أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الاداري بإصدار حكم قضائي ببطلان قرار تعيين دفعة أبنة وزير العدل بالنيابة الإدارية . وقال التقرير ان الثابت مع الأوراق ان قرار المطعون فيه صدر بتاريخ 8/7/2004 , وتم نشرة بالجريدة الرسمية , وأن الطاعن حاصل على ليسانس حقوق بتقدير جيد , واعلنت هيئة النيابة الإدارية عن حاجتها لشغل وظيفة معاون نيابة ادارية من الحاصلين على ليسانس حقوق , وتقدم الطاعن بطلب إلى الهيئة و وأجريت معه المقابلة الشخصية التي اجتازها بنجاح، إلى انه فوجئ بصدور القرار مغفلا تعيينه، رغم تعيين من هم أقل منه في التقدير وعدد كبير من الراسبين .
وأضاف التقرير ان الدساتير السابقة أكدت على تكافئ الفرص لجميع المواطنين , وان العمل حق واجب وشرف تكفله الدولة , ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع , وأن الوظائف العامة حق للمواطن ,لخدمة الشعب , وتكلف الدولة بحمايتهم بأداء واجبهم في رعاية مصالح الشعب .
وأضاف التقرير ان المواطنين لدى القانون متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل او اللغة أو الديانة .
واضاف التقرير أن قانون رقم 117 لسنة 1958 ,بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ,ينص على أن يكون شأن اعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والأجازات .
وأشار التقرير إلى ان قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 , في المادة 116 نصت على أن يشترط فيما أن يعين مساعد للنيابة العامة ان يكون مستكملا للشروط المبينة في المادة 38 , ان لا يقل سنة عن 21 سنة ,وان يكون حاصل على الجنسية المصرية , وان لا يكون حكم علية من قبل جميع المحاكم , وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
وأكد التقرير على أن النيابة الإدارية لم تقدم أصل محضر المقابلة الشخصية على مدار خمس جلسات , مما يعد ذلك تسليما بطلبات الطاعن واعترافاً بادعائه، ويقيم قرينة لصالحة ان قرار تخطية في التعيين في وظيفة معاون نيابة ادارية , بالقرار رقم 200 لسنة 2004 , قد صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها , وذلك في ضوء قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي طلبت منها .
وأضاف التقرير أن الأمر الذى يتعين معه الحالة هذه بالتقرير للقضاء والغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004, فيما تضمنه من تخطى الطاعن في وظيفة معاون نيابة ادارية .
وجاء التقرير في الدعوى رقم 6737 لسنة 51 قضائية إدارية عليا , المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والذى طالب بطلان دفعة 2004 بالنيابة الادارية التي تم تعيينها بموجب القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004.
وتضمن الدعوى كل من رانيا محمد ابراهيم قشطة ,ابنة المستشار محمد ابراهيم قشطة رئيس محاكم القضاء الإداري، وماهيتاب عصام الدين عبد العزيز، ابنة المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم الفتوى والتشريع وعضو لجنة العشرة المكلفة لتعديل دستور 2012.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا