قال مصدر قضائي، إنه يجوز أن تطبق عقوبة الغرامة على كل مواطن لم يدل بصوته فى الانتخابات ومقيد اسمه في كشوف الناخبين طبقا لنص القانون 22 لسنة 2014 المادة 43 "يعاقب بغرامة لا تجاوز ال 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية". وأضاف المصدر فى تصريح خاص ل "مصراوي" أن القرار يأخذ بمساعدة وزارة الداخلية من خلال قاعدة البيانات وحصر أسماء المتغيبين عن التصويب، وإرسال الكشوفات للنيابة العامة، ولكن لا بد من تحريك الدعوى العمومية أولا من النيابة.
وأشار المصدر أن الأمر ليس صعبا أو مستبعدا لتطبيقه ومرجحا، لأن الدولة تصرف على العملية الانتخابية ملايين وترى تخاذلا من المواطنين فى المشاركة، وهذا ما قد يدفعها لتنفذ العقوبة.
وشدد المصدر أن تلك الغرامة لا يجوز الطعن عليها، بالرغم من كونها أصبحت كالقضية العادية ويجوز لقاضى أن يبت فيها. لمعرفة مكان لجنتك الانتخابيةاضغط هنا