أسعار اللحوم تستقر نسبيًا في أسوان يوم الأحد 21 ديسمبر 2025    الذهب في أسوان اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025    إصابة شخص صدمته سيارة أعلى طريق الدائري الأوسطي بأكتوبر    سياح العالم يستمتعون بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك.. صور    أغنية حودة الجديدة "خيبت توقعاتك" تتصدر التريند    الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟    القوات الأمريكية توقف ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا للمرة الثانية    انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قبالة محافظة آوموري باليابان    عامل بالإسكندرية يقتل صديقه.. ويقطعه 4 أجزاء لإخفاء جريمته    محمد علي خير يطالب بعودة بطاقة «الكساء الشعبي»: المواطن محتاج سلفة بنك ومعاش العائلة والجيران لشراء كسوة شتاء    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 22 ديسمبر    محمد علي خير: الرفض لفيلم الست كان أكبر من القبول.. وهذا لم يحدث في تاريخ الصناعة    في عيد ميلادها ال74، نجلاء فتحي «قمر الزمان» تكشف رأيها عن الحب والزواج في حوار نادر    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    فتاة تطارد تامر حسني ومعجب يفقد النطق أمام أحمد العوضي، جمهور النجوم يثير الجدل (فيديو)    اندلعت بها النيران.. سقوط سيارة نقل من كوبري ترسا بالجيزة | صور    مصرع شخص غرقا أثناء الصيد في نهر النيل بمنشأة القناطر    الفنانة شيرين تعليقا على وفاة سمية الألفي: جمعني بها مسلسل «لاعبون بالنار».. وكانت سيدة فاضلة    سبرتاية مشتعلة تسفر عن حريق بشقة وإصابة 3 أطفال بالطالبية    تطور جديد في اتهام "هدى الإتربى" لطبيب أسنان باستغلال صورتها    الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل بعد انقلابها أعلى دائرى ترسا.. فيديو    بعد تصريحات مدبولي.. محمد علي خير: العاملون بالحكومة و11.5 مليون من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر    تغطية خاصة حول آخر التطورات فى سوريا وغزة بعد الضربات الأمريكية فى سوريا (فيديو)    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    الدولة مش هتسيبهم، تدخل حكومي لحل أزمة أميرة عبد المحسن بعد عرض أطفالها للبيع    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    وفاة شقيقة جورج كلونى بعد معاناة مع مرض السرطان    مطارات مصر بين الخصخصة والأمن القومي.. لماذا يندفع ساويرس نحو السيطرة على البوابات السيادية؟    معركة السيطرة على أموال التنظيم الدولي.. انقسام حاد بين قيادات «إخوان لندن»    لأول مرة.. "الصحة": أعداد المواليد لم يتجاوز مليوني مولود سنويًا    أمم إفريقيا - ندالا حكم مباراة الافتتاح بين المغرب وجُزر القُمر    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    بعد ابتزازه بمقاطع فاضحة.. «ناصر» يستنجد بالهارب محمد جمال والأخير يرفض التدخل    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا    باريس سان جيرمان يتأهل لدور ال32 من بطولة كأس فرنسا    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج لأعمال تطهير محطة شطورة السطحية    توروب يشترط ضم هذا اللاعب قبل الموافقة على إعارة محمد شكري في يناير    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    إنبي يخطف فوزًا قاتلًا من طلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    إعلام الاحتلال: الجيش ينهي عملية نزع السلاح من غزة داخل الخط الأصفر    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته    بركلة جزاء قاتلة.. أرسنال يهزم إيفرتون ويعود لاعتلاء صدارة البريميرليج    9 عادات يومية تعيق بناء العضلات    مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسط اعتراضات "حزب النور".. تأجيل جديد لمناقشة قانون "حظر زواج الأطفال"
نشر في مصراوي يوم 24 - 12 - 2019

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس الوزراء، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، للجلسة القادمة لمزيد من الدراسة والمناقشة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث تضمن مشروع القانون المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل - فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث"، في الرعاية الاجتماعية"، يتضمن مادة برقم 52 مكررًا يكون نصها كالآتي:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".
ونصت المادة الثانية، بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقًا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده...
ونصت المادة الثالثة، بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل".
ونصت المادة الرابعة، بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررًا من القانون رقم 143 لسنة1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:
"لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".
ونصت المادة الخامس، بأن يستبل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصين التاليين، حيث بند رقم 2 من المادة الثانية، حيث من حكم عليه في جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته.
والفقرة الأخيرة من المادة الثانية بأن يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا.
