تجيب لجنة الفتوى بدا الإفتاء المصرية: لا يبطل الصوم بنقل الدم من الصائم؛ لأنه كالحجامة بالنسبة له، وجمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وكذلك لا يبطل الصوم بنقل الدم إليه؛ لعدم دخوله من منفذ مفتوح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا. قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 349): [مَذْهَبنا أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهَا -أي الحجامة-؛ لا الحاجم ولا المحجوم، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ، قَالَ صَاحِبُ "الْحَاوِي": وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ] اه. وقال أيضًا في (6/ 313): [قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَضَبَطَ الْأَصْحَابُ الدَّاخِلَ الْمُفْطِرَ بِالْعَيْنِ الْوَاصِلَةِ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى الْبَاطِنِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ] اه. وعليه: فنقل الدم لا يؤثر في صحة الصوم، مع مراعاة أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.