الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي    استقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 يناير 2026    الجلالة.. تستهدف خدمة مليون مواطن    جنوب سيناء.. 14 محطة تحل مشكلة ندرة المياه    أول أسبوع في 2026.. إيجي إكس 30 يتماسك فوق 41 ألف نقطة والأسهم الصغيرة تتراجع    مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على منع ترامب من أي عمل عسكري في فنزويلا دون تفويض الكونجرس    الهلال يفوز على الحزم ويحتفظ بصدارة الدوري السعودي    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر أمام القادسية في الدوري السعودي    عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر    مصدر أمنى ينفى شائعات إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام    وفاة هلي الرحباني الأبن الأصغر للفنانة فيروز    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    الصحة: الخط الساخن «105» استقبل 41 ألف اتصال خلال 2025    فريق طبي ينجح في استئصال كيس دموي بالطحال بمستشفى زايد التخصصي    حملات العلاج الحر بالدقهلية تضبط منتحلة صفة طبيب وترصد مخالفات في مراكز علاج الإدمان    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    غلق كلي بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر    استعدادًا لشهر رمضان، طريقة عمل الطحينة في البيت للتوفير في الميزانية    خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صحفيين في قرية الشباب ونابلس.. توتر وتصعيد على الأرض    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لبوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الهلال يواجه الحزم في الدوري السعودي.. البث المباشر وتفاصيل المباراة والقنوات الناقلة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أبرز ملاحظات تشريع مجلس الدولة بشأن قانون الولاية على المال
نشر في مصراوي يوم 22 - 05 - 2018

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة قانون الولاية على المال، بعد انتهاء القسم برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مناقشته، حيث تم إرساله الى الحكومة تمهيداً لإصداره.
وأكد قسم التشريع، أن القانون تضمن تنظيم شئون القضاء والنيابة العامة، وأحكام تتعلق بمجال عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومع ذلك خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو ما وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع وذلك لتداركها حتى تتلافي شبهة عدم الدستورية.
ورأى القسم ضرورة أخذ رأي الأزهر الشريف في القانون، وذلك لأنه يختص بموضوعات تحكمها الشريعة الاسلامية، حيث أن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الاسلامية.
واعترض القسم على المادة 7 والتي نصت على " لا يجوز للولي التصرف في العقار أو الأوراق المالية إذا زاد نصيب القاصر عن مبلغ 50 ألف جنيه إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له التنازل عن التأمينات"، وذلك لأنها تتناقض مع المادة 15 والتي أجازت للجد التنازل عن التأمينات بإذن المحكمة.
وأضاف قسم التشريع عبارة " كل في حدود ما آل إليه تركة مورثه او من ينوب عنه " إلى المادة 25 والتي نصت " على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه خلال 30 يوم من بلوغه سن الرشد، ويُسأل عن قيمة ما تصرف فيه خلال فترة صغر القاصر"، وذلك للتأكيد على أن مسئولية كل وارث تنحصر فقط في نصيبه الذي آل اليه من مورثه.
وتضمنت المادة 52 حكماً ينص على " أن كل معاهدة او مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد تكون قابله للإبطال إذا كانت تمت خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب " ويرى القسم ضرورة تحديد فترة معينة يسقط بعدها المعاهدة، بحسبان ان المعاهدة صدرت بعد بلوغ القاصر سن الرشد.
ورأت الملاحظات في المادة 65 المتضمنة " جواز الحجر على الوصي في حالات الموت الإكلينيكي أو الغيبوبة إذا طالت لأكثر من 3 شهور او الزهايمر، المرض النفسي " عدم ملائمة لفظ " جواز الحجر " في هذه الحالات والتي تمنع الوصي من إدارة الأموال، في حين أن الفقرة الأولى تضمنت "وجوب الحجر " في حالات الجنون، العته، السفه أو الغفلة، وهي حالات في حدتها أخف وطأة من الغيبوبة والزهايمر والمرض النفسي.
كما اقترح القسم في هذه المادة ضرورة وجود نص على جهة طبية بعينها تتولى إثبات حالات الجنون والزهايمر والغيبوبة للوصي، ويفوض في تحديد هذه الجهة الوزير المختص، نظراً لأهمية إثبات هذه الحالات.
واعترض القسم ايضاً على المادة التي تنص على " إذا تعذر الاستدلال على المطلوب الحجر عليه توقف المحكمة نظر الدعوى بعد عام من تاريخ تقديم طلب الحجر"، حيث رأى ضرورة وجود نص يُبرز طبيعة وقف سير الدعوى وكيفية انتهائها تفادياً لحدوث فراغ تشريعي.
ونوه القسم إلى إعادة صياغة المادة 88 لتكون " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل ولى انتهت ولايته وامتنع عن تسليم أموال القاصر" وذلك لكي تكون متسقه مع المادة التي تضمنت وجوب تسليم الولي الاموال للقاصر خلال مدة 30 يوم منذ بلوغه سن الرشد، ورأى القسم أنه لابد من تحديد عقوبة الأولى في حالة امتناعه عن تسليم الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.