وافقت الحكومة، في اجتماعها الأخير أمس الأربعاء، على مشروع تعديل بعض أحكام المحكمة الاقتصادية، بما يسهم في تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر تلك النوعية من الدعاوى. ووفقا لما أعلنه وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم في مقر مجلس الوزراء، فإن ذلك "المشروع (يقصد التعديلات) يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يقدمه من توفير مناخ جيد للاستثمار فى مصر". وعن تاريخ العمل بالمحاكم الاقتصادية في مصر، وطبيعة التعديلات المقترحة التي ما زالت تنتظر جولة داخل مجلس النواب، قال مساعد أول وزير العدل السابق المستشار محمد عيد سالم، إن المحكمة الاقتصادية هي نوع من المحاكم المتخصصة تختص نوعيا ومكانيا بقوانين محددة. وأضاف "سالم"، في تصريحاته ل"بوابة الأهرام" أن تلك المحاكم تم استحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، وتم العمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008. وأشار إلى أنه يتبع كل محكمة استئناف - وعددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية - محكمة اقتصادية، وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية. وشدد "سالم" على أن المحاكم الاقتصادية تسهم كثيرا في تحقيق العدالة الناجزة، خاصة أنها مخصصة لنظر نوعية من القضايا كانت تتطلب من القضاة بذل جهدا شاقا من البحث الجاد لفهم أبعادها؛ وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا حتى يتم الحكم فيها، مشيرا إلى أنه يتم تدريب قضاة المحكمة الاقتصادية ليكتسبوا خبرات أعلى من القاضي العادي في مجال اختصاصهم. وأوضح "سالم" أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يضم 12 مادة، وأن مجلس الوزراء وافق على إجراء تعديلات على أربع مواد هي المواد: 4، و6، و7، و8. وأشار إلى تعديل المادة الرابعة تضمن نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والصكوك، حيث أن المادة السارية حاليا منحت المحكمة الاختصاص في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 17 قانونا. وعدد مساعد أول وزير العدل السابق تلك القوانيت ال17 وهى: قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الإتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وأوضح "سالم" أن تعديل المادة السادسة أضاف للمحكمة الاقتصادية اختصاص نظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك، فضلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى مالا يجاوز 10 ملايين جنيه، وجعل حكمها نهاية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه. وأضاف أن المادة السارية حاليا منحت الدوائر الابتدائية، دون غيرها نظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق 13 قانونا فقط هى:قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الإتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. وأكد "سالم" أنه بمقتضى التعديل المقترح على المادة 7، فإنه منح الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة اختصاص نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوى الإفلاس الصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بها، فيما وسعت المادة 8 من المشروع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة فى المنازعات والدعاوى غير الجنائية.