"القومي لذوي الإعاقة" يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن "عريس متلازمة داون"    مبادرة "بداية" تطلق تطبيق 5Seconds الأول من نوعه في مصر لتقديم تجربة تربوية تفاعلية للأطفال    جامعة المنوفية تفتح باب التقديم على 8 وظائف قيادية    محافظ الفيوم ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروع إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أبو جنشو    القطار الخفيف يقلل زمن التقاطر يوم الجمعة من كل أسبوع للتسهيل على الركاب    الهند.. انتشال 204 جثث بعد تحطم طائرة ركاب    إلغاء كل العقوبات الأمريكية ومساندة عربية.. الاقتصاد السوري يترقب الانتعاش بعد قرارات ترامب    مواعيد جديدة للبرامج الرياضية بمناسبة مونديال الأندية    يحيى عطية الله : تجربتى مع الأهلي حتى هذه اللحظة إيجابية .. وأمتلك عددا من العروض للاحتراف    محافظ الغربية: لا تهاون مع أي إهمال خلال امتحانات الثانوية العامة.. وتأمين شامل للجان    الحزن يخيم على البحيرة بعد مصرع تاجر ذهب متأثرا بجراحه إثر التعدى عليه بسكين    ضبط 1325 كرتونة وعبوة أدوية بيطرية مغشوشة بالمنوفية    من 1.8 ل 1.67 مليون.. لماذا انخفضت أعداد الحجاج في 2025؟    كريم عبد العزيز يصل ب المشروع x ل100 مليون جنيه وينتظر رقما قياسيا    المتحف المصرى الكبير بوابة مصر إلى العالم.. كاريكاتير    «مراسم بني حسن» معرض في «الهناجر» الخميس المقبل    لترطيب الكبد- 4 فواكه تناولها يوميًا    رسميًا.. جالطة سراي يفتح باب المفاوضات مع ليروي ساني    "الزرقاني" يتفقد سير العمل بوحدة كفر عشما ويتابع معدات الحملة الميكانيكية    عرض مالي ضخم يقرب سباليتي من تدريب النصر    حماس تنفي تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    ضمن المسرح التوعوي.. قصور الثقافة تختتم عرض «أرض الأمل» بسوهاج    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تعلق البث المناهض عبر مكبرات الصوت    إنارة رافد جمصة على طاولة التنفيذ بتنسيق مكثف بين الجهات المعنية    وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين    الأحد 22 يونيو.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    ماجد الكدواني: «موضوع عائلي» أعادني للتلفزيون بعد 14 سنة    أشرف صبحي: نادي سيتي كلوب إضافة نوعية لخريطة المنشآت الرياضية بدمياط    قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي على 440 من أهالي «ميت أم صالح»    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    أول تعليق من ابنة أحمد الدجوى بعد حفظ قضية سرقة الأموال    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    "كانوا بيلعبوا ب40 ألف بالضرائب".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بصورة الجيل الذهبي    ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو حتى 2031    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    بعد تعرضها لأزمة صحية.. ملك زاهر تطلب من جمهورها الدعاء    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    أهلي جدة ينتظر موقف ميسي    انقطاع شامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة    فريق جراحي بالزهراء الجامعي يُنقذ مريضَين بانشطار في الشريان الأورطي    وزير الصحة يبحث مع مدير "جنرال إليكتريك" التوطين المحلي لأجهزة السونار    الصحة العالمية: رصد متحور كورونا الجديد في ألمانيا    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يؤجل حسم إلغاء الإفراج بنصف المدة بالتجمهر والمخدرات والإرهاب
نشر في مصراوي يوم 24 - 12 - 2019

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، تأجيل مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، بناءا على طلب ممثل وزارة الداخلية لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشة بجلسة لاحقة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث استعرض أبوشقة، مشروع القانون ولائحته الداخلية، أمام الأعضاء متضمنًا بأن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا نصها: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب".
فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا أمن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وتنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والمستهدف عدم تطبيقها على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وفق القانون المقدم، بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكومة عليها نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعوا إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك مالم يكن في الإفراج خطر على الأمن العام".
