قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية السلبى بالامتناع عن اصدار بطاقة الرقم قومى باسم احدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا الى انها مجهولة الابوين , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام وزارة الداخلية باصدار بطاقة الرقم القومى لها بحسبان ان مجهولى الابوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية ولهم الحق فى الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى حرصا على انسانيتهم وحفاظا على ادميتهم من التشرد والضياع ، والزمت الادارة المصروفات وكانت احدى السيدات بالبحيرة قد عثرت على طفلة رضيعة ملقاه على الارض مجهولة الابوين ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى فى خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها , وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى الا ان الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى ؟ قالت المحكمة ان المشرع المصرى إهتم بحقوق الطفل مجهولى الوالدين فلم يحرمه من عنايته ورعايته , فعامله نفس المعاملة التى يعامل بها الطفل معلوم الوالدين , فجعل له الحق فى الاسم طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا اثبات اسمى الوالدين او احدهما الحقيقيين فيكون ذلك بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما بحسبان انه يحظر التبنى , وفى حالة عدم التوصل الى معرفة الوالدين او احدهما للطفل حديث الولادة مجهول الوالدين فان المشرع منحه رغم ذلك الحق فى الاسم واللقب عن طريق الزام طبيب الصحة المختص بتقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا تسمية جزافية حتى لا يحرم الطفل مجهول الابوين من حقه الطبيعى فى الشخصية القانونية سبيلا للاعتراف بادميته كانسان . واضافت المحكمة ان الطفلة المذكورة استقبلت دنياها وهى مجهولة الابوين وقد عثرت عليها المدعية , واتخذت كافة الاجراءات القانونية للابلاغ عن واقعة العثور عليها وحررت محضرا بذلك فى قسم الشرطة المختص وضع لها طبيب الوحدة الطبية المختص مع المدعية اسما ثلاثيا جزافيا لكل من خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون المصرى , وبناء على ذلك صدرت لها شهادة الميلاد متضمنة هذه البيانات , ولم يثبت من الاوراق عكس تلك البيانات ولم يظهر لها احد ابويها حتى الان . واختتمت المحكمة حكمها الانسانى انه قد تلاحظ لديها انه بين قانون الطفل المصرى و لائحته التنفيذية تعارضا وتأرجحا بين الالزام بالتسمية الرباعية او الثلاثية للاطفال مجهولى الابوين , ذلك ان اللائحة التنفيذية الزمت طبيب الوحدة المختص الذى يقوم بتقدير سن الطفل وتسميته تسمية رباعية جزافية بينما الزمه القانون بوضع تسمية ثلاثية جزافية وذلك على الرغم من صدور القانون منذ 19 عاما , مما يتعين معه على المشرع ان يوحد الحكم فى الحالتين منعا للتضارب وتحقيقا للانسجام التشريعى الواجب اعماله . قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية السلبى بالامتناع عن اصدار بطاقة الرقم قومى باسم احدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا الى انها مجهولة الابوين , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام وزارة الداخلية باصدار بطاقة الرقم القومى لها بحسبان ان مجهولى الابوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية ولهم الحق فى الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى حرصا على انسانيتهم وحفاظا على ادميتهم من التشرد والضياع ، والزمت الادارة المصروفات وكانت احدى السيدات بالبحيرة قد عثرت على طفلة رضيعة ملقاه على الارض مجهولة الابوين ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى فى خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها , وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى الا ان الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى ؟ قالت المحكمة ان المشرع المصرى إهتم بحقوق الطفل مجهولى الوالدين فلم يحرمه من عنايته ورعايته , فعامله نفس المعاملة التى يعامل بها الطفل معلوم الوالدين , فجعل له الحق فى الاسم طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا اثبات اسمى الوالدين او احدهما الحقيقيين فيكون ذلك بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما بحسبان انه يحظر التبنى , وفى حالة عدم التوصل الى معرفة الوالدين او احدهما للطفل حديث الولادة مجهول الوالدين فان المشرع منحه رغم ذلك الحق فى الاسم واللقب عن طريق الزام طبيب الصحة المختص بتقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا تسمية جزافية حتى لا يحرم الطفل مجهول الابوين من حقه الطبيعى فى الشخصية القانونية سبيلا للاعتراف بادميته كانسان . واضافت المحكمة ان الطفلة المذكورة استقبلت دنياها وهى مجهولة الابوين وقد عثرت عليها المدعية , واتخذت كافة الاجراءات القانونية للابلاغ عن واقعة العثور عليها وحررت محضرا بذلك فى قسم الشرطة المختص وضع لها طبيب الوحدة الطبية المختص مع المدعية اسما ثلاثيا جزافيا لكل من خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون المصرى , وبناء على ذلك صدرت لها شهادة الميلاد متضمنة هذه البيانات , ولم يثبت من الاوراق عكس تلك البيانات ولم يظهر لها احد ابويها حتى الان . واختتمت المحكمة حكمها الانسانى انه قد تلاحظ لديها انه بين قانون الطفل المصرى و لائحته التنفيذية تعارضا وتأرجحا بين الالزام بالتسمية الرباعية او الثلاثية للاطفال مجهولى الابوين , ذلك ان اللائحة التنفيذية الزمت طبيب الوحدة المختص الذى يقوم بتقدير سن الطفل وتسميته تسمية رباعية جزافية بينما الزمه القانون بوضع تسمية ثلاثية جزافية وذلك على الرغم من صدور القانون منذ 19 عاما , مما يتعين معه على المشرع ان يوحد الحكم فى الحالتين منعا للتضارب وتحقيقا للانسجام التشريعى الواجب اعماله .