مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع بالإسكندرية    وفاة 13 مواطنًا بسبب العاصفة والبرد في غزة    موسكو: التعديلات على خطة السلام الأمريكية ليست في صالح روسيا    إسرائيل تخطط لأكبر حملة تطهير أثري في الضفة الغربية    مؤتمر ماريسكا: لم نبدأ ديسمبر بالطريقة التي كنا نتمناها.. وعودة بالمر وفوفانا أمام إيفرتون    فيرمينو يدخل على خط الأزمة بين صلاح وسلوت    مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات قيمتها 99 مليون جنيه| صور    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    محمد هاشم.. الناشر الذي صاغ ملامح جيل كامل ورحل بصمت    فيضانات في الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    قائمة السودان - بعد إضافة المحترفين.. استمرار 18 لاعبا من كأس العرب في أمم إفريقيا    الشرطة الأمريكية تستعين بAI لاصطياد المجرمين.. ورسام جنائى يسخر.. تفاصيل    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر.. عيار 24 ب 6600 جنيهًا    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    وزارة الصحة ترد على شائعة استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد    هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025    الزمالك يقلل نفقاته ويدرس العودة للتدريب فى ميت عقبة بدلاً من ملعب الكلية الحربية    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    بريطانيا تفرض عقوبات على 4 من قادة الدعم السريع بسبب انتهاكات الفاشر    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوي بالنوبارية    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    حملات ميدانية فى قطاعات الصحة والتعليم والنظافة ببنى سويف.. اعرف التفاصيل    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية    «جينا الفقي»: معرض مخرجات البحوث منصة حيوية لربط العلم بالصناعة    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: شوفت الموت ورجعت    10 أعمال تشارك في مسابقة الأفلام العربية بالدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    لأسباب صحية.. الخطيب يعتذر عن المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    رفع أحد تماثيل الملك أمنحتب الثالث بمعبد ملايين السنين غرب الأقصر    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    أحمد كريمة: «اللي عنده برد يصلي الجمعة في البيت»    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    وزير المالية: مهتمون بتنمية الصناعة وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    أكثر المرشحين تقدما حسب نتيجة الحصر ببعض اللجان بدائرة أسيوط (صور)    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل التصويت عليه في البرلمان.. 15 معلومة عن قانون المحاكم الاقتصادية
نشر في مصراوي يوم 02 - 03 - 2019

يستعد مجلس النواب، الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، الذي انتهت منه اللجنة التشريعية، وأحالته إلى الأمانة العامة، تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشته وإقراره نهائيا.
ويهدف القانون إلى تسهيل إجراءات الدعاوى الاقتصادية، والعمل على إنجازها وسرعة الفصل فيها، من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا والاليكترونية الحديثة في تقديم المستندات والمراسلات بين الأشخاص والمحاكم.
وويرصد مصراوي، أبرز 15 معلومة عن مشروع القانون:
1- القانون نص على التنسيق بين وزير العدل ووزير الاتصالات، بشأن تنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.
2- تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الاتية، "قانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة وجرائم التفالس، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، و قانون سوق المال، وقانون التاجير التمويلى، قانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي والإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون غسل الأموال، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون الصكوك.
3- تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة باختصاصها والمعاقب عليها بمقتضى قانون آخر.
4- تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية، "قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، قانون حماية المستهلك، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة المحدودة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون الصكوك، وقانون التجارة البحرية، وقانون الطيران المدني فى شأن نقل البضائع والركاب، وقانون تقنية المعلومات".
5- تختص المحاكم الاقتصادية بالحكم فى دعاوى التعويض أو الضمان الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها من قبل بحسب الأحوال.
6- يكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار اليها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
7- تختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
8- تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: "منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة، دعاوى الإفلاس والصلح الواقي والإفلاس منه والدعاوى المتعلقة به مع مراعاة أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس"
9- يمكن الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.
10 - تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمة "هيئة التحضير والوساطة " وتتولى التحضير والوساطة في الدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة.
11- تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية فى بداية كل عام قضائي قاض أو اكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة "أ" على الأقل ويعاونه عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية.
12- يخطر قاضي التحضير، الخصوم بالحضور امام الهيئة بأية وسيلة يراها مناسبة ومن بينها البريد الإلكترونى أو الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية
13- إذا تخلف أحد الخصوم عن تقديم مستند له مسوغ في الأوراق بعد طلبه منها جاز لقاضي التحضير تغريمه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسائة جنيه.
14- يعقد قاضي التحضير جلسة أو عدة جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين يراعى فيها الالتزام بالقواعد والأعراف المقررة فى هذا الشأن وتعتبر تلك الجلسات سرية.
15- يجوز لأطراف النزاع الذي تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة لإلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة محليا لتسوية النزاع وديا دون لإقامة دعوى بشأنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.