أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية " الدائرة الأولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأن وزارة الداخلية " مصلحة الأحوال المدنية " ملزمة بإصدار بطاقة الرقم القومى لمجهولى النسب بالتسمية الثلاثية الجزافية لخانة الأب وخانة الأم التى يجريها طبيب الوحدة المختصة عند العثور على اللقطاء ، طالما لم يظهر الوالدان الحقيقيان ، وأنه لا يجوز لها حرمانهم من حقهم الدستورى فى التمتع بالشخصية القانونية أو النيل من هويتهم الإنسانية. وحكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ،وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية السلبى بالامتناع عن اصدار بطاقة الرقم قومى باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا إلى أنها مجهولة الأبوين ، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومى لها بحسبان أن مجهولى الأبوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية ولهم الحق فى الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى حرصا على انسانيتهم وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع ، وألزمت الإدارة بالمصروفات. كانت إحدى السيدات بالبحيرة عثرت على طفلة رضيعة ملقاه على الأرض مجهولة الأبوين ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى فى خانة الأب وخانة الأم طبقا للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها ، وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى إلا أن الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومي. وقالت المحكمة ان الطفلة المذكورة استقبلت دنياها وهى مجهولة الابوين وقد عثرت عليها المدعية، واتخذت كافة الإجراءات القانونية للإبلاغ عن واقعة العثور عليها وحررت محضرا بذلك فى قسم الشرطة المختص ووضع لها طبيب الوحدة الطبية المختص مع المدعية اسما ثلاثيا جزافيا لكل من خانة الأب وخانة الأم طبقا للقانون المصرى ، وبناء على ذلك صدرت لها شهادة الميلاد متضمنة هذه البيانات، ولم يثبت من الأوراق عكس تلك البيانات ولم يظهر لها أحد أبويها حتى الآن، وقد أخذتها المدعية منذ العثور عليها حديثة الولادة واحتضنتها من غدر الزمان فأحسنت تربيتها ورعايتها حتى بلغت الطفلة أشدها وتخطت سن السادسة عشرة ,وعندما تقدمت الطفلة باستخراج بطاقة الرقم القومى فوجئت بأن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالبحيرة امتنعت عن إصدار تلك البطاقة بحجة ضرورة إحضار الأبوين المجهولين، رغم علم وزارة الداخلية بأنها طفلة مجهولة الأبوين. وجاء فى الحكم أن امتناع وزارة الداخلية "مصلحة الاحوال المدنية" عن إصدار بطاقة الرقم القومى لها يشكل عدوانا على حقها فى الاعتراف بها كإنسان منحها الله حق الحياة , ويصبح قرارها – والحال كذلك - قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون ومشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين . واختتمت المحكمة حكمها قائلة " إنه قد تلاحظ لديها أن بين قانون الطفل المصرى و لائحته التنفيذية تعارضا وتأرجحا بين الإلزام بالتسمية الرباعية أو الثلاثية للأطفال مجهولى الأبوين , ذلك أن اللائحة التنفيذية الزمت طبيب الوحدة المختص الذى يقوم بتقدير سن الطفل وتسميته تسمية رباعية جزافية بينما ألزمه القانون بوضع تسمية ثلاثية جزافية وذلك على الرغم من صدور القانون منذ 19 عاما , مما يتعين معه على المشرع ان يوحد الحكم فى الحالتين منعا للتضارب وتحقيقا للانسجام التشريعى الواجب أعماله".