البطاطس بكام النهاردة.. أسعار الخضروات فى أسواق الأقصر اليوم الخميس    ميتسولا للرئيس السيسى: الاتحاد الأوروبى يدفع نحو تطبيق حل الدولتين    رئيس الوزراء يفتتح بعد قليل مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة    سفير البوسنة والهرسك: المتحف المصرى الكبير يثبت مجددا أن مصر أم الدنيا    الاتحاد الأوروبى: تم حظر استيراد الغاز المسال الروسى    جماهير ليفربول تفاجىء محمد صلاح بعد أزمة الصورة    عمر عصر يخضع للتحقيق بالفيديو من ألمانيا بعد خناقة البطولة الأفريقية    حالة الطقس.. موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات مفاجئة الأيام المقبلة    حجز أولى جلسات محاكمة التيك توكر علياء قمرون ل29 أكتوبر للحكم    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    عزيز مرقة يقف احترامًا لعزف عمر خيرت في حفل الجرامي.. فيديو    سعر فستان بسنت شوقى بعد ظهورها فى مهرجان الجونة.. تصدرت تريند جوجل    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    هل التدليك الطبى حرام وما حكم المساج فى الإسلام؟.. دار الإفتاء توضح    أيمن عاشور: الجامعات نشرت ال3 سنوات الماضية أكثر من 112 ألف بحث طبى    مستشفى الجراحات الجديد بطنطا ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المواطنين    وزارة الصحة توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم 250 ألف فدان من القمح    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    وفاة عامل اثر سقوطه من أعلى سقالة بالدور الرابع في المنوفية    حبس زوج ألقى زوجته من "الشباك" ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    التعليم تحسم الجدل حول مستحقات معلمي الحصة بالقاهرة وتؤكد أحقيتهم في الصرف    القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    سيناريوهات تأهل منتخب مصر للسيدات إلى كأس الأمم الإفريقية    رئيس الحكومة يصدر 4 قرارات مهمة.. تعرف عليها    وزير الصناعة: مصر والصين تربطهما شراكة استراتيجية راسخة على كافة المستويات    إنجاز طبي جديد بجامعة الإسكندرية لإنقاذ مريض فلسطيني مصاب من قطاع غزة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    فيلم السادة الأفاضل يكتسح شباك التذاكر في أول أيام عرضه (أرقام وتفاصيل)    تصرف محمد صلاح يفجر غصب جماهير ليفربول (تفاصيل)    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    حبس مدرس بتهمة هتك عرض طالبة بالصف الرابع الابتدائي داخل مدرسة بالمنصورة    فلسطين.. مدفعية الاحتلال تقصف بني سهيلا والشجاعية شرق غزة دون وقوع إصابات    الأردن يرحب برأي محكمة العدل الدولية ويطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير.. رحلة بصرية إلى عمق الحضارة المصرية    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    لاعب سابق بالأهلى يدعم محمد صلاح: لولا أنت كان ليفربول بالمركز السابع    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    العاصي يكشف رد فعل جنش بعد هدف الاتحاد فى الأهلى وسر تنبؤ ياس توروب بطرد كوكا.. فيديو    اهتمام عالمي حول تغيير «صلاح» لصورته الشخصية وحذف صفته كلاعب في ليفربول    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    ترامب: مُربي الماشية لا يفهمون الرسوم الجمركية وعليهم خفض الأسعار    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 6 سنوات خلف القضبان.. هل يحق ل''مبارك'' المطالبة بتعويض؟
نشر في مصراوي يوم 04 - 03 - 2017

"براءة مبارك من تهمة قتل متظاهري يناير".. منذ عدة ساعات؛ خرجت علينا هيئة محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي بهذا الحكم، ليكون باتًا ونهائيًا وواجب النفاذ، بعدما قضى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قرابة 6 سنوات خلف القضبان، لإدانته في عدد من القضايا المتعلقة بالتربح، واستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع، جاء آخرهم خلال جلسات محاكمة "القرن"، ليكون بذلك قضى مدة تخطت مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التى حوكم بها.
وحول إمكانية حصول "مبارك" على تعويض ورد اعتبار لما قضاه داخل السجون على ذمة قضية حوكم بها بالبراءة، يقول المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق "لا يجوز للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المطالبة بحقه فى رد الاعتبار، لأن الدستور اشترط صدور حكم إدانة تم تنفيذه بالفعل، ونحن فى هذه الحالة أمام حكم بالبراءة فبالتي لا يتوافر شرط رد الاعتبار، لأن البراءة بحد ذاتها بمثابة رد اعتبار للمتهم".
وأضاف الخطيب، في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أن ما يتعلق بالدعاوى المثارة بأحقية "مبارك" في مطالبة تعويض من عدمه، فإن الدستور ينص صراحة على حق المواطن بالمطالبة بالتعويض عن فترات الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلي أنه أمر مقرر دستوريًا لكنه يحتاج إلي قانون خاص ينظم قواعده وشروط استحقاقه، ذلك فيما يتعلق بالتعويض المطلوب من الدولة عن حبسه احتياطيًا، وفقًا لقوله.
وتنص المادة 312 من قانون رقم 145 لسنة 2006: "تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص".
وأشار الخطيب، إلى أنه فيما يتعلق بالتعويض الذي يمكن المطالبة به من المدعين بالحق المدني جراء اتهام "مبارك" بالقتل وثبوت براءته، فهذا أمر يعود للمتهم ومن حقه رفع تلك الدعوي أمام القضاء، مضيفًا بالقول "الأمر بين يدي المحكمة، لتقدير مدي أحقيته فى المطالبة بالتعويض عن تلك الاتهامات المقضي بها ببراءته"، مؤكدًا عدم وجود قياسات محددة نصها القانون عن المبالغ التي سيقضى بها فى حالة قبول التعويض من قبل المحكمة، "فذلك الأمر يكون وفقًا للاتهامات المنسوبة، وطبيعة عمل المحكوم عليه، ومدة حبسه، والأضرار التي لحقت به، سواء كان ماديًا أو نفسيًا"، على حد قوله.
وجاءت شروط التعويض عن الحبس الاحتياطي بنص المادة كالتالي، أن يكون المتهم قد سبق حبسه احتياطيا، وأن يكون قد صدر حكمًا باتًا بالبراءة، أو صدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ويكون النشر بناءً على موافقة النيابة العامة في حال صدور أمر بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية.
يشار إلى أن مبارك أُدين ب"قضية القصور الرئاسية" وحوكم عليه بالحبس 3 سنوات، وقضية "هدايا الأهرام"، وأخلى سبيله بعد تسويتها مع نيابة الأموال العامة برد الهدايا التي حصل عليها "بغير وجه حق"، والمقدر قيمتها بحوالي 18 مليون جنيه، وصدر أحكام بإخلاء سبيله فى قضايا الكسب غير المشروع في اتهامات بتضخم ثروته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.