أكسيوس: إسرائيل قلقة من مناورات إيران الصاروخية    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    لجنة تحكيم أيام قرطاج السينمائية توضح سبب غيابها عن حفل توزيع الجوائز    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر بها 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى ينصف الايتام ومجهولى الابوين ويلزم الداخلية باصدار بطاقة الرقم القومى
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 04 - 2015

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية السلبى بالامتناع عن اصدار بطاقة الرقم قومى باسم احدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا الى انها مجهولة الابوين , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام وزارة الداخلية باصدار بطاقة الرقم القومى لها بحسبان ان مجهولى الابوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية ولهم الحق فى الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى حرصا على انسانيتهم وحفاظا على ادميتهم من التشرد والضياع ، والزمت الادارة المصروفات
وكانت احدى السيدات بالبحيرة قد عثرت على طفلة رضيعة ملقاه على الارض مجهولة الابوين ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى فى خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها , وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى الا ان الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى ؟
قالت المحكمة ان المشرع المصرى إهتم بحقوق الطفل مجهولى الوالدين فلم يحرمه من عنايته ورعايته , فعامله نفس المعاملة التى يعامل بها الطفل معلوم الوالدين , فجعل له الحق فى الاسم طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا اثبات اسمى الوالدين او احدهما الحقيقيين فيكون ذلك بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما بحسبان انه يحظر التبنى , وفى حالة عدم التوصل الى معرفة الوالدين او احدهما للطفل حديث الولادة مجهول الوالدين فان المشرع منحه رغم ذلك الحق فى الاسم واللقب عن طريق الزام طبيب الصحة المختص بتقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا تسمية جزافية حتى لا يحرم الطفل مجهول الابوين من حقه الطبيعى فى الشخصية القانونية سبيلا للاعتراف بادميته كانسان .
واضافت المحكمة ان الطفلة المذكورة استقبلت دنياها وهى مجهولة الابوين وقد عثرت عليها المدعية , واتخذت كافة الاجراءات القانونية للابلاغ عن واقعة العثور عليها وحررت محضرا بذلك فى قسم الشرطة المختص وضع لها طبيب الوحدة الطبية المختص مع المدعية اسما ثلاثيا جزافيا لكل من خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون المصرى , وبناء على ذلك صدرت لها شهادة الميلاد متضمنة هذه البيانات , ولم يثبت من الاوراق عكس تلك البيانات ولم يظهر لها احد ابويها حتى الان .
واختتمت المحكمة حكمها الانسانى انه قد تلاحظ لديها انه بين قانون الطفل المصرى و لائحته التنفيذية تعارضا وتأرجحا بين الالزام بالتسمية الرباعية او الثلاثية للاطفال مجهولى الابوين , ذلك ان اللائحة التنفيذية الزمت طبيب الوحدة المختص الذى يقوم بتقدير سن الطفل وتسميته تسمية رباعية جزافية بينما الزمه القانون بوضع تسمية ثلاثية جزافية وذلك على الرغم من صدور القانون منذ 19 عاما , مما يتعين معه على المشرع ان يوحد الحكم فى الحالتين منعا للتضارب وتحقيقا للانسجام التشريعى الواجب اعماله .
قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية السلبى بالامتناع عن اصدار بطاقة الرقم قومى باسم احدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا الى انها مجهولة الابوين , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام وزارة الداخلية باصدار بطاقة الرقم القومى لها بحسبان ان مجهولى الابوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية ولهم الحق فى الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى حرصا على انسانيتهم وحفاظا على ادميتهم من التشرد والضياع ، والزمت الادارة المصروفات
وكانت احدى السيدات بالبحيرة قد عثرت على طفلة رضيعة ملقاه على الارض مجهولة الابوين ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى فى خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها , وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى الا ان الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى ؟
قالت المحكمة ان المشرع المصرى إهتم بحقوق الطفل مجهولى الوالدين فلم يحرمه من عنايته ورعايته , فعامله نفس المعاملة التى يعامل بها الطفل معلوم الوالدين , فجعل له الحق فى الاسم طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا اثبات اسمى الوالدين او احدهما الحقيقيين فيكون ذلك بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما بحسبان انه يحظر التبنى , وفى حالة عدم التوصل الى معرفة الوالدين او احدهما للطفل حديث الولادة مجهول الوالدين فان المشرع منحه رغم ذلك الحق فى الاسم واللقب عن طريق الزام طبيب الصحة المختص بتقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا تسمية جزافية حتى لا يحرم الطفل مجهول الابوين من حقه الطبيعى فى الشخصية القانونية سبيلا للاعتراف بادميته كانسان .
واضافت المحكمة ان الطفلة المذكورة استقبلت دنياها وهى مجهولة الابوين وقد عثرت عليها المدعية , واتخذت كافة الاجراءات القانونية للابلاغ عن واقعة العثور عليها وحررت محضرا بذلك فى قسم الشرطة المختص وضع لها طبيب الوحدة الطبية المختص مع المدعية اسما ثلاثيا جزافيا لكل من خانة الاب وخانة الام طبقا للقانون المصرى , وبناء على ذلك صدرت لها شهادة الميلاد متضمنة هذه البيانات , ولم يثبت من الاوراق عكس تلك البيانات ولم يظهر لها احد ابويها حتى الان .
واختتمت المحكمة حكمها الانسانى انه قد تلاحظ لديها انه بين قانون الطفل المصرى و لائحته التنفيذية تعارضا وتأرجحا بين الالزام بالتسمية الرباعية او الثلاثية للاطفال مجهولى الابوين , ذلك ان اللائحة التنفيذية الزمت طبيب الوحدة المختص الذى يقوم بتقدير سن الطفل وتسميته تسمية رباعية جزافية بينما الزمه القانون بوضع تسمية ثلاثية جزافية وذلك على الرغم من صدور القانون منذ 19 عاما , مما يتعين معه على المشرع ان يوحد الحكم فى الحالتين منعا للتضارب وتحقيقا للانسجام التشريعى الواجب اعماله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.