اليونيسف تحذر من انتشار الأمراض بين أطفال غزة وتدعو إلى تكثيف إدخال المساعدات    لقب عالمي جديد، بيراميدز يتحدى فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال    المشاركون في ماراثون الأهرامات يلتقطون الصور التذكارية في المنطقة التاريخية    نشرة أخبار طقس السبت 13 ديسمبر| أمطار متفرقة وانخفاض آخر بدرجات الحرارة    أسعار السمك في أسوان اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    رئيس وزراء تايلاند يتعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد كمبوديا رغم حديث عن وقف لإطلاق النار    أسعار العملات أمام الجنيه المصري في أسوان اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 13 ديسمبر 2025    6 وزراء يشاركون فى فعاليات قمة «المرأة المصرية» بجامعة «النيل»    سقوط شبكة أعمال منافية للآداب بتهمة استغلال ناد صحي لممارسة الرذيلة بالشروق    تقييد مسن بعامود إنارة بالشرقية.. والسر وراء الواقعة صادم | فيديو    حياة كريمة.. 3 قوافل طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية فى سوهاج    ناصيف زيتون يتألق في حفله بقطر بنيو لوك جديد (فيديو)    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تجدد استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    زيادة متوقعة في إنتاج اللحوم الحمراء بمصر إلى 600 ألف طن نهاية العام الجاري    منخفض بيرون يُهدد 250 ألف أسرة في مخيمات غزة.. وتطورات لافتة في الضفة (فيديو)    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية تهريب العملة    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تزايد الطلب على موارد المياه مع ازدياد الندرة    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    دعاء المساء.. طمأنينة للقلب وراحة للروح    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم الاقتصادية .. دور عدالة عمرها 10 سنوات تترقب تعديلات جاذبة للاستثمار
نشر في بوابة الأهرام يوم 23 - 11 - 2017

وافقت الحكومة، في اجتماعها الأخير أمس الأربعاء، على مشروع تعديل بعض أحكام المحكمة الاقتصادية، بما يسهم في تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر تلك النوعية من الدعاوى.
ووفقا لما أعلنه وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم في مقر مجلس الوزراء، فإن ذلك "المشروع (يقصد التعديلات) يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يقدمه من توفير مناخ جيد للاستثمار فى مصر".
وعن تاريخ العمل بالمحاكم الاقتصادية في مصر، وطبيعة التعديلات المقترحة التي ما زالت تنتظر جولة داخل مجلس النواب، قال مساعد أول وزير العدل السابق المستشار محمد عيد سالم، إن المحكمة الاقتصادية هي نوع من المحاكم المتخصصة تختص نوعيا ومكانيا بقوانين محددة.
وأضاف "سالم"، في تصريحاته ل"بوابة الأهرام" أن تلك المحاكم تم استحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، وتم العمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008.
وأشار إلى أنه يتبع كل محكمة استئناف - وعددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية - محكمة اقتصادية، وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط.
وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وشدد "سالم" على أن المحاكم الاقتصادية تسهم كثيرا في تحقيق العدالة الناجزة، خاصة أنها مخصصة لنظر نوعية من القضايا كانت تتطلب من القضاة بذل جهدا شاقا من البحث الجاد لفهم أبعادها؛ وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا حتى يتم الحكم فيها، مشيرا إلى أنه يتم تدريب قضاة المحكمة الاقتصادية ليكتسبوا خبرات أعلى من القاضي العادي في مجال اختصاصهم.
وأوضح "سالم" أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يضم 12 مادة، وأن مجلس الوزراء وافق على إجراء تعديلات على أربع مواد هي المواد: 4، و6، و7، و8.
وأشار إلى تعديل المادة الرابعة تضمن نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والصكوك، حيث أن المادة السارية حاليا منحت المحكمة الاختصاص في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 17 قانونا.
وعدد مساعد أول وزير العدل السابق تلك القوانيت ال17 وهى: قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الإتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح "سالم" أن تعديل المادة السادسة أضاف للمحكمة الاقتصادية اختصاص نظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك، فضلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى مالا يجاوز 10 ملايين جنيه، وجعل حكمها نهاية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه.
وأضاف أن المادة السارية حاليا منحت الدوائر الابتدائية، دون غيرها نظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق 13 قانونا فقط هى:قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الإتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وأكد "سالم" أنه بمقتضى التعديل المقترح على المادة 7، فإنه منح الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة اختصاص نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوى الإفلاس الصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بها، فيما وسعت المادة 8 من المشروع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة فى المنازعات والدعاوى غير الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.