محامو البحيرة يمتنعون عن الحضور أمام دوائر الجنايات احتجاجًا على زيادة رسوم التقاضي -صور    مدرسة العلمين الجديدة تحتفل بتخرج أول دفعة من رياض الأطفال    انخفاض العدس واللحوم.. أسعار السلع الاساسية اليوم الأحد 18-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)    وزير الري: تجربة منظومة التراخيص الإلكترونية بإدارات المياه الجوفية بالدلتا    إسرائيل تنفي العثور على جثة محمد السنوار    موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    "سابوا كل حاجة ومسكوا في ال30 ثانية".. رسالة نارية من شوبير بعد فوز الأهلي القاتل    الداخلية تكشف حقيقة اختطاف مواطن وإيداعه بمصحة نفسية بالقاهرة    الداخلية: ضبط 524 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    لعدم تركيب الملصق.. سحب 944 رخصة قيادة في 24 ساعة    داليا البحيري تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: "بحبك جدًا ووحشتني"    هل تتعارض البصمة الوراثية مع مقاصد الشريعة؟.. رئيس جامعة القاهرة السابق يوضح    مفاجأة في مطبخك.. طعام بسيط يقتل الخلايا السرطانية في جسمك    رانيا المشاط: الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة    700 جنيه شهريا.. قوى النواب توافق على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    موعد وصول رسالة الأولوية للمتقدمين لحجز شقق سكن لكل المصريين    بتكلفة 24 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعة ورصف طريق جميزة بني عمرو    الذهب أم بيتكوين؟.. من المنتصر في سباق التحوط المالي لعام 2025؟    «تعليم الشرقية»: أكثر من مليون طالب وطالبة أدوا امتحانات المواد غير المضافة للمجموع    اليوم.. نظر استئناف المتهم الأول بقتل «اللواء اليمني» داخل شقته بفيصل    نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي pdf الترم الثاني 2025 جميع المواد    سالي عبد المنعم: المتحف القومي للحضارة يعكس ثروتنا الحقيقية في الإنسان والتاريخ    هيقفوا جنبك وقت الشدة.. 5 أبراج تشكل أفضل الأصدقاء    في أجندة قصور الثقافة.. قوافل لدعم الموهوبين ولقاءات للاحتفاء برموز الأدب والعروض المسرحية تجوب المحافظات    المصري الديمقراطي يشيد بكلمة الرئيس السيسي في القمة العربية: مصر تتحمل مسؤوليتها التاريخية في ظل غياب مخزٍ لعدد من القادة العرب    رومانيا.. انتخابات رئاسية تهدد بتوسيع خلافات انقسامات الأوروبي    مصدر ليلا كورة: اتجاه لإلغاء اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري    حفيد عبد الحليم حافظ علي فيس بوك : الواحد لو اتجوز هينكر الجواز ليه.. شيء مش عقلانى    الثلاثاء.. قطع الكهرباء عن مركز طلخا فى الدقهلية 3 ساعات    خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2025-2026 والمستندات المطلوبة    للمرة الرابعة.. محافظ الدقهلية يفاجئ العاملين بعيادة التأمين الصحي في جديلة    الهلال الأحمر الفلسطينى: خطر توقف سيارات الإسعاف يهدد بكارثة صحية فى غزة    تجديد حبس تاجر ماشية 15 يوما لاتهامه بقتل عامل فى أبو النمرس    سعر تذكرة الأتوبيس الترددي الجديد.. مكيف وبسعر أقل من الميكروباص    «أنتم السادة ونحن الفقراء».. مشادة بين مصطفى الفقي ومذيع العربية على الهواء    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا منذ بداية الحرب    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    إصابه 13 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    هزيمة 67 وعمرو موسى    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة تصل لمليوني جنيه.. تعرف على أبرز مواد قانون حماية المستهلك بعد إقراراه
نشر في مصراوي يوم 19 - 09 - 2018

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عدد الجريدة الصادر في ال 13 من سبتمبر الجاري، على قانون جديد لحماية المستهلك، من أجل توسيع صلاحيات جهاز حماية المستهلك لضبط السوق، والحد من انتشار السلع الرديئة، ومواجهة الإعلانات المضللة.
ويرصد "مصراوي" أبرز ما نص عليه قانون حماية المستهلك الجديد فيما يخص الالتزامات العامة للمورد وعقوبات المخالفين:
1 - يلتزم المورد بأن تكون جميع إعلانات وبيانات ومعلومات السلع مدونةً باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته.
2 - يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب.
3 - يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج.
4 - لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاث أيام على الأقل.
5 - للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها.
6- للمستهلك الحق في استبدال السلعة خلال 30 يومًا من استلامها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب.
7- يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل.
8 - يلتزم المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول بأن يستبدلها بأخرى دون أي تكلفة.
العقوبات:
وتضمن القانون عدة عقوبات لتنفيذها دون الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر ودون الإخلال بالحق في التعويض.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من مواد القانون (10 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 - 31).
- يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد:(9 - 13 - 15/فقرة أولى - 32 - 34 - 56/فقرة ثانية).
- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة (57) من هذا القانون.
- في حالة العودة لأي من الجرائم المعاقب عليها في المواد السابقة من هذا القانون تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.