يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بقانون الكهرباء الجديد، الذى انتهى منه مجلس الدولة، على أن يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. كما يتضمن القرار الجمهوري، إلزام الجهات المعنية والقائمة بالعمل فى مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر أخرى من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية. ويتضمن القانون الجديد 81 مادة موزعة على 8 أبواب، يختص الباب الأول بالتعريفات فيما يختص الباب الثانى بتنظيم مرفق الكهرباء، والثالث بأنشطة الكهرباء، وتشمل الأبواب الأخرى منشآت مرفق الكهرباء والعقوبات ومشتركى الكهرباء. وحدد القانون الجديد حرم المنشآت الكهربائية ب25 مترا للخطوط الهوائية للجهود الفائقة، و13 مترا للجهود العالية و5 أمتار للجهد المتوسط و5 أمتار لكابلات الجهود الفائقة والعالية، ومتران لكابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة، ووفقا للمادة 56 فى هذا الشأن أنه فى حال عدم التزام الملاك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة تقوم الجهة الإدارية بتنفيذها بالطريق الإدارى على نفقة المواطن. وبحسب المادة 75، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الكهرباء، اذا أدى ذلك الى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال. فيما يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها، كل من خالف أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز. أما سرقة التيار الكهربائي، فنصت المادة 77 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربي، وتنقضى الدعوى الجنائية فى حالة التصالح.