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل، حيث يستهدف مشروع القانون الجديد عدم تطبيق هذا النص قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون المقدم يستهدف إلغاء تطبيق بعض النصوص الخاصة بإفراج نصف المدة على عدد من الجرائم بعدة قوانين، مؤكدًا على أن هذا الإطار الخاص بإفراج نصف المدة صادر بقانون رقم 6 لسنة 2018، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة في حينها، ووفق السياسة التشريعية التي كانت تتغياها الحكومة، ومن ثم تمت الموافقة على هذه الفلسفة من البرلمان، ومن ثم العودة لإلغاء جزء من هذه الفلسفة على عدد من الجرائم في بعض القوانين يحدث نوع من الخلل على من طبق عليهم القانون الصادر رقم 6لسنة 2018.
قائلا:"القاضي وفق هذا القانون الصادر في حينها أًدر أحكام وفي ذهنه وجود شرط إعفاء نصف المدة ومن ثم العودة لإلغاء هذا الأمر على المستوى التشريعي يحدث خلل".
وأتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أن التنويه الذي ذكره المستشار بهاء أبوشقة في أن القانون رقم 6 لسنة 2018، تم تقديمه من الحكومة وفق قواعدها ورؤيتها للسياسة التشريعية، ومن ثم عودتها للإلغاء في بعض البنود يعود لها أيضا، وبالتالي نحن كنواب ندرك أنه إبان تطبيق القانون الخاص بالإفراج نصف المدة يكون القاضي واضعًا في ذهنه ذلك وبالتالي يصدر أحكام مغلظة وأٌقصي عقوبة، وبالتالي عند إلغاء هذا الشرط يكون خلل وإضرار بالعدالة قائم وتقليل للضمانات التي يتم إعطائها للمتهم وبالتالي لابد من مراعاة ذلك في تطبيق القانون.
وعاد المستشار بهاء أبوشقة، للحديث بالتأكيد على أن تطبيق هذا القانون لابد أن يكون وفق الأحكام اللاحقة لصدوره، وليس على الأحكام التي صدرت من تطبيق القانون رقم 6لسنة 2018، حرصا على العدالة وتحقيقها لدي الجميع، ونحن جميعًا لا نتغي سوى العدالة، مطالبًا بالتعرف على رؤية وزارة الداخلية والتي حضر ممثل عنها ياسر حلمي، والذي طلب بمزيد من الوقت للدراسة من قبل الوزارة على أن يحضر في الاجتماع القادم ممثلين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة السجون للاستفادة من رؤيتهم في هذا القانون.
وانتهت اللجنة، إلى تأجيل المناقشة لجلسة لاحقة، لمزيد من الدراسة مع الوضع في الاعتبار ما أثير بشأن آلية تطبيق القانون للأحكام اللاحقة لتطبيقه، مع التأكيد على أن الحكومة عندما تقدمت بتطبيق إفراج نصف المدة كان وفق رؤيتها على أرض الواقع وسياستها التشريعية التي تتغياها وفق مقتضيات الواقع، وليس مجلس النواب، ومن ثم التطبيق لابد أن يراعي هذا الأمر بشكل دقيق، وهو الأمر الذي اتفق معه ممثل وزارة الداخلية.
وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن المادة (52)من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، تنظم الافراج تحت شرط وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
وأشارت إلى أن هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية في أي جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون وهي الخاصة بالتعاطي أو الاستعمال الشخصي المخدرات وهذا الاستثناء مرجعه إلى نص المادة 46 مكررا أ من قانون المخدرات.
وأضافت المذكرة ، كان من آثار هذه السياسة التشريعية صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة، كما هو الحال في جنايات المخدرات الأمر الذي كان سببًا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
وأشارت المذكرة الايضاحية، الى أن الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجون تحقيقًا أحسن الصياغة التشريعية وعدم تشتيت تلك الأحكام في قوانين متفرقة.
وأوضحت المذكرة، أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضي بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الإرهاب من الإفراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء اضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.