وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الرواندي    حزب "الوعي" يفتتح مقره في الجيزة    «ترشيد المياه والحد من التلوث».. مشروعات طلاب جامعة بنها الأهلية بالمؤتمر الدولي للمناخ    مصادر طبية في غزة: 70 قتيلا و189 إصابة خلال الساعات ال 24 الماضية    تقرير: فرحة الأضحى تغيب عن نازحي مخيم جنين وسط فقد وتشتت    القنوات الناقلة مباشر لمباراة السعودية والبحرين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026    «ضغط الفشل في العمل العام».. رسالة نارية من عضو مجلس الأهلي بعد إساءة هاني شكري    «يسافر مع الخطيب».. الغندور يكشف موعد طائرة زيزو إلى أمريكا    حجاج السياحة يؤدون الركن الأعظم من الحج.. و1200 شركة تشارك في التنظيم هذا العام    استعدادا ل عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات دمياط    اليوم.. «قصور الثقافة» تقدم عروضًا فنية مجانية بمتحف الحضارة ونادي 6 أكتوبر    تهنئة عيد الأضحى 2025.. أجمل العبارات المكتوبة (ارسلها لأحبائك الآن)    3 أبراج تهرب من الحب.. هل أنت منهم؟    كيف تؤدى صلاة العيد؟.. عدد ركعاتها وتكبيراتها وخطواتها بالتفصيل    رئيس"التأمين الصحي" يتفقد مستشفى مدينة نصر بالتزامن مع عيد الأضحى    لإفطار يوم عرفة.. طريقة عمل طاجن البامية باللحمة (بالخطوات)    وزير الكهرباء يبحث مع «أميا باور» الإماراتية تعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة    المصرية للاتصالات WE تعلن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر    جامعة بنها تشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة    أول تعليق من بسمة بوسيل بعد تحسن حالة نجلها آدم تامر حسني الصحية    تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر    من عرفات.. دعاء مؤثر للشيخ خالد الجندي    بمناسبة عيد الأضحى.. الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية    نتنياهو: غزة لن تشكل مستقبلًا تهديدًا على إسرائيل    الأعلى للمستشفيات الجامعية يخصص 56 مركزًا لعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالمجان    استشاري تغذية مُحذرًا من شوي اللحمة: يعرّض للإصابة بالأورام - فيديو    صيام يوم عرفة لمرضى السكري.. متى يجب الإفطار؟    أثناء كلمة مندوب إسرائيل.. انسحاب وفد مصر من مؤتمر العمل الدولى بجنيف تنديدًا بجرائم الاحتلال    21 ألف جنيه تراجعًا بأسعار "باجاج كيوت" أرخص مركبة جديدة بمصر.. التفاصيل    محمد حماقي يشعل حفل زفاف محمد شاهين| صور    مفاجأة.. ماسك طلب تمديد مهمته في البيت الأبيض وترامب رفض    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين قبل نهائي الكأس    بث مباشر من عرفة الآن.. الحجيج على عرفات وصلاة الظهر والعصر جمعًا والمغادرة عند الغروب    "معقولة بيراميدز يتعاطف مع الزمالك ويمنحه الكأس؟".. شوبير يطلق تصريحات نارية    الأهلى يرفع شعار التحدى فى كأس العالم للأندية بعد صفقات الميركاتو    هزات كريت تصل إلى الإسكندرية.. والحديث عن تسونامي لم يعد بعيدًا.. خبيرًا باليونسكو يكشف ل "الفجر"    ألمانيا تسعى لبناء أقوى جيش أوروبي.. تحديات ملحة وخطط طموحة حتى 2029    "الأعلى للإعلام" يستدعي ممثلي وسائل إعلامية في شكوى طليقة أحمد السقا    «24 ألف ماكينة ATM».. خطة البنوك لتوفير النقد للمواطنين خلال إجازة العيد    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    وزير التعليم العالي: إعداد قيادات شبابية قادرة على مواجهة التحديات    داعية: زيارة القبور في الأعياد من البر وتذكره بالآخرة    ارتفاع أسعار 3 أنواع من الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 5 يونيو 2025    التنظيم والإدارة: إعلان باقي مسابقات معلم مساعد لمعلمي الحصة خلال يونيو الجاري    «في وقفة عرفات».. موعد أذان المغرب بالمحافظات    الاحتلال يستهدف صحفيين في مستشفى المعمداني واستشهاد 3    إنزاجي: الهلال فرصة عظيمة.. وأرغب بتحقيق البطولات وتقديم كرة ممتعة    من مسجد نمرة إلى جبل الرحمة.. الحجاج يحيون الركن الأعظم في تنظيم استثنائي    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    اليوم وغدًا.. نجوم الإعلام ضيوف معكم منى الشاذلي    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    أسعار البيض بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو    «مسجد نمرة».. منبر عرفات الذي بني في مكان خطبة الوداع    الدفاع الأوكرانى: أوكرانيا ستتلقى 1.3 مليار يورو من حلفائها العام الجارى    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    شريف بديع ل الفجر الفني: كنت شاهد على تحضيرات ريستارت..ورسالته مهمه وفي وقتها ( حوار)    أحمد سالم: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي "علامة استفهام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسط اعتراضات "حزب النور".. تأجيل جديد لمناقشة قانون "حظر زواج الأطفال"
نشر في مصراوي يوم 24 - 12 - 2019

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس الوزراء، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، للجلسة القادمة لمزيد من الدراسة والمناقشة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث تضمن مشروع القانون المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل - فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث"، في الرعاية الاجتماعية"، يتضمن مادة برقم 52 مكررًا يكون نصها كالآتي:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".
