أرسل مواطن سؤالًا عبر خدمة «اسأل مستشارك القانوني» قال فيه: «توفيت أختي وتركت ولدين في سن صغيرة ولأن والدهما - بحكم القانون - هو الولي باع الشقة بموجب إعلام وراثة، فما مدى صحة هذا البيع؟». ويجيب الخطيب محمد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن السؤال كالتالي: - لا يجوز للولي التصرف في مال القاصر المشمول بالولاية سواء بالبيع أو بأي طريقة أخرى إلا بعد الحصول على إذن المحكمة، وإذا تصرف الولي في مال القاصر دون الحصول على إذن المحكمة يكون هذا باطل بطلان نسبي لمصلحة القاصر ولتصحيح هذا الوضع لا بد من اللجوء إلى المحكمة للحصول على الإذن فإذا صدر إذن المحكمة أصبح هذا التصرف صحيحًا. - إذا باع الولي العقار بالفعل دون اتباع الإجراء المشار إليه فإن هذا البيع يكون قابلا للإبطال وفي هذه الحالة لا بد أن يلجأ الولي إلى المحكمة للحصول على إذن بالبيع لكي يكون هذا التصرف صحيحًا. - نظم القانون رقم 119 لسنة 1952 أحكام الولاية على المال ووضع ضوابط لتصرفات الولي فعليه طبقا لنص المادة الرابعة أن يقوم برعاية أموال القصر وله إدارتها والتصرف فيها طبقا للأحكام المقررة. - ألزم القانون الولي بأن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يئول إليه وإذا لم يتقدم بهذه القائمة في المدة المحددة يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير عنها تعريضا لمال القاصر للخطر ويجوز للمحكمة سلب ولاية الولي طبقا لنص المادة 20 من قانون الولاية على المال. - إذا ثبت للمحكمة أن الولي أخفى أموالا أو عقارات أو غيرها مملوكة للقاصر يسري عليه نفس الجزاء وإذا ثبت أنه أضر بالمال وتصرف فيه بغير إذن المحكمة يسأل جنائيا عنها لإضراره بمال مملوك للقاصر. - نصت المادة 39 من القانون 119 لسنة 52 على أنه لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة: 1- جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وجميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة. 2- التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة. 3- الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة. 4- حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة. 5 - استثمار الأموال وتصفيتها. 6- اقتراض المال واقراضه. 7- إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. 8- إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة. 9- قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها. 10- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ. 11- الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر. 12- إقامة الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له. 13- التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام. 14- التنازل عن التأمينات وأضعافها. 15- إيجاز الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائبا عنه. 16- ما يصرف في تزويج القاصر. 17- تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.