توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 5 آلاف دولار للأوقية في غضون عام    فيديو.. شاحنات اللجنة المصرية تعيد النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة    معهد فلسطين لأبحاث الأمن: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة البحرين وديا    الكرواتي زيلكو بابيتش مديرا فنيا ليد الزمالك    ماذا قال شهود الإثبات والنفي في قضية أطفال دلجا خلال جلسة استغرقت 60 دقيقة؟    محافظ كفرالشيخ يوجّه بتغيير خط مياه الشرب بقرية الرغامة    «المشاط» تبحث مع المفوضية الأوروبية جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM    قريبًا.. مصر تستقبل التوقيت الشتوي لعام 2025 هل مستعد لتغيير الساعة؟    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر    موسكو: بوتين يرى أن تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية أمر بالغ الأهمية    «القاهرة الإخبارية»: وزير الخارجية العراقي يبحث ملف المياه مع نظيره التركي بأنقرة    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    غدًا.. محاكمة 60 معلمًا بمدرسة صلاح الدين الإعدادية في قليوب بتهم فساد    القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعُمان مباشر اليوم في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم    سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا وموقفه من المباراة المقبلة    موعد وملعب مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي    المجلس القومي للمرأة يستعرض إنجازات البرنامج الوطني للاستثمار في الفتيات "نورة"    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بالتجمع الخامس ويعرض حياة المواطنين للخطر    إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في المنيا إلى المفتي    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    هدايا على السناكس.. ضبط 6 آلاف كيس عصير منتهي الصلاحية في حملة بالغربية    مصطفى هريدي يكشف لأول مرة أسباب غيابه وأسرار عن حياته الفنية والشخصية    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي: هناك حرب هوية في الشرق الأوسط    أحمد مجدي: مهرجان الفيوم السينمائي يتطلع ليصبح منصة عالمية للسينما والتنمية المستدامة    إيهاب فهمي: "اتنين قهوة" يُعرض في ديسمبر | خاص    اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة بسيناء    في 3 أيام.. إيرادات فيلم هيبتا 2 تقترب من 11 مليون جنيه    المدير التنفيذي للهلال الأحمر ل«الشروق»: خطة إنذار مبكر ورفع جاهزية الفروع استعدادا لفصل الشتاء    إجراء 10 جراحات شرجية بالليزر في مستشفى إبشواي المركزي    منها تنظيم السكر وتقليل التوتر.. 7 فوائد صحية لبذور اليقطين    إنفلونزا المعدة.. تعرف على الأعراض وطرق الوقاية من العدوى    رئيس الوزراء يتفقد مصنع "تي آند سي" للملابس الجاهزة بالقليوبية.. ويوجه بدعم التوسع في الإنتاج والتصدير    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    في اليوم العالمي للفتاة.. التعليم العالي: نحو 2 مليون طالبة في الجامعات والمعاهد العليا    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    ويتكوف وقائد القوات الأمريكية يزوران جنود الاحتلال فى غزة.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    حان وقت تغيير ساعتك.. كيف تواجه تحديات التوقيت الشتوي؟    إحالة أوراق عامل ونجله لمفتي الجمهورية لقتلهما شابا في قنا    «التضامن» تبحث مع مدير مشروع تكافؤ الفرص «EOSD» بالوكالة الألمانية دعم مشروعات الحماية الاجتماعية    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أسعار الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. وصل لكام؟    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الإسكان: إرسال تعديلات "البناء الموحد" إلى "الوزراء" للمناقشة ثم تحويله ل"النواب"

* مدبولى: التعديلات تراعى السلامة الإنشائية للمبانى والتيسير على المواطنين وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص
* نفيسة هاشم : زيادة مدة التراخيص إلى 3 سنوات بدلا من سنة .. وإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمرانى ل"الزراعة"
* عدم جواز فرض أي رسوم بخلاف المنصوص عليها قانوناً.. ومراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى تصميم المبانى
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إرسال مذكرة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لمجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، وتحويله لمجلس النواب لإقراره، مؤكدا أن التعديلات من شأنها تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات من أجل الحرص على السلامة الانشائية للمباني.
وقال الوزير: إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، اتبع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 ، وتعديلاته، من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق، وكانت الوزارة حريصة معه على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه، والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون، وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بالوزارة، وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، للتعرف على ملاحظاتهم، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين، وبالتالى قامت اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والاسكان المشكلة بالوزارة، بدراسة العقبات والمعوقات التي واجهت تطبيق القانون وقامت بإعداد مقترحاتها التي جاءت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وقانون اصداره رقم 119 لسنة 2008 .
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أهم التعديلات جاءت فى الباب الثالث الخاص بأعمال تنظيم البناء، بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، من خلال عدم تحميل المواطن أية رسوم، خلاف ما ورد بقانون البناء من قبل، وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي، فضلاً عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور .
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لقطاع الاسكان والمرافق، أن أهم التعديلات المقترحة ما يلي :
• تم وضع مدة زمنية (أسبوعين ) لإصدار بيان الصلاحية وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره في وقت محدد قانوناً وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية ( عام )
• وضع ضوابط للترخيص الضمني بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الادارية قبل العزم على التنفيذ وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص في المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال .
• استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك نظراً لشيوع المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدي علي الأراضي الزراعية، حيث أن الإدارة المختصة بالزراعة هي الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها .
• زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة للتيسير علي المواطنين .
• إيقاف الأعمال في حالة عدم تقديم المشرف على التنفيذ التقارير ربع السنوية.
• اعتبار لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف حتى يتم القضاء على ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تسببه من حصول المخالف على البراءة أثناء التقاضي .
• عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى بخلاف المنصوص عليها بالقانون .
• زيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير على المواطنين .
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم أنه ضماناً لسلامة الأعمال، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، فقد تم إخضاع كافة حالات التعليات والمباني التي تحتوي على أكثر من بدروم للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين لها، موضحة أنه سيتم منح جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء الشخصية الاعتبارية لأهمية الدور الرقابي الذي يقوم به، ولإمكان قيامه بالمهام المنوط بها، مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك لسرعة مواجهة ظاهرة البناء بدون ترخيص، والتصدي لها وازالتها في مهدها.
وأوضحت أنه مراعاة لظروف التجمعات العمرانية الريفية والمناطق والشوارع التي يصعب توفير الجراجات بها، فقد تم إضافة فقرة جديدة للمادة (48) فيما يتعلق بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، وفقاً للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان هذا الالتزام على المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ المختص، ومراعاة لحقوق المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة تم إضافة المادة (50 مكرر ) والمتعلقة بالتزام المهندس أو المكتب الهندسي المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقاً لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام المعاقين .
ولفتت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه بالنسبة لتعديلات الباب الرابع ( الحفاظ على الثروة العقارية ) ، فقداستهدفت التعديلات تفعيل اتحادات الشاغلين حيث جاءت أهم التعديلات على النحو التالي :
• سريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين على المدن، ويشترط لسريانه على القرى صدور قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي .
• سريان القانون على العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك .
• في حالة الاتحادات التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضواً ، يشكل مجلس إدارة من 5 أعضاء على الأقل و15 عضواً على الأكثر ، بغرض تخفيف الأعباء على مجلس إدارة الاتحاد .
• قيام المطور العقاري للتجمع بأداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ انشاء الاتحاد ، وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة السنوات الثلاث لإقرار استمرار المطور العقاري في إدارة وصيانة التجمع أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانوناً .
• في حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، تقوم الجهة الادارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، وللجهة الادارية الحجز الاداري على العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة على الشاغلين .
• التأكيد بألا تكون الإنابة إلا عن عضو واحد فقط في حضور اجتماعات الجمعية العمومية .
• توجيه الدعوة لممثل الجهة الادارية في حالة التجمعات السكنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، لإمكان قيام إدارة اتحاد الشاغلين بدورها المنوط بها قانوناً .
• للربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) المنوط بها فحص المباني والمنشات الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقاً للقانون رقم 144/2006 المنوط بها فحص المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، فقد تم النص على أن تقدم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقريرها - في حالة المباني المتميزة - للجنة الحصر حتي تتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها .
• إضافة مورد لحصيلة الصندوق المنصوص عليه بالقانون والمنوط به الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وذلك بنسبة 0,5% من ضريبة الدخل الواجبة الأداء من المنشآت والشركات العاملة في مجال التنمية العقارية أو المقاولات أو تصنيع مواد البناء .
وأشارت المهندسة نفيسة، مستشار وزير الإسكان لقطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه تم تعديل المادة الثانية من مواد إصدار القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل (محطات مياه الشرب والصرف الصحي - شبكات الكهرباء - مشروعات الغاز الطبيعي - محطات تعبئة البوتاجاز - صوامع تخزين الغلال - مدارس- مراكز شباب ) خارج الحيز العمراني المعتمد وذلك في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، أما بالنسبة لباب التخطيط العمرانى، فقد استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014 ، وحددت المادة (4) اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط، فيما تضمنت المادة ( 5) أن يكون لكل اقليم اقتصادي، مركز اقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقاً للقرار الصادر من الوزير المختص، كما تم تعديل لفظ (القرية ) ب( التجمعات العمرانية الريفية ) لكونه يشمل القرى والعزب والكفور والنجوع أينما ورد بالقانون ، وتضمنت المادة (7) أن يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزه الاقليمية، إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية، وفقاً لاحتياج كل محافظة، وتماشياً مع دستور 2014 تم تعديل ( المجلس الشعبي المحلي ) ب ( المجلس المحلي ) أينما ورد بالقانون .
وتابعت :" حرصاً على مصلحة المواطن فقد تم النص بالمادة (19) من هذا الباب على الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة علي موقع الأرض من الناحية التخطيطية واعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لاعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم فحص واعتماد مشروعات التقسيم، والنص على عدم جواز فرض أي رسوم بخلاف المنصوص عليها قانوناً ، واضافة المبالغ المحصلة مقابل التحسين كأحد موارد حساب الاسكان الاقتصادي بالمحافظة لإمكان الصرف منه على مخططات التنمية العمرانية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.