الحق خزن، قطع المياه عن 5 مناطق في القاهرة لمدة 12 ساعة اليوم    الأمم المتحدة: الضفة الغربية شهدت أعلى نسبة تهجير في يناير    باد باني يسجل أكبر مؤتمر صحفي لعرض ما بين شوطي مباراة السوبر بول (صور)    لحظة قصف الجيش الأمريكي لقارب شرق المحيط الهادي ومقتل مستقليه (فيديو)    رئيس الوزراء بستعرض التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    إصابة النائب مجدي مسعود وزوجته وابنته إثر حادث على طريق بنها الحر    بعد حجب «روبلوكس» في مصر.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للأهالي: أولادكم أذكى منكم وممكن يرجعوها بطرق غير شرعية    البيت الأبيض: ترامب يريد معرفة إمكانية إبرام اتفاق مع إيران    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    محمود عامر يحذّر من شبكة نصب باسم الإنتاج الإذاعي ويطالب راديو 88.7 برد رسمي فوري    روجينا ترفع سقف التحدي في رمضان 2026.. "حد أقصى" دراما اجتماعية تكشف الوجه الخفي لغسيل الأموال وصراعات البشر    «صلاح ومرموش» على موعد مع الإثارة في قمة الأسبوع 25 من الدوري الإنجليزي    انفراجة في ملف تجديد أحمد حمدي مع الزمالك    بصوت مغلف بالدفء، غادة رجب تصدح في أوبر الإسكندرية بعصا المايسترو علاء عبد السلام (صور)    كشف ملابسات واقعة التعدي على مديرة دار رعاية مسنين بالجيزة    محادثات أوكرانية - روسية - أميركية جديدة مرتقبة في الأسابيع المقبلة    أتربة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    بعثة الزمالك تغادر القاهرة استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية (صور)    المنتج جابي خوري: انتقلت من هندسة الكهرباء إلى السينما بطلب من خالي يوسف شاهين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    أسعار الذهب في انخفاض مفاجئ.. المستثمرون يتجهون نحو الأصول الأخرى    الفضة تسجل أكبر تراجع يومي وتكسر مستوى 67 دولارًا للأوقية    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    شعبة السيارات: هناك شركات أعلنت وصولها إلى نهاية التخفيضات ولن تخفض أسعارها مجددا    إصابة فلسطيني في قصف جوي للاحتلال استهدف منزلًا بخان يونس    اعتداءً على الفقراء والمحتاجين.. ما حكم بيع الدقيق المدعّم في السوق السوداء؟    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    رئيس شعبة المواد الغذائية: نعيش العصر الذهبي للسلع الغذائية بوجه عام والسكر بشكل خاص    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    بينهم نائب بمجلس النواب.. أسماء مصابي حادث الحر بالقليوبية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    تعثر انتقال يوسف أوباما للكرمة العراقي بسبب إجراءات القيد    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    اتحاد بلديات غزة: أزمة الوقود تُعمق معاناة المواطنين والنازحين    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا    ستراسبورج يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا على حساب موناكو    أخبار × 24 ساعة.. الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    النائبة ولاء الصبان تشارك وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية افتتاح المجزر الآلي الجديد ومعارض أهلا رمضان    بعد إهداء أردوغان "تووج" التركية الكهربائية في مصر .. مراقبون: أين سيارة "صنع في مصر"؟    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    الأخدود ضد الهلال.. بنزيما يعادل إنجاز مالكوم التاريخى مع الزعيم    «الرشوة الوهمية» تنتهى فى الزنزانة.. الأمن يكشف كذب ادعاء سائق وعامل ضد ضابط مرور    السجن المشدد 10 سنوات لعاطل حاول التعدى على طفلة بقنا    بقى عجينة، صور مرعبة من انهيار سور بلكونة على "تاكسي" متوقف أسفل منزل بالغربية    "مش هشوف ابني تاني".. والدة الطفل ضحية حقنة البنج تبكي على الهواء    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» تستطلع رأي الأزهر في حظر زواج الأطفال
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 06 - 2018

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، إرسال مشروع تعديل قانون الطفل إلى الأزهر الشريف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة.
وقال "أبو شقة"، إن أخذ رأي الأزهر أمر مهم حتى لا نصطدم مواد القانون بعدم المشروعية بالنسبة للشريعة الإسلامية، فيما طالب كل من النائبين خالد حنفي وعبلة الهواري، إرسال مشروع القانون للمجلس القومي للطفولة والمجلس القومي للمرأة.
ويتضمن مشروع القانون، إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996، إصدار فصل رابع للباب الثالث في الرعاية الاجتماعية تحت عنوان "حظر زواج الأطفال"، متضمنًا مادة برقم "52 مكرر".
وتنص المادة المقترحة على الآتي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة، لم يبلغ ال18 من عمره وقت الزواج.. ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم".
ونصت المادة الثانية، على أن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعة الزواج، الذي أحد طرفيه طفل والتي يقوم بالتصديق عليها، مرفقا الإخطار بصورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده"، فيما نصت المادة الثالثة على أن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل".
ونصت المادة الرابعة، على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 21 مكرر، من القانون رقم 142 لسنة 1994، في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي: "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ ال18 من عمرها، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 262 من قانون العقوبات، وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".
وجاء نص المادة الخامسة، أن يستبدل البند "2" والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصين التاليين: "بند رقم 2 من المادة الثانية: من حكم عليه في جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية، أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء، أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته".
وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية النص التالي: "يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها في البند "2"، إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته، وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضًا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.