ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم الكلام أثناء الطواف؟" وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت الإجابة على النحو التالي: لا حرج في التحدث أثناء الطواف بالكلام المباح الذي يحتاج إليه، أما إذا لم تكن هناك حاجة للكلام فالأولى الصمت؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلة وَسَلَّمَ قَالَ: «الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ؛ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلا بِخَيْرٍ» رواه الترمذي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه ووافقه الذهبي. قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 46): [َقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: يَجُوزُ الْكَلَامُ فِي الطَّوَافِ، وَلَا يَبْطُلُ بِهِ وَلَا يُكْرَهُ، لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامًا فِي خَيْرٍ كَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ تَعْلِيمِ جَاهِلٍ أَوْ جَوَابِ فَتْوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ] اه. وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 378): [وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدَعَ الْحَدِيثَ -أي في الطواف-؛ إلا ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، أَوْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ مَا لا بُدَّ مِنْهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلا يَتَكَلَّمُ إلا بِخَيْرٍ»] اه.