رفعت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون لتعديل المادة 111 من القانون 126 لسنة 2008، باعتبار من لا يجاوز سن 18 عامًا كاملًا لا يحكم عليه بالإعدام, والنزول بالسن إلى 15 أو 14 عامًا فقط لتنطبق عليه بعد هذا السن العقوبات العادية. جاء ذلك في الدعوى المقامة من لطفي جيد المحامي، والتي حملت رقم 34260 لسنة 68 قضائية.
واختصم جيد في دعواه كلا من رئيس الجمهورية، ووزير العدل والأمين العام للمجلس القومي للطفولة بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن الغرض من إقامتها أن لا تتكرر الجريمة البشعة التي قتلت بها الطفلة زينة ببورسعيد، والحكم على المتهمين بأقصى العقوبات المقررة في القانون الحالي لأقل من 18 سنة وهي 15 عامًا فقط، ولكن هذه الجريمة تستحق الإعدام شنقًا، ولكن يد القاضي مغلولة بالقانون، وهو ما ذكر بحيثيات الحكم.