تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال حول الحقوق المتعلقة بتركة الميت؟ وهل تعد قائمة المنقولات ومؤخر الصداق من الديون التي يجب سدادها قبل تقسيم تركة الميت؟. وقالت لجان الفتوي في فتواها: "ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهي تجهيز الميت للدفن، وقضاء ديونه إن مات مدينا، وتنفيذ ما يكون أوصى به قبل موته من وصايا، ثم حقوق الورثة، وفيما يخص قائمة المنقولات؛ فإن كانت جزءا من المهر؛ فإنها حق للزوجة كبقية مهرها، تأخذه قبل تقسيم التركة وكذلك مؤخر الصداق فهو دين فى ذمة الزوج يحل بأقرب الأجلين شرعا الطلاق أو الموت". وأوضح: "فبموت الزوج تستوفي الزوجة مؤخر صداقها من التركة قبل توزيعها على جميع الورثة، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم".