تعزيز أمن واستقرار سيناء    رئيس البرلمان العربي: الصحافة لعبت دورا مهما في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد القيامة المجيد    رغم المقاطعة.. كوكاكولا ترفع أسعار شويبس جولد (صورة)    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    عبد المنصف: "نجاح خالد بيبو جزء منه بسبب مباراة ال6-1"    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على قانون "البناء" في مجموعه

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ومنح مشروع القانون سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، تطبيقًا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.
وأضاف مشروع القانون بندًا جديدًا للمادة الثانية يخص الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعها والحيز العمراني الذي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، باعتبارها حالة من الحالات المستثناة من الحظر الوارد في المادة، والمتعلق بعدم جواز إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمجتمعات العمرانية الريفية.
وأجاز مشروع القانون قيام الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة، وإعلان المحافظ المختص عن مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني، وتحديد سلطة الطيران المدني كسلطة دون غيرها تحدد مناطق حقوق الارتفاق الجوي وإخطار الجهات الإدارية المختصة بها، وحظر إصدار تراخيص لإقامة أية مبان داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني، وعدم جواز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين، وضرورة التزام المهندس المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدامات ذوي الإعاقة، وجواز قيام الجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص.
كما حدد مشروع القانون الجهة المنوط بها إزالة المخالفات البنائية التي تقام على الأراضي الزراعية وهي الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، كما نص على إصدار الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وتضمنت التعديلات الجديدة في مشروع القانون إدخال نص على المادة الرابعة من مواد الإصدار لتحديد الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بشكل أكثر تحديدا ووضوحًا، لتلافي اللبس الذي كان يحدث عند التطبيق، حيث تم إعادة تحديد هذه الجهات كالتالي: هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحديد ماهية المناطق التي تخضع لولاية تلك الجهات.
واستهدف مشروع القانون تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، إلى جانب التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.
كما استهدف مشروع القانون تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني، وتخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.
ونص مشروع القانون على إضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية، وإضافة تعريفات جديدة من شأنها إزالة اللبس في التطبيق، وتوسيع مفهوم المخططات المتعلقة بالبرنامج القومي وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجي على المستويات الكبرى (القومي – الإقليمي – المحافظة – المركز)، أما المستوى المحلي فتكون مخططات التنمية العمرانية هي المنوطة به.
كما نص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة مستحدثة من شأنها ضمان التزام الجهات المعنية بالتنفيذ بمخرجات المخططات تفعيلًا لهذه المخططات والتأكد من ملاءمة هذه المخططات وإدراجها ضمن خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إضفاء نوع من المرونة في إعداد المخططات وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني لأي جهة بإعداد المخططات.
ونص مشروع القانون كذلك على إيضاح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية، والتيسير على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.
وربط مشروع القانون ما بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم (144) لسنة 2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، فضلا عن وضع عقوبات رادعة على مهندسي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في حالة عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا وذلك لضمان وحفظ حقوق المواطنين.
وحدد مشروع القانون العقوبة الواجبة لكل من أخل عمدًا بمهام وظيفته المنصوص عليها، وأجاز الحكم بالعزل من الوظيفة، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
واستحدث مشروع القانون مادة تلزم المالك أو من يمثله قانونًا بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه على تنفيذ مشروع التقسيم، وحظر إقامة أية أعمال على قطع أراضي التقسيم إلا بعد استيفاء الشروط وقيام المُقسم بالإجراءات التي حددها القانون.
كما استحدث مشروع القانون مادة نصت على وقف أعمال التقسيم المخالفة بالطريق الإداري، وفقًا للإجراءات الموضحة، ومادة أخرى تسمح بإنشاء مشروعات عمرانية مغلقة، وإمكانية وضع اشتراطات تخطيطية وبنائية خاصة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.