134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    زراعة الفيوم تواصل جهودها في معاينات وتراخيص محلات الأعلاف وكارات المواشي    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    تأجيل استئناف 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ب«6 أكتوبر» ل12 نوفمبر    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى تقديم خدماتنا الصحية فى غزة رغم كل التحديات    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    وكالة الصحافة الفرنسية: هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدراج متهمي "رابعة" كإرهابيين بعد البراءة.. هل يكشف عوار "الكيانات الإرهابية"؟
نشر في مصراوي يوم 28 - 05 - 2017

هل يواجه قانون "الكيانات الإرهابية" عوارًا قانونيًا؟.. تساؤل فرضه نشر الجريدة الرسمية أمس السبت، لقرار إدراج ما يزيد عن 20 شخصًا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات رغم براءتهم بقضية "غرفة عمليات رابعة".
تكمُن الأزمة في نشر قرار إدراج المتهمين بقانون الكيانات الإرهابية، في الجريدة الرسمية وتفعيله رسميًا بعد إقراره من المحكمة المختصة في أواخر أكتوبر 2016، أي بعد 7 أشهر كاملة وحصول المُدرجين على البراءة من الاتهامات التي تم إدراجهم على أساسها في القضية المعروفة ب "غرفة عمليات رابعة".
"مصراوي" تواصل مع عدد من فقهاء القانون، لمعرفة وجود عوار قانوني بقانون "الكيانات الإرهابية" من عدمه، ومن يملك إيقاف نشر قرارات الإدراج المتأخرة، وكيف يواجه المتضررون تلك القرارات؟.
يقول الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن إدراج الأشخاص على قائمة الإرهابيين يأتي وفقًا لقانون رقم 8 لسنة 2015 (الكيانات الإرهابية)، والذي عرّف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع أو يحرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو يساهم في تمويلها.
وأشار فوزي في تصريحات لمصراوي، إلى أن إدراج شخص على قائمة الإرهابيين يكون بطريقين، الأول أن يصدر بحقه حكم نهائي جنائي يسبغ ذلك الوصف عليه، أو تعد النيابة العامة (قائمة الإرهابيين)، وتقدمها لمحكمة الجنايات مشفوعة بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب.
وأكد فوزي أن قانون "الكيانات الإرهابية" ليس به عوارًا قانونيًا بعد إدراج متهمي "غرفة رابعة" الحاصلين على البراءة، لأن الإدراج جاء وفقًا لقرار مُسبب من غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، وفقًا للمادة 3 من القانون والتي لا تشترط الحكم عليهم.
أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، فؤاد عبد النبي، وصف تفعيل قرار إدراج الحاصلين على البراءة على قائمة الإرهابيين ب "المعضلة القانونية" التي يمكن تداركها حاليا، بالاستناد للمادة 4 من قانون "الكيانات الإرهابية".
تنص المادة 4 على أنه "للنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من دائرة الجنايات، رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين".
يشير عبد النبي في تصريحات لمصراوي، إلى أنه يمكن لدفاع المُدرجين على القائمة، الدفع خلال نظر الطعن بالنقض على القرار بصدور حُكم البراءة من التهم المُدرجين على أساسها، لافتًا إلى أن الدستور في المادة 100، أوجب تنفيذ الأحكام القضائية.
وعن تطبيق آثار القانون على المُدرجين، أكد الدكتور صلاح فوزي، أن الآثار تترتب بقوة القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، لافتا أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ القانون إلا إذا قررت المحكمة المختصة غير ذلك، وفقا للمادة 7 من القانون.
وأوضح المحامي بالنقض شعبان سعيد، أن المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، ضمّنت عدة آثار على المدرجين بقوائمها بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) وهي:
* الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
* سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.
* فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
* تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
وأتاح قانون الكيانات الإرهابية في مادته رقم 6 الطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أيدت خلال يناير الماضي، إدراج ما يزيد عن 1500 شخصا على قوائم الإرهابيين بينهم محمد بديع، مرشد الإخوان ولاعب الكرة محمد أبو تريكة، ولم ينشر القرار حتى الآن بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.