200 عسكري أمريكي تشملهم خطة ترامب ل "الإشراف" على تنفيذ اتفاق غزة    هأنتم على موعد مع المجد، رسالة خاصة من إنفانتينو لمنتخب الجزائر (فيديو)    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    شريف منير يرفع علم مصر بفخر بعد التأهل للمونديال: "دايمًا منصورة وأنا من المنصورة"    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري    غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    طقس مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 في مصر    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    مسؤول أوكراني: انقطاع الكهرباء عن شرق أوكرانيا بأسره إثر هجوم روسي    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    وزير الدفاع الألماني يحذر من المبالغة في قدرات الجيش بشأن مواجهة المسيرات    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    روسيا ترحب باتفاق "حماس" وإسرائيل وتشيد بجهود الوسطاء: نأمل بوقف دائم لإطلاق النار    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نصوص مواد باب الحريات والحقوق بالمسودة النهائية بالدستور
نشر في مصراوي يوم 27 - 11 - 2013


مواد باب الحريات والحقوق:
مادة "51"
الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
مادة 52"
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة "53"
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب
الدين او العقيدة او الجنس او الأصل، أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او المستوى الإجتماعى او الإنتماء السياسي او الجغرافى او لأى سبب اخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء
مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة "54"
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض
على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه
التحقيق.
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الإتصال
بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد
حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ؛ نُدب له محام مع توفير
المساعدة اللازمة لذوى الاعاقة، وفقًا للاجراءات المقررة فى القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء، والفصل فيه خلال
اسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم
الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة
بموجبه.
وفى جميع الأحوال لايجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها الا
بحضور محام موكل او منتدب.
) مادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز
تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى
أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا بما فى ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة،
تلتزم الدولة بتوفيرها.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو
التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
) مادة ) 56
السجن دار إصلاح وتأهيل.
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى. ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة
الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.
وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد
الإفراج عنهم.
) مادة ) 57
للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس.
وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل
الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر
قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى إستخدام وسائل الإتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك.
) مادة ) 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا
مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه،
وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى
المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
) مادة ) 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على
أراضيها.
) مادة ) 60
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، او تشويهه، او التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون.
ويحظر الاتجار باعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، او علمية عليه بغير رضاه الحر
الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 61 مستحدثة
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته
أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع
بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
) مادة ) 62
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى
جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 63
يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط
بالتقادم.
) مادة ) 64
هذه المادة لاتزال قيد المناقشة
حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية.
)وينظم القانون حق اقامة دور العبادة للاديان السماوية (
) مادة ) 65
حرية الفكر، والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل
التعبير والنشر.
) مادة ) 66
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم
والعمل علي تطبيقها.
مادة67
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين
وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد
مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب
بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى ، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليهم بتعويض جزائى للمضرور إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها وذلك كله وفقا للقانون.
) مادة 68
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب. والإفصاح عنها من
مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين
بشفافية. وينظم القانون ضوابط الحصول عليها، وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب العلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدا .
و تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار
الوثائق القومية ، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل
والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
مادة 69مستحدثة
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتنشئ جهازاً مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك.
مادة 70 مستحدثة
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون اجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الالكترونية.
) مادة ) 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او
اغلاقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانية،أما الجرائم المتعلقة بالحض على العنف أوالتمييز بين المواطنين او الطعن فى أعراض الافراد فيحدد عقوباتها القانون .
ماده 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الأراء والإتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الإجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
) مادة ) 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
،وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
) المادة ) 74
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على اساس طائفى او جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى
طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.
) المادة ) 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائى.
ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
) المادة ) 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات "للشرطة والقوات المسلحة" داخل الهيئات النظامية.
) المادة ) 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها، كما لايجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانيين المتعلقة بها .
) المادة ) 78
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل اسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية فى اطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام
وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال القادمة.
مادة 79 مستحدثة
لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجيى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال
) مادة ) 80
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية ،
وتطعيم اجبارى مجانى ، ورعاية صحية واسرية أو بديلة ، وتغذية أساسية ، ومأوى آمن ،
وتربية دينية ، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة
والاستغلال الجنسى والتجارى.
فل الحق فى التعليم المبكر حتى السادسة من عمره ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الاعمال
التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص بالاطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز مساءلة
الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعده القانونيه ويكون احتجازه فى اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله.
) مادة ) 81
تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
وترفيهيا ورياضيا و تعليميا ، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواه والعدالة وتكافؤ الفرص.
مادة 82
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعيةً
وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
مادة مستحدثة 83
ممارسة الرياضة حق للجميع، على مؤسسات الدولة والمجتمع إكتشاف الموهبين رياضيا ورعايتهم، وإتخاذ مايلزم من تدابير لممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.
) مادة ) 84
لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم بإسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
) مادة ) 85
الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي الكافة مراعاته ومسئولية وطنية، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.
) مادة ) 86
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الإنتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محدده يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه
شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة
إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
) مادة ) 87
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير
الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخابات أو الاستفتاءات، وحيادها.
) مادة ) 88
تحظركل صور العبودية والإسترقاق و القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم القانون كل ذلك.
مادة 89
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
) مادة ) 90
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
) مادة ) 91
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
مادة 92
تلتزم الدولة بالإتفاقيات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.