تنظيم الاتصالات يُحذر من تأثر بعض الخدمات الرقمية بالقرية الذكية بسبب أعمال صيانة كهربائية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    اسعار الخضروات اليوم السبت 3يناير 2026 فى اسواق المنيا    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    جوتيريش يدعو إسرائيل للتراجع عن تعليق عمل منظمات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة    مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن    باكو: أذربيجان وأرمينيا تعملان بشكل مكثف على تعزيز السلام فى جنوب القوقاز    إصابة 4 فلسطينيين بجروح خطيرة في قصف للاحتلال شمالي غزة    مدرب بنين: لا أحد يتمنى مواجهة مصر.. والسنغال الأقرب للتتويج باللقب    12 مصاب وبينهم أطفال.. ننشر أسماء مصابي حادث ميكروباص المنيا    عاجل- طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الصقيع والشبورة خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2026    أجواء شتوية مائلة للبرودة....طقس المنيا السبت 3يناير 2026    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري    فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    زيلينسكي يُبدي عزمه تغيير وزير الدفاع الأوكراني    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    إصابة 12 شخصا فى حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى في المنيا    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    الأهلي يكسر عقدة النصر ويهزمه 3-2 في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    حقوق المنصورة تصدر أول رد بشأن شبهة مجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    تقارير: مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع واشنطن    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    وفاة نقيب شرطة داخل الإستراحة بمركز شرطة العدوة بالمنيا    البيئة تدشن أول حملة للقضاء على المخلفات الصلبة والبلاستيكية    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    المتحدة تشوق متابعيها بمشاركة ألمع النجوم في رمضان 2026 | شاهد    محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    المطرب منسي الليثي يشعل استوديو «خط أحمر» بأغنية «إن كنت واخد على خاطرك»    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    «تعظيم سلام» للست إنعام    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين    تفاصيل زيادة عدد منافذ البريد المصري إلى 4651 منفذًا خلال عام 2025    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    فى ذكرى ميلاد المسيح    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون النائب سليمان العميري بشأن التصالح في مخالفات البناء
نشر في مصراوي يوم 18 - 02 - 2018

تقدم سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن "التصالح في مخالفات البناء"، بما فيها البناء على الأراضي الزراعية.
وقال النائب، في بيان، اليوم الأحد، إن هذا المشروع يهدف لمواجهة هذه المخالفات، في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء والتصالح في البناء على الأراضي الزراعية متى ثبت انها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.
وأوضح أن البناء المخالف أصبح ظاهرة، ولهذا الأمر يستوجب تشريعًا سريعًا لحل مشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري، وفق ضوابط معينة.
وأضاف "العميري"، أن المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي.
وينشر مصراوي، نص مشروع القانون المقدم.
- مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
• مخالفات البناء: الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح في البناء على الأراضي الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.
• الجهة الإدارية المختصة: المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية.
• ذوو الشأن: مرتكبو المخالفة أو مشتري الوحدة المخالفة.
• لجنة فنية بالبت: لجنة من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدني، والثاني معماري والثالث زراعي معتمدين لدى الجهة الإدارية.
• لجنة لنظر التظلمات: لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة ومهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدني، والثاني معماري والثالث مهندس زراعي، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين وعضو قانوني.
- مادة (2)
يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتصالح في البناء على الأراضي الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى بما في ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي:
1. الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
3. المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4. المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.
6. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- مادة (3)
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهما مدني، والثاني معماري والثالث زراعي معتمدين لدى الجهة الإدارية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
- مادة (4)
يقدم طلب التصالح من ذوي الشأن بحسب الأحوال، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره (2000 جنيه).
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.
- مادة (5)
تختص اللجان المشار إليها بالمادة الثالثة بالبت في طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوي الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة
- مادة (6)
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها في حاصل جمع مسطح المباني المحدد بقرار وزير الإسكان والمرافق تبعا لكل محافظة.
- مادة (7)
تحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 20% زيادة شهرية في قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عشرة سنوات من تاريخ التصالح على المخالفة.
- مادة (8)
يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص.
القرار الصادر بقبول التصالح، يعد من المحررات الرسمية ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم نهائي أو بات بحسب الأحوال في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي عليها.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفي حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
- مادة (9)
يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح، وفى حالة عدم التنفيذ بالالتزام تقوم الجهة الإدارية بتنفيذه على نفقة مرتكبي المخالفة أو مشترى الوحدة المخالفة بحسب الأحوال.
ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز)، وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.
- مادة (10)
وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 20% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% آخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسي الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومهندسي وزارة الزراعة، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.
- مادة (11)
يجوز لذوي الشأن من مرتكبي المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.
لجنة لنظر التظلمات ويصدر بتشكيل اللجنة قرارًا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها.
- مادة (12)
لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
- مادة (13)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.
- مادة (14)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.