النواب يحيل قانون العلاوة إلى اللجان المختصة بالمجلس    بينهم أربع فتيات ..بالأسماء .."نيابة الانقلاب " تحبس 38 مواطناً إثر ظهورهم للمرة الأولى    رئيس الوزراء: زيادة اعتمادات تكافل وكرامة بنسبة 25% لتصل ل 55 مليار جنيه    انطلاق ملتقي الفارما الثامن والمؤتمر الدولي التاسع للصيادلة العرب    الدفاع المدني: ثمانية شهداء بينهم أربعة أطفال في غارات إسرائيلية على غزة    مجموعة تفادي الهبوط| زد يستضيف مودرن سبورت في لقاء القمة والقاع    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة ثقيلة بحضور ميسي    رفع 47 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال حملات مكثفة بمختلف المحافظات    بملابس هندية.. مصطفى حجاج يحيي حفل زفاف رامي عاشور    «هيبتا 2.. المناظرة الأخيرة» في دور العرض قريبًا بعد تصوير جميع مشاهده    "صحة الإسكندرية" تنظم حملة منع تسوس أسنان الأطفال وتطبيق الفلورايد    اللواء عبدالعظيم عبدالحق: وهبت نفسى للوطن.. واستشهاد ابنتى سارة كان عنوانًا لمقتل الطفولة الفلسطينية "الحلقة 12"    هام من المركز الليبي بشأن زلزال المتوسط| تفاصيل    أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 مايو 2025    نجيب ساويروس عن تعديلات قانون الإيجار القديم: منصف بعد ظلم سنين للملاك    تشكيل مباراة أهلي جدة والشباب المتوقع في الدوري السعودي    البورصة تصعد بمستهل تعاملات جلسة اليوم    تحذيرات هامة من الأرصاد للمواطنين بشأن الموجة الحارة    انتشال جثة طالب من نهر النيل بسوهاج    هام من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة هذا العام| الوزير يكشف    "مكنتش اعرف أنها ممنوعة".. اعترافات راكب ضبط بحوزته مخدرات في مطار القاهرة    سلامة الغذاء: الإفراج المؤقت عن 1178 رسالة غذائية والسريع عن 205    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» عبدالصبور شاهين مثقف تحول إلى تكفيرى من أجل المال "الحلقة 4"    إذاعة جيش الاحتلال: تجنيد لواءى احتياط بهدف توسيع العملية العسكرية فى غزة    مواقع أجنبية : المتحف المصرى الكبير صرح حضارى وثقافى عالمى ويمتاز بتقديم قطع أثرية نادرة    الوثائقية تطلق بروموهات فيلم (الزعيم.. رحلة عادل إمام).. قريباً    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    الصحة: افتتاح 14 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات    نصائح لحماية طفلك للسلامة من موجات الحر    التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم الأحد    باكستان: إلغاء 150 رحلة جوية وسط حالة عدم اليقين بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند    استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى خيم النازحين بخان يونس    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    "البترول" تقرر صرف مبلغ مماثل لقيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين لأصحاب الشكاوى    وزير الإعلام الباكستاني: لا انتهاكات لوقف إطلاق النار مع الهند حتى الآن    النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    «يشترط 40 مليونا للبقاء».. شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مدافع الفريق    أحمد شوبير: انتهاء علاقة حمزة علاء مع الأهلى بشكل نهائى    مسئول طبي بغزة: 1500 مواطن فقدوا البصر جراء حرب الإبادة.. و4000 آخرون مهددون بفقدانه    محطة كهرباء جديدة ب64 مليون جنيه في أبو الريش لضمان استمرار الرعاية الطبية للأطفال    دعاية السجون المصرية بين التجميل والتزييف.. ودور النخب بكشف الحقيقة    هل تصح طهارة وصلاة العامل في محطة البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    تشكيل ليفربول المتوقع ضد آرسنال اليوم.. موقف محمد صلاح    ترامب: أحرزنا تقدمًا في المحادثات مع الصين ونتجه نحو "إعادة ضبط شاملة" للعلاقات    صنع الله إبراهيم يمر بأزمة صحية.. والمثقفون يطالبون برعاية عاجلة    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    وزيرة التضامن: خروج 3 ملايين أسرة من الدعم لتحسن أوضاعهم المعيشية    موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا تفصيليًا بشأن النزاع القانوني مع بوسي شلبي    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    محاكمة متهمين بقتل طالب داخل مشاجرة بالزيتون| اليوم    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على تعديل قانون المرور الجديد.. وتحدد ساعات سير النقل
نشر في مصراوي يوم 05 - 11 - 2014

استأنف مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب عودة رئيس المجلس والوفد الوزاري الذي رافقه من موقع الحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد من التلاميذ صباح اليوم، واطمئنانه على توفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات القاهرة.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مواجهة الإهمال في كافة القطاعات، ستكون الأولوية الأولى للحكومة كلها، ليس في أخطاء قيادة السيارات فقط، ولكن في كل مناحي الحياة.
وأكد مجلس الوزراء في الاجتماع أنه لا مكان في أي موقع قيادي أو إداري لمهمل أو مقصر، وأن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات حاسمة وعقوبات تجاه المهملين والمقصرين.
وفي متابعة فورية لما أعلنه المجلس عقب وقوع الحادث من عزمه اتخاذ اجراءات حاسمة اليوم لمواجهة حوادث الطرق المتكررة، ومعاقبة المخالفين لقوانين المرور بالعقاب الرادع، فقد وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور، والذي يقترح النص على الاستبدال بنصي المادتين رقمي 76،76 مكرر، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصان أولهما يتضمن:
1- مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
2- إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه.
3- إذا حُكم على الجاني بأي من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوباً القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد إعتباره ووفقاً للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
أما بالنسبة النص الثاني يتضمن: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الإتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها أو خالف أي حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة.
كما يقترح أيضا أن ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر 1 يكون نصها: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
وتضمن التعديل المقترح أيضا إلغاء البند 1 من المادة 75 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام ذلك القرار بقانون.
وقرر مجلس الوزراء إرسال مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور الى مجلس الدولة لمراجعته.
وقرر أيضا مجلس الوزراء إتاحة السير لسيارات النقل والتريلات إبتداءً من الساعة الحادية عشر مساءً الى الساعة السادسة صباحًا داخل المدن، اعتبارا من 15 نوفمبر الحالي، مع تكليف وزارة الداخلية بدراسة آليات سير السيارات التي تنقل السلع الاستراتيجية وتوقيت حركتها.
من ناحية أخرى، قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة كل الطرق خلال أسبوعين بجميع المحافظات بإجمالي 24 ألف كم لفحص الاعتداءات والفتحات العشوائية وتوافر وحدات الإسعاف وحالة كل طريق بوجه عام تمهيدا لإجراء الصيانة اللازمة.
وقرر المجلس أيضًا تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي ''صندوق مكافحة الإدمان'' ووزارتي الصحة والتعليم لإجراء تحليل مخدرات لسائقي سيارات نقل الطلاب لمنع المتعاطين من القيادة.
وفي نهاية الاجتماع، نعى المجلس ضحايا العلم، وكذا طلاب جامعة سوهاج الذين استشهدوا منذ أيام في حادث أليم، موجهًا العزاء لجميع أهاليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.