نصت المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة، علي معاقبة من يستولي علي التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر . وتابعت المادة 71 أن فترة الحبس لا تزيد عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتابعت المادة الخاصة بعقوبة سرقة التيار أن تنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح .