الأخضر الأمريكي في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 26-10-2025    وزير الزراعة: وفرة في الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين ونسعى لاستعادة مجد الوزارة    النائب خليل: مصر بقيادة السيسي منارة للسلام وصوت للحكمة    محمد سلام يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «كارثة طبيعية»    آخر التحديثات.. أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    روبيو: لا مصلحة لإسرائيل في احتلال أو تقسيم قطاع غزة    الطريق إلى بروكسل    عاجل - غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة القليلة جنوب لبنان    أبو الغيط: حكومة نتنياهو لن تستمر طويلا.. وإرادة الرئيس السيسي الحديدية أفشلت مخطط التهجير منذ البداية    السيطرة على حريق في منزل بمنطقة المنشية بالأقصر دون مصابين    شبورة كثيفة وتحذير مهم ل السائقين.. حالة الطقس اليوم الأحد 26-10-2025 ودرجات الحرارة المتوقعة    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء    ب440 قطعة حشيش وبندقية آلية.. سقوط 3 تجار مخدرات في القصاصين    أسعار الفراخ اليوم الأحد 26-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    ب«اللي شارينا».. الرباعي يتألق في ختام «الموسيقى العربية»    عمرو أديب يوجه نداءً قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: عايزين تريند يفرح مش كارثة جديدة    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    هانيا الحمامي تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على أمينة عرفي    محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    الهندسة النانوية في البناء.. ثورة خفية تعيد تشكيل مستقبل العمارة    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني    خلافات النسب تنتهي بالقتل في الوراق.. النيابة تأمر بتشريح الجثة وحبس المتهم    بالصور.. حملات مكبرة بحي العجوزة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع العام    مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى إمبابة    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم سيارة نقل بدارجة نارية بالمنوفية    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    وزير الرياضة يتحدث عن إنجاز الكرة المغربية ويوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم الاقتصادية .. دور عدالة عمرها 10 سنوات تترقب تعديلات جاذبة للاستثمار
نشر في بوابة الأهرام يوم 23 - 11 - 2017

وافقت الحكومة، في اجتماعها الأخير أمس الأربعاء، على مشروع تعديل بعض أحكام المحكمة الاقتصادية، بما يسهم في تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر تلك النوعية من الدعاوى.
ووفقا لما أعلنه وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم في مقر مجلس الوزراء، فإن ذلك "المشروع (يقصد التعديلات) يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يقدمه من توفير مناخ جيد للاستثمار فى مصر".
وعن تاريخ العمل بالمحاكم الاقتصادية في مصر، وطبيعة التعديلات المقترحة التي ما زالت تنتظر جولة داخل مجلس النواب، قال مساعد أول وزير العدل السابق المستشار محمد عيد سالم، إن المحكمة الاقتصادية هي نوع من المحاكم المتخصصة تختص نوعيا ومكانيا بقوانين محددة.
وأضاف "سالم"، في تصريحاته ل"بوابة الأهرام" أن تلك المحاكم تم استحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، وتم العمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008.
وأشار إلى أنه يتبع كل محكمة استئناف - وعددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية - محكمة اقتصادية، وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط.
وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وشدد "سالم" على أن المحاكم الاقتصادية تسهم كثيرا في تحقيق العدالة الناجزة، خاصة أنها مخصصة لنظر نوعية من القضايا كانت تتطلب من القضاة بذل جهدا شاقا من البحث الجاد لفهم أبعادها؛ وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا حتى يتم الحكم فيها، مشيرا إلى أنه يتم تدريب قضاة المحكمة الاقتصادية ليكتسبوا خبرات أعلى من القاضي العادي في مجال اختصاصهم.
وأوضح "سالم" أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يضم 12 مادة، وأن مجلس الوزراء وافق على إجراء تعديلات على أربع مواد هي المواد: 4، و6، و7، و8.
وأشار إلى تعديل المادة الرابعة تضمن نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والصكوك، حيث أن المادة السارية حاليا منحت المحكمة الاختصاص في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 17 قانونا.
وعدد مساعد أول وزير العدل السابق تلك القوانيت ال17 وهى: قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الإتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح "سالم" أن تعديل المادة السادسة أضاف للمحكمة الاقتصادية اختصاص نظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك، فضلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى مالا يجاوز 10 ملايين جنيه، وجعل حكمها نهاية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه.
وأضاف أن المادة السارية حاليا منحت الدوائر الابتدائية، دون غيرها نظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق 13 قانونا فقط هى:قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الإتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وأكد "سالم" أنه بمقتضى التعديل المقترح على المادة 7، فإنه منح الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة اختصاص نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوى الإفلاس الصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بها، فيما وسعت المادة 8 من المشروع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة فى المنازعات والدعاوى غير الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.