تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول: امرأة أوصى زوجها قبل موته أن تأتي بحقها من بيت أهلها -ميراثها من أبيها - ثم مات وهي تريد أن تترك حقها في الميراث لأخيها لأنه غير ميسور الحال فهل يجوز أن تترك حقها فى الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟ في إجابتها عن السؤال، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، قالت لجنة الفتوى بالمجمع: أولًا : نفيد أن الزوج – رحمه الله – قد أوصي بما لا يملك، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها، فللزوجة ذمتها المالية المستقلة، وهي حرة التصرف فيها بما لا يعارض الشرع الشريف. ثانيًا: حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته، ولها أن تتركه لأخيها كاملًا.