أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    «طلاب من أجل مصر» جامعة سوهاج تنظم لقاءً حاشدًا بعنوان «من القلب إلى القلب» بمشاركة رئيس الجامعة    نقابة المهندسين تنتصر، سجن مقاول في قضية تزوير محررات رسمية منسوبة لفرعية أسيوط    الإحصاء: 11.1% ارتفاعًا في صادرات مصر للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول ل2025    محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبوصوير    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح في العالم    العرابي: القمة المصرية الأوروبية تؤكد ثقل مصر إقليميا ودوليا    مصر تنقل صوت إفريقيا في مؤتمر «الأونكتاد»| إصلاح مالي وتنمية عادلة    عرب البرغوثي يحدد الأسباب الحقيقية وراء عدم الإفراج عن والده    رئيس فرنسا السابق يدخل لمحبسه.. والسجناء يهتفون «مرحبًا ساركوزي»    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    «وزير الخارجية الروسي»: موسكو جاهزة للتحرك وفق قمة ألاسكا الأخيرة    نجم مانشستر يونايتد يلمح إلى رحيل محمد صلاح عن ليفربول    تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)    رجل ينهي حياة طليقته أثناء انتظارها خروج أبنائها من المدرسة بالمنوفية    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    يسرية لوزا ساويرس تزور كابانا الحرف اليدوية بالجونة السينمائي    حارس الضوء.. تمثال المتحف المصري الكبير يروي أسطورة القوة والخلود    هنا الزاهد: بلعب شخصية خطيبة أحمد عز في "The Seven Dogs"    وزير الثقافة يتفقد قصر روض الفرج ويتابع فعاليات ملتقى شباب المخرجين    استشارى: الكوارع أكلة مذاقها لذيذ ولكن دون فائدة    انتشار الجدري المائي في المدارس يقلق أولياء الأمور.. الأعراض والأسباب    موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والشقق والدراجات النارية بعدة محافظات    المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوري بجامعة الفيوم    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    نيلي كريم: كنت نفسي في البداية أقدم شخصية "حنان مطاوع" لأنه دور فيه عمق وشجن وحزن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    هآرتس: كل عصابات إسرائيل بغزة تفككت وحماس وحدها القادرة على الحكم    تعرف على حالة الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    أسامة نبيه: لا حديث عن منتخب 2005 بعد الآن.. وعلينا التركيز على المستقبل    تطورات مطمئنة بشأن إصابة إمام عاشور.. وموقف توروب    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    خليل الحية للقاهرة الإخبارية: نشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"نصف الكفالة للقضاة".. تشريع يثير جدلا في ميزان "العدالة" (تقرير)
نشر في مصراوي يوم 17 - 02 - 2018

أثارت موافقة اللجنة التشريعية لمجلس النواب على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن تخصيص " نصف كفالة" إخلاء السبيل لصالح صندوق رعاية القضاة جدلًا كبيراً؛ ففي الوقت الذي رفض نادي القضاة المادة بصيغتها الحالية، هاجمها عددا من المحامين، فيما أكدت تشريعية النواب موافقة وزارة العدل عليها.. "مصراوي" استطلع آراء أطراف الأزمة في التقرير التالي.
تنص المادة المستحدثة بالقانون على أنه "يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة –حال مصادرتها- لصندوق رعاية القضاة، ليكون جزاء تخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النص الآخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة".
بدايةً، أوضح النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المادة 134 إجراءات جنائية، مادة مستحدثة من اللجنة التشريعية للمساهمة في حل معاناة صندوق رعاية القضاة المالية في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن المادة تختص بموضع "الكفالة" حال مصادرتها لأسباب قانونية.
وقال "حلمي" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الكفالة التي تتم مصادرتها من المتهمين كانت تؤول من قبل إلى خزانة الدولة، أمّا بعد إضافة المادة فستؤول نصف الكفالة إلى صندوق رعاية القضاة ولايمس ذلك من حياد القضاة واستقلالهم.
ولفت إلى أن مجلس النواب خاطب وزارة العدل، وحضر أحد مساعدي وزير العدل أثناء مناقشة المادة ووافقت عليها الوزارة، كما وجه الأخير الشكر للمجلس على استحداث المادة، واصفًا خطاب رفض نادي القضاة للمادة بقوله "دول بيدوروا على شو إعلامي".
وأرجع النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مخاطبة المجلس لوزارة العدل للمناقشة بشأن استحداث المادة 134 وليس نادي القضاة، باعتبار الوزارة ممثلة لجميع القضاة، ونوَّه إلى أن المادة قيد "اللمسات الأخيرة" ولم تقر نهائيًا وسيعاد مراجعتها مرة أخرى.
