مصر تحصد المراكز الأولى بمسابقات المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا في ماليزيا    منافس مصر - ريو نجوموها خارج قائمة إنجلترا في كأس العالم للناشئين    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    وزير الثقافة يتابع استعدادات إنعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب    برا وبحرا وجوا.. جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق غزة    وزير قطاع الأعمال يستقبل سفير الإمارات الجديد بالقاهرة ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين    انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك بأسواق الإسكندرية.. البلطي ب70 جنيها    الداخلية تكشف ملابسات فيديو أداء 3 سائقين حركات استعراضية بالشرقية    قادة أوروبيون يدعمون أوكرانيا وجهود ترامب لإنهاء الحرب    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    سجن لاسانتيه.. كيف تبدو زنزانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي؟    موسكو تنفي تأجيل لقاء لافروف وروبيو: "لم يتم الاتفاق عليه من الأساس"    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    السيسي يتوجه لبروكسل لرئاسة وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية الأولى    وزير الاستثمار: الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي    ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر    6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق مصر-أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    القبض على شاب انتحل صفة ضابط شرطة ونصب على طالبة بالجيزة    محافظ أسوان يمنح موظفي المحليات والمديريات المرشحين للانتخابات إجازة    الفريق أول عبد المجيد صقر يستقبل وزير الداخلية لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر    وزير الخارجية يشكر محافظ أسوان على الدعم اللوجستي لإنجاح منتدى السلام والتنمية المستدامين    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    الرعاية الصحية: تقديم 50 ألف خدمة طبية للاجئين من 60 دولة    بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة و «القومي للحوكمة» لدعم التنمية المستدامة    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. غدًا    مصر وفرنسا تبحثان خطة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    "جولدمان ساكس" تحذر من مخاطر اضطراب في إمدادات المعادن النادرة والحيوية    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبة سارق الكهرباء فى القانون الجديد
نشر في النهار يوم 19 - 12 - 2014

شكلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجنة فنية وقانونية لمراجعة المسودة النهائية لقانون الكهرباء الموحد الجديد ووضع اللمسات النهائية على بنوده وفقا للمستجدات الجديدة،تمهيدا لرفعه الى الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد إقراره من مجلس الدولة لإصداره، للحاجة الشديدة لبنوده فى المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بمساهمات القطاع الخاص ومواجهة التعدى على المشروعات.
وأكد مصدر مسئول بالكهرباء أن القانون الجديد لا يتضمن بنودا لخصخصة شركات الكهرباء أو تخلى الدولة عن دورها فى توفير الطاقة للمواطنين وتقديم الدعم المناسب إلى الفئات المحتاجة ومحدودة الدخل، وأن القانون ينهى حالة الاحتكار القائمة حاليا لشركات الكهرباء لتقديم الخدمة والسماح بتأجير الشبكة للغير بمقابل للحصول على رسوم لنقل الكهرباء لأى منطقة بعد أن يتم فصل ملكية وإدارة شركة نقل الكهرباء عن القابضة لكهرباء مصر لضمان الشفافية فى تقديم الخدمات وعدم التمييز بين الشركات العاملة فى سوق الكهرباء.
وقال إن القانون الجديد يشجع الاستثمار وجذب رءوس الأموال خاصة الطاقة المتجددة من خلال نظامين الأول للمنافسات، والثانى للتعريفة المميزة وتفعيل جهاز حماية المستهلك وإنشاء فروع بالمحافظات للقيام بأعمال المراقبة ومنح التراخيص وغيرهما، كما يتضمن بعض المواد المتعلقة بدعم البرنامج النووى وتشديد الإجراءات على تداول المواد المشعة والتعامل معها.
وأوضح أن القانون الجديد يتضمن 80 مادة فى 8 أبواب تنص على أن مجلس الوزراء له الحق فى تحديد أسعار الكهرباء على أن يعوض شركات الكهرباء فى حالة بيع وإقرار التعريفة بأقل من التكلفة المقررة من جهاز حماية المستهلك، ويتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى إلغاء الترخيص لمن يخالف البيع بالأسعار المحددة بالإضافة إلى السجن المشدد لمدة 6 أشهر عقوبة سرقة التيار وغرامة 10 آلاف جنيه، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، والامتناع عن عمد عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وقال المصدر إن القانون الجديد يتيح للقطاع الخاص العمل فى مجال توزيع الكهرباء على أن يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة المنخفضة وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع فى المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز وبيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة المشتراة من مرخص لهم آخرين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز فى ضوء السياسة العامة للدولة.
واضاف أن القانون يلزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز لإمداد مستهلكى الكهرباء باحتياجاتهم، ويحظر إقامة أو إنشاء أومد خطوط الغاز أو الكابلات الخاصة بالمواصلات السلكية التليفونية والتلغرافية أو خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحى بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
وأوضح أن القانون يلزم قطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة العوائق التى تعترض منشآت مرفق الكهرباء إذا كان من شأنها الإضرار بالمنشآت المشار إليها فى حدود المسافات الموضحة من محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابلات وهى خمسة وعشرون مترا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة، وثلاثة عشر مترا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية، وخمسة أمتار فى حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية، ومتران فى حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.