البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    وفد من طالبات "عين شمس" يشارك في فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية    برلماني: لدينا 5 سنوات لتنفيذ قانون الإيجار القديم.. والحل دستوريًا    الجيش الباكستاني: سنرد على الهجمات الهندية ضد بلادنا    الجامعة العربية تبحث استعداد العراق لاستضافة القمة العربية في بغداد    قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا تحت 20 عاما    وائل القباني ينضم لقائمة المرشحين لمنصب مدير الكرة بالزمالك    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    الأرصاد: شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة.. الأربعاء    تحديد جلسة طعن سائق أوبر على حكم حبسه في وفاة حبيبة الشماع    ميت جالا 2025| بين الجرأة والغرابة.. إطلالات خارجة عن المألوف    وزير الثقافة والسياحة التركي يزور الأهرامات ويشيد بالحضارة المصرية    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يختتم فعالياته الجماهيرية بإعلان 3 منح للأفلام    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    الصحة العالمية: التدخين في مرحلة المراهقة يسبب الإصابة بالربو    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    هل تحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل الجيش الأمريكي ليخدم أجندتها السياسية؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    بدون الحرمان من الملح.. فواكه وخضروات لخفض ضغط الدم    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    الكرملين: كييف تواصل استهداف منشآت مدنية.. وسنرد إذا تكررت    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم سجن 78 متهماً بالتظاهر فى 25 إبريل
نشر في الموجز يوم 22 - 05 - 2016

أودعت محكمة ارهاب شمال الجيزة، حيثيات حكمها بسجن 78 متهما بينهم 37 حضوريًا، 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتظاهر 25 أبريل الماضي بمنطقة الدقي، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين دولتي مصر والسعودية، وعلى إثرها نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لدولة السعودية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية سعيد موسى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسب ما استقر في وجدانها، طبقا لما أورده المقدم عمرو البرعي وكيل فرقة المباحث بمحضره وردت اليه معلومات من قيام الإخوان وبعض القوى الموالية لهم للتجمهر في الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى يوم الاثنين 25 أبريل بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والعمل على اثارة المواطنين للمشاركة في التظاهرات وتعطيل حركة المرور.
وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن بالانتشار في مواقع الأماكن المتوقع التظاهر بها ومنها في محيط مترو البحوث مدعومة بقوات من الأمن المركزي، وتلاحظ للقوات تجمع 500 شخص بالمنطقة سالفة الذكر قاطعين الطريق رافعين لافتات منددة بالاتفاقية وحال طلب القوات منهم الانصراف رددوا هتافات معادية للأجهزة الأمنية، وتعدوا على قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارة، وتم تفريقهم في الشوارع الجانبية من شارع التحرير، ثم تجمعوا مرة أخرى بتلك المناطق وألقت قوات الأمن على بعضهم وفر الباقين.
وعن الدفع المبدئ من الدفاع ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها في ديوان قسم شرطة الدقي، قالت المحكمة إن القانون لم يحدد مكان لكي تقوم النيابة العامة بالتحقيق بداخله دون غيره، وردا على الدفع ببطلان المحاكمة لانعقادها داخل إحدى المقار الشرطية "معسكر الأمن المركزي بأكتوبر" قالت إنه نظرا للظروف الأمنية وكثرة عدد المتهمين، صدر قرار وزير العدل رقم 3925 لسنة 2016 بنقل مقر انعقاد الدائرة لمقر محكمة 6 أكتوبر ومن ثم فان المقر ليس مقرا شرطيا وانما هو مقر لمحكمة جزئية وهو ما بات معه الدفع على غير سند من القانون.
وردا على الدفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطني قالت المحكمة إن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وان ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون قويما.
أشارت المحكمة إلى أن المشرع عرف التظاهرة بأنها كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على 10 للتعبير سلميا أو احتجاجا سياسيا، وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى، لبيان عما اذا كان تجمع المتهمين يعد تظاهرة من عدمه، فيستبان للمحكمة وفق أقوال مأموري الضبط القضائي، والقائمين بضبط المتهمين، والتي تطمئن المحكمة لأقوالهم وتأخذ بها عمادا لقضائها، واتلي عضدتها تحريات الأمن الوطني التي أجريت بناء على قرار النيابة العامة، والمحكمة تأخذ بها أيضا لوجود ما يساندها بالأوراق من اعترافات المتهم ال17 ومن أقوال شهود رؤية متمثلة في القائمين بالضبط، والذين قرورا بتحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا متجمعين، بالطريق العام وعددهم 500 وهو ما يزيد وكانوا يرددون هتافات ضد مؤسسات الدولة وهو ما يعد تعبيرا عن رأيا سياسيا ومن ثم فإن ما قام به المتهمين تظاهرة كما عرفها واشترط لقيامها القانون.
واستوجب القانون في التظاهرة لكي تكون حقا مكفولا للمواطنين وفق ما قرره الدستور أن يصرح بها من الجهات المعنية وألا تخرج عن النطاق السلمي مع ضرورة تحديد مكان يتفق عليه وزير الداخلية مع المحافظ للتظاهر به.
وأضافت المحكمة أن تلك التظاهرة التي نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد ذلك سيما وأن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة بالتظاهر.
وأوضحت المحكمة أنها تأكدت من علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدا للقصد الجنائي المتوافر لديهم فضلا عن أنه ومن مطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض ومنهم منّ يقيم في محافظات مختلفة وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط سيما وأن الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وأنه لا مجال لثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم.
وتابعت أن المتهمين تجمعوا في أكثر من 500 شخص مرددين الهتافات، الأمر الذي عطل المرور وقطع الطريق وهو ما توافر معه أركان جريمة التظاهر الذي ترتب عليه قطع الطريق وتعطيل حركة المرور في حق المتهمين سيما وان مأموري الضبط قد أعملوا نصوص القانون من تحذيرات من القوات النظامية واستخدام المياه وحال الفض تمكنوا من ضبط المتهمين وهو ما يستوجب عقابهم بالمادة 304/2 اجراءات جنائية، والمصاريف بإلزام المتهمين جميعا بنص المادة 313 اجراءات.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين جميعا بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم على حدة 100 ألف جنية غرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.