قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، رفض الطعن المقدم من 10متهمين بقتل "سائق تاكسي المنصورة"، أثناء تنظيمهم مظاهرة في نهاية عام 2013، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وطالب دفاع المتهمين، بإلغاء حكم الجنايات، ووصفوا الحكم بالقاصر في التسبيب، لأنه اعتبر جميع المتهمين مشتركين في القضية، دون أي دليل أو شواهد تساند هذا الاشراك. كما أن الحكم خاطئ لأنه لم يرد على لسان المتهمين ولم يرد بالتحقيقات التي نسبت الاعتراف بأن ارتكاب الجريمة كان نتيجة استفزاز المجني عليه، محمد جمال الدين بدير. أوضح عضو هيئة الدفاع سيد الجزار، أن شهود الاثبات في القضية قرروا أمام محكمة الجنايات بأن مرتكب الواقعة سيدة منقبة، في حين أن المتهمين ليس من بينهم امرأة، مما يؤدي لإبطال الحكم. تعود الواقعة إلى منتصف شهر ديسمبر عام 2013، حين نظم العشرات من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، فعالية احتجاجية، بشارع الجيش بالمنصورة، واصطدم سائق تاكسي بعدد من المتظاهرين، فقاموا بقتله، ووجهت النيابة للمتهمين على إثر ذلك تهم الانضمام لجماعة أسست علة خلاف القانون، والقتل العمد، وحيازة أسلحة بيضاء ومنشورات.