كشف التقرير الصادر اليوم الثلاثاء 31 يناير 2017 عن أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريراً بعنوان: "نحو الإفراج عن مصر"، يوضح أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، ملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في30 يناير 1928. وقال المركز في تقريره، إنه تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيه بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين من مختلف التيارات السياسية منذ نوفمبر 2013. وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة، إنه آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، على حد وصفه، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال، كما يتعين الإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم، حسبما قال. وأضاف أن المذكرة الإيضاحية لقانون إلغاء قانون التجمهر، والتي تقدم بها عام 1926 النائب محمد يوسف بك عضو مجلس النواب عن كفر الدوار، كشفت عن السبب الأساسي لرفض البرلمان المصري لقانون التجمهر والذي يكمن في كونه قانون استثنائي أقرب للأحكام العرفية، تم القضاء عليه بموجب الدستور عام 1923. ووتابع المركز في تقريره أنه في الذكرى ال89 لإلغاء هذا القانون، نشر المركز هذا التقرير الذي استند لأكثر من 20 وثيقة تاريخية فضلاً عن المخاطبات الرسمية ومضابط البرلمان المصري بغرفتيه (النواب والشيوخ)، والتي حصل على بعضها من مقر الأرشيف الوطني البريطاني بلندن.