القائد العام للقوات المسلحة ووزير خارجية بنين يبحثان التعاون فى المجالات الدفاعية    التعليم العالى تعتزم إنشاء أكبر مجمع صناعي للأجهزة التعويضية    انخفاض جديد رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 يونيو 2025    مطار العاصمة الإدارية يستقبل أولى الرحلات القادمة من سلوفاكيا على متنها 152 راكبا (صور)    محافظ الدقهلية يتابع عمليات نظافة الحدائق والميادين استعدادا للعيد    ارتياح في مجتمع الأعمال لإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات    الوزير: "لدينا مصنع بيفتح كل ساعتين صحيح وعندنا قائمة بالأسماء"    وزيرة البيئة تنفي بيع المحميات الطبيعية: نتجه للاستثمار فيها    ارتفاع في أسعار سيارة BMW M3 موديل 2026    مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: الوضع في غزة لا يُحتمل وعلى إسرائيل إنهاء القيود فورًا    الرسوم الجمركية «مقامرة» ترامب لانتشال الصناعة الأمريكية من التدهور    رونالدو يقود البرتغال للفوز على ألمانيا والتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية    الزمالك يواصل التصعيد.. سالم: لا رحيل لأي لاعب قبل يوليو والموسم لم ينتهِ بعد    قبل صدام بيراميدز.. كم مرة توج الزمالك ببطولة كأس مصر بالألفية الجديدة؟    "عاد إلى داره".. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بدر بانون    مهاجم من العيار الثقيل يقترب من الأهلي.. مهيب عبد الهادي يكشف صفقة الموسم    كشف هوية أربعيني عُثر على جثته بها آثار ذبح بالرقبة بقنا    استعلم.. نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس في القاهرة والمحافظات فور إعلانها    حدث ليلًا| استرداد قطعًا أثرية من أمريكا وتفعيل شبكات الجيل الخامس    دعاء من القلب بصوت الدكتور علي جمعة على قناة الناس.. فيديو    نقلة في تاريخ السينما، تركي آل الشيخ يطرح البوستر الرسمي لفيلم 7Dogs لأحمد عز وكريم عبد العزيز    نجاة السيناريست وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع    أغانى الحج.. رحلة من الشوق والإيمان إلى البيت الحرام    بالفيديو.. محمد شاهين يغني ل زوجته رشا الظنحاني "ملكة جمال الناس" في حفل زفافهما    أيمن بهجت قمر يحتفل بتخرج ابنه: أخيرا بهجت عملها (صور)    دعاء النبي في يوم عرفة مكتوب وطويل.. 10 أدعية مستجابة لزيادة الرزق وفك الكرب (رددها الآن)    نَفَحَاتٌ مِنْ وَقْفَةِ عَرَفَات    دعاء يوم عرفة..خير يوم طلعت فيه الشمس    وكيله: عودة دوناروما إلى ميلان ليست مستحيلة    نور الشربيني تتأهل لربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش وهزيمة 6 مصريين    انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات في زابوريجيا جراء قصف أوكراني    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بمسيرتين من نوع يافا    مصادر مطلعة: حماس توافق على مقترح «ويتكوف» مع 4 تعديلات    استطلاع رأي: نظرة سلبية متزايدة تلاحق إسرائيل ونتنياهو عالميًا    حفروا على مسافة 300 متر من طريق الكباش.. و«اللجنة»: سيقود لكشف أثري كبير    تجارة الحشيش تقود مقاول للسجن المشدد 18 عاما بالوراق    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية    الأمم المتحدة تدعو إلى التوصل لمعاهدة عالمية جديدة لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية    دبلوماسية روسية: أمريكا أكبر مدين للأمم المتحدة بأكثر من 3 مليارات دولار    مفتي الجمهورية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى المبارك    «مدبولي» يوجه الحكومة بالجاهزية لتلافي أي أزمات خلال عيد الأضحى    نجل سميحة أيوب يكشف موعد ومكان عزاء والدته الراحلة    5 أبراج «مايعرفوش المستحيل».. أقوياء لا يُقهرون ويتخطون الصعاب كأنها لعبة مُسلية    "عصام" يطلب تطليق زوجته: "فضحتني ومحبوسة في قضية مُخلة بالشرف"    التأمين الصحى بالقليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات استعدادًا لعيد الأضحى    مسابقة لتعيين 21 ألف معلم مساعد    فاروق جعفر: نهائي الكأس بأقدام اللاعبين.. والزمالك يملك التفوق    «الأوقاف» تعلن موضوع خطبة عيد الأضحى    رمضان عبدالمعز عن ثواب الحج : «لو عملت الخطوات دي هتاخد الأجر الحج وأنت في بيتك»    فوائد اليانسون يخفف أعراض سن اليأس ويقوي المناعة    قبل يوم عرفة.. طبيب قلب شهير يوجه نصائح للحجاج    «جهار» تعلن نجاح 17 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد    وفد الأقباط الإنجيليين يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى    مصرع طالب جامعي بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقنا    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل التصويت عليه في البرلمان.. 15 معلومة عن قانون المحاكم الاقتصادية
نشر في مصراوي يوم 02 - 03 - 2019

يستعد مجلس النواب، الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، الذي انتهت منه اللجنة التشريعية، وأحالته إلى الأمانة العامة، تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشته وإقراره نهائيا.
ويهدف القانون إلى تسهيل إجراءات الدعاوى الاقتصادية، والعمل على إنجازها وسرعة الفصل فيها، من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا والاليكترونية الحديثة في تقديم المستندات والمراسلات بين الأشخاص والمحاكم.
وويرصد مصراوي، أبرز 15 معلومة عن مشروع القانون:
1- القانون نص على التنسيق بين وزير العدل ووزير الاتصالات، بشأن تنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.
2- تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الاتية، "قانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة وجرائم التفالس، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، و قانون سوق المال، وقانون التاجير التمويلى، قانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي والإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون غسل الأموال، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون الصكوك.
3- تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة باختصاصها والمعاقب عليها بمقتضى قانون آخر.
4- تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية، "قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، قانون حماية المستهلك، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة المحدودة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون الصكوك، وقانون التجارة البحرية، وقانون الطيران المدني فى شأن نقل البضائع والركاب، وقانون تقنية المعلومات".
5- تختص المحاكم الاقتصادية بالحكم فى دعاوى التعويض أو الضمان الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها من قبل بحسب الأحوال.
6- يكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار اليها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
7- تختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
8- تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: "منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة، دعاوى الإفلاس والصلح الواقي والإفلاس منه والدعاوى المتعلقة به مع مراعاة أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس"
9- يمكن الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.
10 - تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمة "هيئة التحضير والوساطة " وتتولى التحضير والوساطة في الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة.
11- تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية فى بداية كل عام قضائي قاض أو اكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة "أ" على الأقل ويعاونه عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية.
12- يخطر قاضي التحضير، الخصوم بالحضور امام الهيئة بأية وسيلة يراها مناسبة ومن بينها البريد الإلكترونى أو الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية
13- إذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم مستند له مسوغ في الأوراق بعد طلبه منها جاز لقاضي التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسائة جنيه.
14- يعقد قاضي التحضير جلسة أو عدة جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين يراعى فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة فى هذا الشأن وتعتبر تلك الجلسات سرية.
15- يجوز لأطراف النزاع الذي تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة لإلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محليا لتسوية النزاع وديا دون لإقامة دعوى بشأنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.