ونصت المادة الثانية، بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقًا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده...
ونصت المادة الثالثة، بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل".
ونصت المادة الرابعة، بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررًا من القانون رقم 143 لسنة1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:
"لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".
ونصت المادة الخامس، بأن يستبل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصين التاليين، حيث بند رقم 2 من المادة الثانية، حيث من حكم عليه في جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته.
والفقرة الأخيرة من المادة الثانية بأن يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا.
فيما نصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة وفي غاية الأهمية لجموع الشعب المصري، ويرتبط بالأمن القومي وتحديات الزيادة السكانية، ومن ثم دراسته ومناقشته بدقة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة ضرورة مهمة للمصريين، مطالبًا النواب بالاضطلاع على كافة الآراء الخاصة بالجهات المعنية والدراسة الدقيقة للقانون على أن يتم المناقشة في جلسة لاحقة.
وأكد على أن مشروع القانون مشفوع بموافقة مجمع البحوث الإسلامية على التعديلات، إلا أنه رأي صياغة المادة الخاصة بقانون الطفل 227 فيما يتعلق بالعقوبات وشدد على ألا تسقط الجريمة بالتقادم، وهنا علق المستشار أبوشقة، :" لا يوجد عقوبة أبدية ولابد من النقاش والحوار حول هذا الأمر بما يتوافق مع الدستور".
وتدخل نائب حزب النور السلفي محمد صلاح خليفة، في النقاش مؤكدًا على أنه ممثل للهيئة البرلمانية للحزب لدينا العديد من الملاحظات على هذا القانون، وأري ضرورة أن يكون رأي الأزهر واضح في هذه التعديلات، كونها في منتهي الخطورة وأتصور أنه بعضها يحرم الحلال ويحلل الحرام، مستشهدًا بالمادة الخاصة بإثبات نسب الطفل في حالة الحمل من سفاح، في الوقت الذي يوجد منع وتجريم للزواج قبل 18 عاما، قائلا::" دلوقتي بنقول للناس مفيش جواز قبل 18 سنة بس لو حصل زنا وحمل سفاح نقدر نثبت النسب وبالتالي هذا إطار نحو توسيع قاعدة الزنا وإثبات النسب وهو أمر مثير للدهشة".
وأضاف: "أنا لا أضع رأسي في الرمال وأتحدث بكل وضوح في أن جمهور العلماء لم يجمع على سن ال18 في الزواج ولكن الأمر أًصبح بنص دستوري، في الوقت الذي يرى البعض أن سن ال15، هو الأنسب خاصة أن سن بداية البلوغ والجميع رأي ما حدث في قضية راجح والبنا وأنهم ليسوا أطفال بل شباب، قائلا:" أري أن هذه التعديلات على قانون الطفل تحرم الحلال وتحلل الحرام وبها مخالفات كثيرة من حيث الواقع والدستور".
وتابع، :"الزواج العرفي معناه غير واضح في القانون هل هو زواج يحمل شكل من أشكال الزنا المقنن بورقة ولا المكتوب عند محامي و لا مأذون، متابعا:" لابد من ضبط التشريع و هناك حالات في مجتمعنا يتزوج قبل 17 سنة ويوثق في وقت لاحق و هذا الأمر في منتهى الخطورة ويتسبب في مخالفات كثيرة جدا".
وعقب المستشار بهاء آبوشقة، قائلا: "هناك مهلة لدراسة الأمر من جانب كل منا لنصل إلى النص الأصوب بما يرضي الله"، مؤكدًا على أنه لن يسمح بخروج نص عقابي يصطدم مع أحكام الدستور والمحكمة الدستورية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أن المادة 80 من الدستور المصري تنص على أن يعد طفلا كل من يبلغ الثامنة عشره من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجباري ومجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوي أمن، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع البحوث الإٍسلامية بجلسته المنعقدة في 31 اكتوبر 2017، على مشروع التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقت الزواج، مال لم يكن الزواج بأذن القاضي ولا تسقط الجريمة بالتقادم، وقد اقتضى الأمر أن يتم وضع النصوص التشريعية في موضعها من قانون ومن ثم رؤي وضع المادة الأولى في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث وفي الرعاية الاجتماعية.
كما نصت المادة الثانية، على التزام المأذون الذي يوثق الزواج العرفي بأن يخطر النيابة العامة بدائرته بصورة العقد العرفي وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون في حالة عدم الإخطار بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل.
كما ألزمت المادة الرابعة، مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق على زواج الطفلة إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب ذوي الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب، وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات على الجاني، وتلك الحالة هي الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل فقط أعطى المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة، أن تعرض على محكمة الأسرة الموافقة على زواج المحكوم عليه من المجني عليه، والأمر هنا رهن بإرادة المجني عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك على حسب الأحوال.
وتناولت المادة الخامسة، استبدال البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بند رقم 2 من نص المادة الثانية بأن من حكم عليه في جناية وقعت علي نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته - كما تم استبدال الفقرة الأخيرة من ذات المادة بأنه يترتب على سلب الولاية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم يسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها إليهم أيضا.
وتضمن أنه لكل ما تقدم فقد جاء المشروع في صراحة ووضح بتجريم زواج الأطفال، سواء على كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عامًا، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتبت سحب الولاية علي النحو الوارد بالنص في المادة الخامة.
كما وضع على عاتق المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية- وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها وذلك فقد اشتراط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي على الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.