تمور الوادي الجديد.. رسالة حب ودعم من "أرض النخيل" إلى الأشقاء في غزة    بمشاركة 3100 طالب، انطلاق الموسم الجديد لمسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية    الريال القطري يسجل 12.87 جنيها للبيع في البنك الأهلي اليوم الأحد    أزمة تكدس المواطنين على ماكينات الصرف الآلي تصل إلى البرلمان    الرئيس الصومالي يثمن الرؤية المصرية لاستقرار المنطقة    خسارة الزمالك والمصري.. موقعة السيتي وليفربول.. وهيمنة مصرية للخماسي الحديث | نشرة الرياضة ½ اليوم    خبر في الجول – إنبي يتمم اتفاقه لضم كهربا    ضبط المتهم بقتل سيدة ونجلها لخلافات سابقة بكفر الشيخ    إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» ل نيللي كريم وشريف سلامة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بطنطا لمتابعة تطعيمات الحجاج    مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    المشاط: سياسات وإجراءات مستمرة لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة في مصر    رئيس الوفد يكلف بحل جميع اللجان الإقليمية والنوعية    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    وفد النيابة الإدارية يزور مقر جامعة الدول العربية    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    الطقس غدًا.. ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء حارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 28 درجة    رئيس مجلس الشيوخ يطالب ضبط الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى المهنة    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام ليون ويواصل الاقتراب من مناطق الخطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى ينصف الايتام ومجهولى الابوين ويلزم الداخلية باصدار بطاقة الرقم القومى
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 04 - 2015

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية السلبى بالامتناع عن اصدار بطاقة الرقم قومى باسم احدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا الى انها مجهولة الابوين , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام وزارة الداخلية باصدار بطاقة الرقم القومى لها بحسبان ان مجهولى الابوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية ولهم الحق فى الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى حرصا على انسانيتهم وحفاظا على ادميتهم من التشرد والضياع ، والزمت الادارة المصروفات
وكانت احدى السيدات بالبحيرة قد عثرت على طفلة رضيعة ملقاه على الارض مجهولة الابوين ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى فى خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها , وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى الا ان الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى ؟
قالت المحكمة ان المشرع المصرى إهتم بحقوق الطفل مجهولى الوالدين فلم يحرمه من عنايته ورعايته , فعامله نفس المعاملة التى يعامل بها الطفل معلوم الوالدين , فجعل له الحق فى الاسم طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا اثبات اسمى الوالدين او احدهما الحقيقيين فيكون ذلك بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما بحسبان انه يحظر التبنى , وفى حالة عدم التوصل الى معرفة الوالدين او احدهما للطفل حديث الولادة مجهول الوالدين فان المشرع منحه رغم ذلك الحق فى الاسم واللقب عن طريق الزام طبيب الصحة المختص بتقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا تسمية جزافية حتى لا يحرم الطفل مجهول الابوين من حقه الطبيعى فى الشخصية القانونية سبيلا للاعتراف بادميته كانسان .
واضافت المحكمة ان الطفلة المذكورة استقبلت دنياها وهى مجهولة الابوين وقد عثرت عليها المدعية , واتخذت كافة الاجراءات القانونية للابلاغ عن واقعة العثور عليها وحررت محضرا بذلك فى قسم الشرطة المختص وضع لها طبيب الوحدة الطبية المختص مع المدعية اسما ثلاثيا جزافيا لكل من خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون المصرى , وبناء على ذلك صدرت لها شهادة الميلاد متضمنة هذه البيانات , ولم يثبت من الاوراق عكس تلك البيانات ولم يظهر لها احد ابويها حتى الان .
واختتمت المحكمة حكمها الانسانى انه قد تلاحظ لديها انه بين قانون الطفل المصرى و لائحته التنفيذية تعارضا وتأرجحا بين الالزام بالتسمية الرباعية او الثلاثية للاطفال مجهولى الابوين , ذلك ان اللائحة التنفيذية الزمت طبيب الوحدة المختص الذى يقوم بتقدير سن الطفل وتسميته تسمية رباعية جزافية بينما الزمه القانون بوضع تسمية ثلاثية جزافية وذلك على الرغم من صدور القانون منذ 19 عاما , مما يتعين معه على المشرع ان يوحد الحكم فى الحالتين منعا للتضارب وتحقيقا للانسجام التشريعى الواجب اعماله .
قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية السلبى بالامتناع عن اصدار بطاقة الرقم قومى باسم احدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا الى انها مجهولة الابوين , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام وزارة الداخلية باصدار بطاقة الرقم القومى لها بحسبان ان مجهولى الابوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية ولهم الحق فى الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى حرصا على انسانيتهم وحفاظا على ادميتهم من التشرد والضياع ، والزمت الادارة المصروفات
وكانت احدى السيدات بالبحيرة قد عثرت على طفلة رضيعة ملقاه على الارض مجهولة الابوين ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى فى خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها , وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى الا ان الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى ؟
قالت المحكمة ان المشرع المصرى إهتم بحقوق الطفل مجهولى الوالدين فلم يحرمه من عنايته ورعايته , فعامله نفس المعاملة التى يعامل بها الطفل معلوم الوالدين , فجعل له الحق فى الاسم طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا اثبات اسمى الوالدين او احدهما الحقيقيين فيكون ذلك بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما بحسبان انه يحظر التبنى , وفى حالة عدم التوصل الى معرفة الوالدين او احدهما للطفل حديث الولادة مجهول الوالدين فان المشرع منحه رغم ذلك الحق فى الاسم واللقب عن طريق الزام طبيب الصحة المختص بتقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا تسمية جزافية حتى لا يحرم الطفل مجهول الابوين من حقه الطبيعى فى الشخصية القانونية سبيلا للاعتراف بادميته كانسان .
واضافت المحكمة ان الطفلة المذكورة استقبلت دنياها وهى مجهولة الابوين وقد عثرت عليها المدعية , واتخذت كافة الاجراءات القانونية للابلاغ عن واقعة العثور عليها وحررت محضرا بذلك فى قسم الشرطة المختص وضع لها طبيب الوحدة الطبية المختص مع المدعية اسما ثلاثيا جزافيا لكل من خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون المصرى , وبناء على ذلك صدرت لها شهادة الميلاد متضمنة هذه البيانات , ولم يثبت من الاوراق عكس تلك البيانات ولم يظهر لها احد ابويها حتى الان .
واختتمت المحكمة حكمها الانسانى انه قد تلاحظ لديها انه بين قانون الطفل المصرى و لائحته التنفيذية تعارضا وتأرجحا بين الالزام بالتسمية الرباعية او الثلاثية للاطفال مجهولى الابوين , ذلك ان اللائحة التنفيذية الزمت طبيب الوحدة المختص الذى يقوم بتقدير سن الطفل وتسميته تسمية رباعية جزافية بينما الزمه القانون بوضع تسمية ثلاثية جزافية وذلك على الرغم من صدور القانون منذ 19 عاما , مما يتعين معه على المشرع ان يوحد الحكم فى الحالتين منعا للتضارب وتحقيقا للانسجام التشريعى الواجب اعماله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.