أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-5-2025 بعد الارتفاع القياسي.. «الجرام وصل كام؟»    بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 23 مايو 2025    الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيماوية    عاجل| احتجاجات واسعة في إسرائيل وتصاعد الغضب ضد حكومة نتنياهو (تفاصيل)    صاروخ يمني يستهدف إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي والاحتلال يعلن التصدي للتهديد    في أول رد فعل بعد شائعة انفصاله.. مسلم يثير الجدل مجددًا بصورة ورسالة غير مباشرة    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس أفريقيا لليد    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    «زي النهارده» في 23 مايو 1967.. الرئيس جمال عبدالناصر يغلق خليج العقبة    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى ينصف الايتام ومجهولى الابوين ويلزم الداخلية باصدار بطاقة الرقم القومى
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 04 - 2015

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية السلبى بالامتناع عن اصدار بطاقة الرقم قومى باسم احدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا الى انها مجهولة الابوين , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام وزارة الداخلية باصدار بطاقة الرقم القومى لها بحسبان ان مجهولى الابوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية ولهم الحق فى الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى حرصا على انسانيتهم وحفاظا على ادميتهم من التشرد والضياع ، والزمت الادارة المصروفات
وكانت احدى السيدات بالبحيرة قد عثرت على طفلة رضيعة ملقاه على الارض مجهولة الابوين ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى فى خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها , وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى الا ان الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى ؟
قالت المحكمة ان المشرع المصرى إهتم بحقوق الطفل مجهولى الوالدين فلم يحرمه من عنايته ورعايته , فعامله نفس المعاملة التى يعامل بها الطفل معلوم الوالدين , فجعل له الحق فى الاسم طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا اثبات اسمى الوالدين او احدهما الحقيقيين فيكون ذلك بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما بحسبان انه يحظر التبنى , وفى حالة عدم التوصل الى معرفة الوالدين او احدهما للطفل حديث الولادة مجهول الوالدين فان المشرع منحه رغم ذلك الحق فى الاسم واللقب عن طريق الزام طبيب الصحة المختص بتقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا تسمية جزافية حتى لا يحرم الطفل مجهول الابوين من حقه الطبيعى فى الشخصية القانونية سبيلا للاعتراف بادميته كانسان .
واضافت المحكمة ان الطفلة المذكورة استقبلت دنياها وهى مجهولة الابوين وقد عثرت عليها المدعية , واتخذت كافة الاجراءات القانونية للابلاغ عن واقعة العثور عليها وحررت محضرا بذلك فى قسم الشرطة المختص وضع لها طبيب الوحدة الطبية المختص مع المدعية اسما ثلاثيا جزافيا لكل من خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون المصرى , وبناء على ذلك صدرت لها شهادة الميلاد متضمنة هذه البيانات , ولم يثبت من الاوراق عكس تلك البيانات ولم يظهر لها احد ابويها حتى الان .
واختتمت المحكمة حكمها الانسانى انه قد تلاحظ لديها انه بين قانون الطفل المصرى و لائحته التنفيذية تعارضا وتأرجحا بين الالزام بالتسمية الرباعية او الثلاثية للاطفال مجهولى الابوين , ذلك ان اللائحة التنفيذية الزمت طبيب الوحدة المختص الذى يقوم بتقدير سن الطفل وتسميته تسمية رباعية جزافية بينما الزمه القانون بوضع تسمية ثلاثية جزافية وذلك على الرغم من صدور القانون منذ 19 عاما , مما يتعين معه على المشرع ان يوحد الحكم فى الحالتين منعا للتضارب وتحقيقا للانسجام التشريعى الواجب اعماله .
قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية السلبى بالامتناع عن اصدار بطاقة الرقم قومى باسم احدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا الى انها مجهولة الابوين , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام وزارة الداخلية باصدار بطاقة الرقم القومى لها بحسبان ان مجهولى الابوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية ولهم الحق فى الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى حرصا على انسانيتهم وحفاظا على ادميتهم من التشرد والضياع ، والزمت الادارة المصروفات
وكانت احدى السيدات بالبحيرة قد عثرت على طفلة رضيعة ملقاه على الارض مجهولة الابوين ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى فى خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها , وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى الا ان الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى ؟
قالت المحكمة ان المشرع المصرى إهتم بحقوق الطفل مجهولى الوالدين فلم يحرمه من عنايته ورعايته , فعامله نفس المعاملة التى يعامل بها الطفل معلوم الوالدين , فجعل له الحق فى الاسم طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا اثبات اسمى الوالدين او احدهما الحقيقيين فيكون ذلك بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما بحسبان انه يحظر التبنى , وفى حالة عدم التوصل الى معرفة الوالدين او احدهما للطفل حديث الولادة مجهول الوالدين فان المشرع منحه رغم ذلك الحق فى الاسم واللقب عن طريق الزام طبيب الصحة المختص بتقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا تسمية جزافية حتى لا يحرم الطفل مجهول الابوين من حقه الطبيعى فى الشخصية القانونية سبيلا للاعتراف بادميته كانسان .
واضافت المحكمة ان الطفلة المذكورة استقبلت دنياها وهى مجهولة الابوين وقد عثرت عليها المدعية , واتخذت كافة الاجراءات القانونية للابلاغ عن واقعة العثور عليها وحررت محضرا بذلك فى قسم الشرطة المختص وضع لها طبيب الوحدة الطبية المختص مع المدعية اسما ثلاثيا جزافيا لكل من خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون المصرى , وبناء على ذلك صدرت لها شهادة الميلاد متضمنة هذه البيانات , ولم يثبت من الاوراق عكس تلك البيانات ولم يظهر لها احد ابويها حتى الان .
واختتمت المحكمة حكمها الانسانى انه قد تلاحظ لديها انه بين قانون الطفل المصرى و لائحته التنفيذية تعارضا وتأرجحا بين الالزام بالتسمية الرباعية او الثلاثية للاطفال مجهولى الابوين , ذلك ان اللائحة التنفيذية الزمت طبيب الوحدة المختص الذى يقوم بتقدير سن الطفل وتسميته تسمية رباعية جزافية بينما الزمه القانون بوضع تسمية ثلاثية جزافية وذلك على الرغم من صدور القانون منذ 19 عاما , مما يتعين معه على المشرع ان يوحد الحكم فى الحالتين منعا للتضارب وتحقيقا للانسجام التشريعى الواجب اعماله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.