جامعتا عين شمس وبكين العالمية يبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    أوقاف الفيوم تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي بعنوان:"فأما اليتيم فلا تقهر"    وزير العدل يُكرم مساعدي الوزير السابقين    فخري الفقي يحذر من تصاعد الصراعات العالمية    هبوط أسعار الذهب محليًا مع انخفاض الأوقية عالميًا    إزالة 9 أكشاك مخالفة ورفع 50 حالة إشغال طريق بالإسماعيلية    نائب محافظ الفيوم يتفقد محطات المخلفات الوسيطة بطامية وسنورس    تسليم المنتفعين أراضٍ ومنازل بالتجمعات التنموية بمركز نخل بشمال سيناء    «الشيوخ» يوافق على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة    الحرس الثوري يعلن استهداف مصفاة النفط ومنشآت الكهرباء والمواني وسكك الحديد في خليج حيفا    ترامب ينتقد حلفاء واشنطن في آسيا بسبب ملف إيران    كيميتش: بايرن وريال مدريد هما الأفضل في العالم.. ومبابي أشبه بالسلاح    التعادل 12 من 14.. لا فائز من زد والمقاولون    عماد النحاس يقترب من خلافة الكوكي في تدريب المصري البورسعيدي    التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس ومواعيد امتحانات أبريل    الداخلية تكشف حقيقة محاولة خطف طفلتين بالمنوفية    محاكمة 30 متهما في قضية خلية الدعم المالي ب التجمع، غدا    ضبط 102 مخالفة بالمخابز ولحوم وأسماك مجهولة المصدر بكفر الشيخ    حملة رقابية موسعة على أسواق تداول المبيدات بمركز العريش    جولات ميدانية لمتابعة قوافل طبية وخدمات تنظيم الأسرة بالأقصر    مسئول لبناني: اتصالات وجهود لإعادة فتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا    ترامب: إنقاذ الطيار الثاني شاركت فيه 155 طائرة بينها 4 قاذفات و64 مقاتلة    رسميا.. الأهلي ينفي رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة    الهلال والنصر يتنافسان على ضم برناردو سيلفا    لمدة أسبوعين.. تحويلات مرورية لرفع كفاءة الباكيات المتضررة بكوبري أكتوبر    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده    أسبوع لمعرض الشلاتين الثالث للكتاب    إسرائيل تزويد اليونان بأنظمة مدفعية فى صفقة تقدر ب757 مليون دولار    القاهرة الإخبارية: هجوم عنيف يستهدف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد    الأربعاء.. عرض فيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد في سينما زاوية    الحرب.. وتهديدات ترامب (2)    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    وزير الإنتاج الحربي يستعرض الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للعام المالي 2024 - 2025    نابولي يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة ميلان بالدوري الإيطالي    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    التحقيق مع متهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة غش تجاري وتقليد علامات تجارية    تعليم الشرقية: رمضان زار 7 مدارس بإدارة كفر صقر اليوم    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    القومي للطفولة: التوسع في الأسر البديلة أولوية لضمان بيئة آمنة للأطفال    محمد عفيفي يتوج بفضية «المتوازي» ببطولة كأس العالم للجمباز الفني    خبير الإدارة المحلية: القانون الحالي لا يلبي احتياجات المواطن ويعيد إنتاج المركزية    درة: وحيد حامد أول من قدمني في دور بنت البلد.. و«ميادة الديناري» من العلامات في مشواري الفني    رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي ترفيع العلاقات إلى شراكات استثمارية    المسلمانى: بدأنا العمل فى تأسيس فرقة ماسبيرو المسرحية    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    إقبال كبير على أنشطة مسرح الثقافة المتنقل بالفيوم    مهرجان المسرح لشباب الجنوب يقدم عروضا تفاعلية للأطفال بقنا    نواف سلام: التوغل الإسرائيلي في لبنان أمر مرفوض بالكامل    أوفا يعيد الخلافة.. وينتظر الليجا الإسبانية    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    التأمين الصحي تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    أمريكا وإيران تتسلمان خطة سلام وترامب يتوعد "بالجحيم"    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24قيادة جامعية جديدة تتضمن 3وكلاء كليات و12رئيسًا لأقسام    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم على بطرس غالي: خان الأمانة وأنفق من خزائن مصر وكأنها أموال أبيه
نشر في مصراوي يوم 23 - 04 - 2013

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالعباسية بمعاقبة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب) بالسجن المؤبد 25 عامًا وعزله من وظيفته لاتهامه بالإضرار بالمال العام، وتربيح إحدى الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 28 مليونًا، و536 ألف جنيه مصري في القضية المعروفة ب"كوبونات غاز البوتاجاز و ذلك في اول جلسات محاكمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وبعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري بسكرتارية أحمد رضا وأحمد جاد.
و قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة استخلصت الواقعة في أن المتهم كان وزيرًا لمالية مصر واؤتمن على خزائنها وأموال الشعب المصري وأنَّه خان الأمانة وراح ينهب ويغرف منها لنفسه وأغدق على الغير من معارفه ببعضها ظنًا منه أنَّها أموال أبيه وتصرف فيها كيفما يشاء.
حيث أكد مصدر قضائي بأن المتهم كونه هارب فانه يحاكم غيابيًا طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية ولا يحق له طبقًا للقانون أن يحضر عنه محامي أو يتقدم بدفاع للمحكمة ويحق له أن يقوم بإعادة الإجراءات في القضية حال تسليمه نفسه و يعتبر الحكم كأنه لم يكن مثلما حدث في العديد من القضايا مثل قضية "المرأة الحديدة"وأمين الشرطة السُنِّي وغيرها الكثير.
جاء أمر إحالة يوسف بطرس غالي المكون من 22 ورقة أن النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول للنيابات الأموال العامة، قد وجهت لغالي في الدعوى رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر المقيدة برقم 14 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، تهمًا بأنه خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ارتكب وقائع فساد مالي أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية، والمال العام وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين.
وأضاف أمر الإحالة، أنه أولًا بصفته موظفًا عامًا حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لشركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بوكالة شركة إكسيل للنظم على منفعة التعاقد على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز وذلك بأن استصدر موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد مع هذه الشركة زاعماً تلقى وزارة المالية لعروض من مجموعة شركات متخصصة في هذا المجال.
وتابع: وزعم المتهم أنه قام بالمفاضلة بين العروض واختار عرض الشركة المذكورة باعتباره أفضل العروض المقدمة على خلاف الحقيقة، ونفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 المعدل ولائحته التنفيذية، وفى غيبة من توافر الحالة العاجلة التي تتيح الإسناد بالأمر المباشر وتحقيق الضرورة القصوى أصدر أمر إسناد للشركة قبل صدور موافقة رئيس الوزراء على التعاقد، وبهذا الطريق قصد تظفير وتربيح هذه الشركة دون وجه حق بمنفعة التعاقد مع وزارة المالية على هذه الصفقة.
وأضاف، ثانيا أنه أضر عمداً بأموال ومصالح وزارة المالية ضرراً جسيماً، بأن تعمد استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" على صفقة توريد كوبونات البوتاجاز موضوع التهمة محل الوصف، بإجمالي مبلغ 28 مليونا، و536 ألف جنيه، على سند من أن اختيار عرض هذه الشركة باعتباره الأفضل من بين عدد العروض زوراً وخلافاً للحقيقة ودون توافر شروط التعاقد، وأصدر أمر الإسناد المباشر للشركة قبل صدور الموافقة بالرغم من إخطاره رسمياً من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، أنها قامت ببعض الإجراءات التنفيذية لبحث عروض أخرى توصلت فيها إلى ملاءمة العرض المالي والفني المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني.
وأشار أمر الإحالة: مما ترتب عليه تعاقد وزارة المالية مع الشركة الأجنبية المذكورة على تنفيذ أعمال طباعة الكوبونات بقيمة مالية كبيرة، بالرغم من أن التصنيع والإنتاج المحلى لمطبوعات الكوبونات بنفس ذات الأوصاف الفنية التأمينية للغرض المطلوب من العمل لدى مطابع مجلس الدفاع الوطني بتكلفة مالية تقل عن العرض بفارق 13 مليونا و686 ألف جنيه يمثل قيمة الضرر المادي الجسيم الذى لحق بأموال الدولة نتيجة مخالفة وزارة المالية للشروط القانونية.
وقال: إن المتهم ارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين هما مذكرتان تقدم بهما للعرض على مجلس الوزراء مؤرختين في 18فبراير 2010 و12 مايو2010 المتضمنتين تعقيبه على مذكرة وزير التضامن الاجتماعي، التي قدمت له في 1فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطني، حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض بالرغم من عدم وجود أية عروض سوى الشركة التي طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر.
وأكد أن قيام المتهم باستعمال المحررين المزورين حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، زاعماً أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض مما مكنه من خداع الحكومة واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء على طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجناية المؤثمة قانوناً بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.