فيما نصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة وفي غاية الأهمية لجموع الشعب المصري، ويرتبط بالأمن القومي وتحديات الزيادة السكانية، ومن ثم دراسته ومناقشته بدقة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة ضرورة مهمة للمصريين، مطالبًا النواب بالاضطلاع على كافة الآراء الخاصة بالجهات المعنية والدراسة الدقيقة للقانون على أن يتم المناقشة في جلسة لاحقة.
وأكد على أن مشروع القانون مشفوع بموافقة مجمع البحوث الإسلامية على التعديلات، إلا أنه رأي صياغة المادة الخاصة بقانون الطفل 227 فيما يتعلق بالعقوبات وشدد على ألا تسقط الجريمة بالتقادم، وهنا علق المستشار أبوشقة، :" لا يوجد عقوبة أبدية ولابد من النقاش والحوار حول هذا الأمر بما يتوافق مع الدستور".
وتدخل نائب حزب النور السلفي محمد صلاح خليفة، في النقاش مؤكدًا على أنه ممثل للهيئة البرلمانية للحزب لدينا العديد من الملاحظات على هذا القانون، وأري ضرورة أن يكون رأي الأزهر واضح في هذه التعديلات، كونها في منتهي الخطورة وأتصور أنه بعضها يحرم الحلال ويحلل الحرام، مستشهدًا بالمادة الخاصة بإثبات نسب الطفل في حالة الحمل من سفاح، في الوقت الذي يوجد منع وتجريم للزواج قبل 18 عاما، قائلا::" دلوقتي بنقول للناس مفيش جواز قبل 18 سنة بس لو حصل زنا وحمل سفاح نقدر نثبت النسب وبالتالي هذا إطار نحو توسيع قاعدة الزنا وإثبات النسب وهو أمر مثير للدهشة".
وأضاف: "أنا لا أضع رأسي في الرمال وأتحدث بكل وضوح في أن جمهور العلماء لم يجمع على سن ال18 في الزواج ولكن الأمر أًصبح بنص دستوري، في الوقت الذي يرى البعض أن سن ال15، هو الأنسب خاصة أن سن بداية البلوغ والجميع رأي ما حدث في قضية راجح والبنا وأنهم ليسوا أطفال بل شباب، قائلا:" أري أن هذه التعديلات على قانون الطفل تحرم الحلال وتحلل الحرام وبها مخالفات كثيرة من حيث الواقع والدستور".
وتابع، :"الزواج العرفي معناه غير واضح في القانون هل هو زواج يحمل شكل من أشكال الزنا المقنن بورقة ولا المكتوب عند محامي و لا مأذون، متابعا:" لابد من ضبط التشريع و هناك حالات في مجتمعنا يتزوج قبل 17 سنة ويوثق في وقت لاحق و هذا الأمر في منتهى الخطورة ويتسبب في مخالفات كثيرة جدا".
وعقب المستشار بهاء آبوشقة، قائلا: "هناك مهلة لدراسة الأمر من جانب كل منا لنصل إلى النص الأصوب بما يرضي الله"، مؤكدًا على أنه لن يسمح بخروج نص عقابي يصطدم مع أحكام الدستور والمحكمة الدستورية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أن المادة 80 من الدستور المصري تنص على أن يعد طفلا كل من يبلغ الثامنة عشره من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجباري ومجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوي أمن، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع البحوث الإٍسلامية بجلسته المنعقدة في 31 اكتوبر 2017، على مشروع التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقت الزواج، مال لم يكن الزواج بأذن القاضي ولا تسقط الجريمة بالتقادم، وقد اقتضى الأمر أن يتم وضع النصوص التشريعية في موضعها من قانون ومن ثم رؤي وضع المادة الأولى في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث وفي الرعاية الاجتماعية.
كما نصت المادة الثانية، على التزام المأذون الذي يوثق الزواج العرفي بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفي وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون في حالة عدم الإخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل.
كما ألزمت المادة الرابعة، مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق على زواج الطفلة إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب ذوي الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب، وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات على الجاني، وتلك الحالة هي الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل فقط أعطى المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة، أن تعرض على محكمة الأسرة الموافقة على زواج المحكوم عليه من المجني عليه، والأمر هنا رهن بإرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك على حسب الأحوال.
وتناولت المادة الخامسة، استبدال البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بند رقم 2 من نص المادة الثانية بأن من حكم عليه في جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته - كما تم استبدال الفقرة الأخيرة من ذات المادة بأنه يترتب على سلب الولاية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم يسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها إليهم أيضا.
وتضمن أنه لكل ما تقدم فقد جاء المشروع في صراحة ووضح بتجريم زواج الأطفال، سواء على كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عامًا، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتبت سحب الولاية علي النحو الوارد بالنص في المادة الخامة.
كما وضع على عاتق المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها وذلك فقد اشتراط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي على الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.