ورفض نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، في خطاب -حصل مصراوي على نسخة منه- إلى مجلس النواب نص المادة طالبًا منه تدارك هذا النص الذي "يضع بصياغته القضاء المصري في مواطن الشبهات"، معربًا عن أمنيته في أن يحفظ مجلس النواب الحقوق المالية المشروعة الثابتة للقضاة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته.
وأرجع مصدر قضائي بنادي القضاة، سبب العجز المالي في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة، إلى فترة تولي قضاة الإخوان مناصب مجلس إدارة نادي القضاة، حينما سحبوا "الوديعة البنكية" التي كانت فوائدها تغطي حاجات الصندوق، وأرفقوها ضمن ميزانية الدولة، مضيفًا أنه منذ تلك الفترة ظل بدل "علاج القضاة" يُصرف من ميزانية الدولة فزاد من أعبائها.
أضاف المصدر -فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، أنه حتى بعد انقضاء تولي قضاة الإخوان (قضاة من أجل مصر) مناصب النادي، ظلت تكاليف صندوق "الرعاية الصحية والاجتماعية" للقضاة تنفق من ميزانية الدولة حتى الآن.
ورجَّح المصدر عدم الاستمرار في مناقشة مشروع القانون، بعد الرفض الواضح من قبل نادي القضاة الذي يمثل قضاة مصر، منوهًا إلى أن مجلس النواب في حال إقراره القانون والموافقة عليه نهائيًا في الجلسة العامة، سوف يتناقشون في مشروع قانون جديد لتوفير موارد ل"صندوق القضاة"، وإنهاء أزمته.
"عبث تشريعي"، هكذا ووصف المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، وضع المادة 134 بقانون الإجراءات الجنائية من الأساس، لافتًا إلى أن الكفالة هي ضمان مالي، لإلزام المفرج عنه بأن يحضر جلسات التحقيق والمحاكمة وفي حالة تخلفه دون عذر، تصادر المحكمة الكفالة المالية وتؤول إلى الموازنة العامة للدولة التي تقرر مصادر صرفها.
وقال البرعي في تصريحات لمصراوي، إن قانون الإجراءات الجنائية لا يملك تخصيص الكفالات لصندوق رعاية القضاة ويجب أن تؤول لمصدرها الرئيسي "الموازنة العامة"، أمَّا أن يتم تخصيص نصفها للقضاة فهي بمثابة "رشوة بالقانون"، لافتًا أن الكفالة تُصادر بقرار من المحكمة في منطوق حكمها.
واتفق المحامي ياسر سيد أحمد مع "البرعي" في رفضه لمادة "تخصيص نصف الكفالة لصندوق القضاة"، قائلًا: "يفتح مجالًا للشك في ذمة القضاة، وذلك لا يجوز مطلقًا، باعتبار أن كل متقاضِ (المتهم) يصدر قرار بسداده كفالة مالية، ستكون أمواله تنفق على القضاة وهذا غير جائز".
وأضاف ياسر لمصراوي، أن تخصيص نصف نفقات الكفالة للقضاة سيكون في مصلحتهم، ووفق مبادئ العدالة لا يجوز أن يكون لأي قاضي مصلحة خلال عمله، مشيرًا إلى أن الكفالة ليست عقوبة يقضى بها إنما هي قرار إجرائي للإفراج عن المتهم لحين صدور حكم بحقه
وأكد أنه سواء حصل المتهم على حكم قضائي أو براءة خلال محاكمته لابد أن يسترد كفالته باعتبارها ليست عقوبة من الأساس، موضحًا أن في حالة مصادرتها تُصبح غرامة واجبة النفاذ، وطالب بضرورة إيضاح آليات مصادرة الكفالة لعدم وضوحها في مشروع القانون، لأنه وفق المادة بشكلها الحالي تصبح الكفالة عقوبة دون صدور قانون بذلك.
يذكر أن اللجنة التشريعية لمجلس النواب وافقت في 11 فبراير الماضي على المادة المستحدثة 134 بقانون الإجراءات الجنائية بشأن "تخصيص نصف الكفالة المصادرة إلى صندوق رعاية القضاة"، ومن المقرر أن تحال المادة إلى مجلس الدولة لمراجعتها وإبداء ملاحظاته عليها –غير ملزمة للمجلس- قبل أن تعرض على الجلسة العامة لإقرارها ومن ثمَّ التصديق عليها من رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.