بعد الإعدادية.. شروط الالتحاق بمدارس التمريض 2024 والأوراق المطلوبة    ظهرت الآن.. رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ (رابط)    غرفة عمليات «طيبة التكنولوجية»: امتحانات نهاية العام دون شكاوى من الطلاب    تطوير مرحلة الثانوية العامة.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا هاما مع قيادات التعليم    رئيس الوزراء يُشدد على ضرورة تعيين 30 ألف مُعلم كل عام    سعر الدولار اليوم الأحد 2 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري منتصف التعاملات    وزير البترول يعلن دخول شركة عالمية جديدة للسوق المصرية    محافظ القاهرة: 10 آلاف جنيه غرامة على ذبح الأضاحي خارج المجازر في العيد    زيادة رأسمال شركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات إلى 200 مليون جنيه    السكرتير المساعد لبني سويف يناقش إجراءات تعزيز منظومة الصرف بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية    وزارة الإسكان تستعرض مميزات وأهداف محور عمر سليمان    3 تحقيقات بسقوط مروحية الرئيس الإيراني لم تستبعد "التخريب المتعمد"    وزيرا خارجية المغرب وكوريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية    وزيرة التخطيط ل"النواب": الأزمات المتتالية خلقت وضعًا معقدًا.. ولابد من «توازنات»    سيناتور أمريكي: نتنياهو «مجرم حرب» لا يجب دعوته للكونجرس    مفاجأة كبرى.. تحديد موعد إعلان ريال مدريد التعاقد مع مبابي رسميًا    أحمد شوبير يعلن عن بشرى سارة لجماهير الزمالك    4639 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية في المنيا دون شكاوى    حريق هائل داخل كلية طب الأسنان في جامعة طنطا    السجن 6 أشهر ل مقاول بتهمة تعاطي الهيروين في البساتين    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    ضبط أطنان من دقيق أبيض وبلدي مدعم للتلاعب بالأسعار    محافظ مطروح يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. صور    أحمد حلمي يطالب بصناعة عمل فني يفضح الاحتلال الإسرائيلي: علينا تحمل مسئولية تقديم الحقيقة للعالم    رسمياً.. منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الأضحى لهذه الفئات (التفاصيل والموعد)    أضحية عيد الأضحى 2024.. وقت الذبح وحكم الاشتراك فيها (لا يجوز في هذين النوعين)    تسبب الخمول ورائحة العرق الكريهة.. طبيب يحذر من تناول هذه الأطعمة في فصل الصيف    معلومات مركز الوزراء يجرى استطلاعًا للرأى حول دور ومكانة المرأة فى المجتمع 82 % اعترضوا على أن «زواج الفتيات» أهم من إكمال تعليمهن الجامعى    الاتحاد السكندري يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة    محكمة النقض تؤجل نظر طعون المتهمين في قضية شهيدة الشرف بالدقهلية ل3 نوفمبر    مجلس أمناء الحوار الوطني: نؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية    أول فيلم مصرى تسجيلى فى مهرجان «كان» السينمائى الدولى فى دورته77 .. بنات المنيا يحصدن جائزة «العين الذهبية» عن «رفعت عينى للسما»    مي عز الدين تعلن تعرض والدتها ل أزمة صحية تطلب الدعاء لها    الشرقية تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة ومباركتها لأرض مصر في منطقة آثار تل بسطا    وسائل إعلام لبنانية: شهيدان مدنيان في غارة إسرائيلية على بلدة حولا    تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد وليا للعهد بالكويت    جواز ذبح الأضحية للمصريين المقيمين بالخارج: التفاصيل والأولويات    د. على جمعة عضو هيئة كبار العلماء يجيب عن أشهر أسئلة الحج: التخلف من العمرة للحج مخالفة لا تتفق معها العبادة.. ويحقق أذى المسلمين فى الحج    «عاشور»: الجامعات التكنولوجية تعتمد على أحدث النظم العالمية لتقديم تجربة تعليمية متميزة    متحدث الزمالك: شيكابالا أسطورة الزملكاوية.. وهناك لاعب يهاجمه في البرامج أكثر مما يلعب    انتقادات أيرلندية وأمريكية لاذعة لنتنياهو.. «يستحق أن يحترق في الجحيم»    البابا تواضروس يستقبل قيادات الشركة المتحدة تزامنا مع عرض فيلم أم الدنيا في الكاتدرائية    ل برج الجوزاء والعقرب والسرطان.. من أكثرهم تعاسة في الزواج 2024؟    حزب الله يشن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة إسرائيلية في الجولان    10 يونيو.. معارضة بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي" على حكم حبسه    وزير النقل يشهد استقبال عدد من السفن بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية    عاجل بالأسماء.. شلبي يكشف رحيل 5 لاعبين من الأهلي    محامي الشيبي: عقوبة اتحاد الكرة استفزت موكلي.. وتم إخفاء قرار الانضباط    غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة    "صحة الإسماعيلية": بدء تشغيل قسم الحضانات بمستشفى حميات التل الكبير    طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن في خطوات سريعة.. «أفضل حل بالصيف»    ما هي محظورات الحج المتعلقة بالنساء والرجال؟.. أبرزها «ارتداء النقاب»    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024    احمد مجاهد: انا مؤهل لقيادة اتحاد الكرة وهاني أبوريدة الوحيد اللي منزلش قدامه    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون النائب سليمان العميري بشأن التصالح في مخالفات البناء
