قضت المحكمة الإدارية العليا،بمجلس الدولة، بإلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية للصحة ببراءة الأطباء، والصيادلة، والممرضات الممتنعين عن تسلم التكليف في المستشفيات الحكومية. حيث كانت المحكمة التأديبية قد أصدرت أحكامًا ببراءة ممرضة ممتنعة عن تسلم العمل تنفيذًا لقرار تكليفها، وهو ما رأت معه النيابة الإدارية أنه يخل بحسن سير العمل بمرفق الصحة في المستشفيات.
وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد تقدمت بالطعن, وأكدت أن القانون يكون صحيحًا إذا كان مطابقًا لأحكام الدستور المعمول به وقت صدوره، وبناء على ما ورد في المادة (13 من دستور 1971)، صدر القانون رقم (29 لسنة 1974)، بشأن تكليف الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، وهيئات التمريض، والفنيين الصحيين، والفئات الطبية الفنية المساعدة, وتضمن في أحكامه أن يتم تكليف الفئات الخاضعة لأحكامه لمدة عامين بقرار يصدره وزير الصحة.
وذكر الطعن أن القانون جرم امتناع الطبيب المكلف عن تسلم التكليف، أو عدم استكماله مدته، وهو ما يوجب توقيع عقوبات تأديبية، وجنائية على المخالفين، لحث المكلفين على تسلم أعمال وظائفهم, لتلبية الحاجة الضرورية والملحة في سد العجز في الأطباء والصيادلة.
وأن المكلف يعتبر موظفًا عامًا منذ صدور قرار تكليفه، ولا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه، إذ لا يجوز قانونًا تعطيل العمل الوظيفي أو الإضرار بمصالح المواطنين لتعارض ذلك مع المصلحة العامة، ومع ضرورة سير العمل بمرفق الصحة بانتظام.
وكانت المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا قد أكدتا على مشروعية قانون التكليف الصادر عام 1977 والقرارات الوزارية الصادرة بناء عليه