عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    الفضة تقفز ل 119 جنيها للجرام محليا.. وتلامس أعلى مستوى تاريخي عالميا عند 75 دولارًا للأوقية    الزراعة: خطط إرشادية لرفع إنتاجية المحاصيل.. والإرشاد زود إنتاجية القمح ل20 أردبا    استطلاع صادم يكشف أزمة قيادة غير مسبوقة داخل حزب العمال البريطاني    جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات عنيفة على قرى ومحافظات جنوب لبنان    مجموعة الفراعنة.. أنجولا وزيمبابوي يتعادلان 1 - 1 فى الشوط الأول    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    أمم أفريقيا 2025| «مجموعة مصر».. تعادل إيجابي بين أنجولا وزيمبابوي في الشوط الأول    القبض على عاطل استغل إصابة شخص واستولى على دراجته النارية| فيديو    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية فى سلاح السيف    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة بائع بمدينة 6 أكتوبر    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    كأس الأمم الأفريقية.. زيمبابوي وأنجولا اليوم من أجل التعويض    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن 78 متظاهرًا ضد اتفاقية ترسيم الحدود بالدقي
نشر في مصراوي يوم 22 - 05 - 2016

أودعت محكمة ارهاب شمال الجيزة، حيثيات حكمها بسجن 78 متهما بينهم 37 حضوريًا، 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتظاهر 25 أبريل الماضي بمنطقة الدقي، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين دولتي مصر والسعودية، وعلى إثرها نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لدولة السعودية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية سعيد موسى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسب ما استقر في وجدانها، طبقا لما أورده المقدم عمرو البرعي وكيل فرقة المباحث بمحضره وردت اليه معلومات من قيام الإخوان وبعض القوى الموالية لهم للتجمهر في الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى يوم الاثنين 25 أبريل بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والعمل على اثارة المواطنين للمشاركة في التظاهرات وتعطيل حركة المرور.
وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن بالانتشار في مواقع الأماكن المتوقع التظاهر بها ومنها في محيط مترو البحوث مدعومة بقوات من الأمن المركزي، وتلاحظ للقوات تجمع 500 شخص بالمنطقة سالفة الذكر قاطعين الطريق رافعين لافتات منددة بالاتفاقية وحال طلب القوات منهم الانصراف رددوا هتافات معادية للأجهزة الأمنية، وتعدوا على قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارة، وتم تفريقهم في الشوارع الجانبية من شارع التحرير، ثم تجمعوا مرة أخرى بتلك المناطق وألقت قوات الأمن على بعضهم وفر الباقين.
وعن الدفع المبدئ من الدفاع ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها في ديوان قسم شرطة الدقي، قالت المحكمة إن القانون لم يحدد مكان لكي تقوم النيابة العامة بالتحقيق بداخله دون غيره، وردا على الدفع ببطلان المحاكمة لانعقادها داخل إحدى المقار الشرطية "معسكر الأمن المركزي بأكتوبر" قالت إنه نظرا للظروف الأمنية وكثرة عدد المتهمين، صدر قرار وزير العدل رقم 3925 لسنة 2016 بنقل مقر انعقاد الدائرة لمقر محكمة 6 أكتوبر ومن ثم فان المقر ليس مقرا شرطيا وانما هو مقر لمحكمة جزئية وهو ما بات معه الدفع على غير سند من القانون.
وردا على الدفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطني قالت المحكمة إن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وان ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون قويما.
أشارت المحكمة إلى أن المشرع عرف التظاهرة بأنها كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على 10 للتعبير سلميا أو احتجاجا سياسيا، وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى، لبيان عما اذا كان تجمع المتهمين يعد تظاهرة من عدمه، فيستبان للمحكمة وفق أقوال مأموري الضبط القضائي، والقائمين بضبط المتهمين، والتي تطمئن المحكمة لأقوالهم وتأخذ بها عمادا لقضائها، واتلي عضدتها تحريات الأمن الوطني التي أجريت بناء على قرار النيابة العامة، والمحكمة تأخذ بها أيضا لوجود ما يساندها بالأوراق من اعترافات المتهم ال17 ومن أقوال شهود رؤية متمثلة في القائمين بالضبط، والذين قرورا بتحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا متجمعين، بالطريق العام وعددهم 500 وهو ما يزيد وكانوا يرددون هتافات ضد مؤسسات الدولة وهو ما يعد تعبيرا عن رأيا سياسيا ومن ثم فإن ما قام به المتهمين تظاهرة كما عرفها واشترط لقيامها القانون.
واستوجب القانون في التظاهرة لكي تكون حقا مكفولا للمواطنين وفق ما قرره الدستور أن يصرح بها من الجهات المعنية وألا تخرج عن النطاق السلمي مع ضرورة تحديد مكان يتفق عليه وزير الداخلية مع المحافظ للتظاهر به.
وأضافت المحكمة أن تلك التظاهرة التي نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد ذلك سيما وأن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة بالتظاهر.
وأوضحت المحكمة أنها تأكدت من علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدا للقصد الجنائي المتوافر لديهم فضلا عن أنه ومن مطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض ومنهم منّ يقيم في محافظات مختلفة وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط سيما وأن الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وأنه لا مجال لثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم.
وتابعت أن المتهمين تجمعوا في أكثر من 500 شخص مرددين الهتافات، الأمر الذي عطل المرور وقطع الطريق وهو ما توافر معه أركان جريمة التظاهر الذي ترتب عليه قطع الطريق وتعطيل حركة المرور في حق المتهمين سيما وان مأموري الضبط قد أعملوا نصوص القانون من تحذيرات من القوات النظامية واستخدام المياه وحال الفض تمكنوا من ضبط المتهمين وهو ما يستوجب عقابهم بالمادة 304/2 اجراءات جنائية، والمصاريف بإلزام المتهمين جميعا بنص المادة 313 اجراءات.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين جميعا بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم على حدة 100 ألف جنية غرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.