نشر في مصراوي يوم 18 - 02 - 2018

تقدم سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن "التصالح في مخالفات البناء"، بما فيها البناء على الأراضي الزراعية.
وقال النائب، في بيان، اليوم الأحد، إن هذا المشروع يهدف لمواجهة هذه المخالفات، في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء والتصالح في البناء على الأراضي الزراعية متى ثبت انها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.
وأوضح أن البناء المخالف أصبح ظاهرة، ولهذا الأمر يستوجب تشريعًا سريعًا لحل مشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري، وفق ضوابط معينة.
وأضاف "العميري"، أن المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي.
وينشر مصراوي، نص مشروع القانون المقدم.
- مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
• مخالفات البناء: الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح في البناء على الأراضي الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.
• الجهة الإدارية المختصة: المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية.
• ذوو الشأن: مرتكبو المخالفة أو مشتري الوحدة المخالفة.
• لجنة فنية بالبت: لجنة من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدني، والثاني معماري والثالث زراعي معتمدين لدى الجهة الإدارية.
• لجنة لنظر التظلمات: لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة ومهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدني، والثاني معماري والثالث مهندس زراعي، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين وعضو قانوني.
- مادة (2)
يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح في البناء على الأراضي الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى بما في ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي:
1. الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
3. المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4. المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.
6. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- مادة (3)
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدني، والثاني معماري والثالث زراعي معتمدين لدى الجهة الإدارية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
- مادة (4)
يقدم طلب التصالح من ذوي الشأن بحسب الأحوال، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره (2000 جنيه).
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.
- مادة (5)
تختص اللجان المشار إليها بالمادة الثالثة بالبت في طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوي الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة
- مادة (6)
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها في حاصل جمع مسطح المباني المحدد بقرار وزير الإسكان والمرافق تبعا لكل محافظة.
- مادة (7)
تحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 20% زيادة شهرية في قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عشرة سنوات من تاريخ التصالح على المخالفة.
- مادة (8)
يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص.
القرار الصادر بقبول التصالح، يعد من المحررات الرسمية ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم نهائي أو بات بحسب الأحوال في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي عليها.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفي حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
- مادة (9)
يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح، وفى حالة عدم التنفيذ بالالتزام تقوم الجهة الإدارية بتنفيذه على نفقة مرتكبي المخالفة أو مشترى الوحدة المخالفة بحسب الأحوال.
ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز)، وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.
- مادة (10)
وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 20% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% آخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسي الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومهندسي وزارة الزراعة، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.
- مادة (11)
يجوز لذوي الشأن من مرتكبي المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.
لجنة لنظر التظلمات ويصدر بتشكيل اللجنة قرارًا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها.
- مادة (12)
لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
- مادة (13)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.
- مادة (14)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.