انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمصريين في اليونان    نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حضر التلاميذ وغاب المدرسون، استياء بين أولياء الأمور بسبب غلق أبواب مدرسة بمطروح    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    انقطاع التيار الكهربائي عن 14 قرية وتوابعهم ومنطقة ب7 مراكز بكفر الشيخ    تراجع سعر اليورو اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    إصدار وتجديد تراخيص شركات إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية    الاحتلال يواصل خروقاته بقطاع غزة ويكثف من عمليات نسف مبانٍ في خان يونس    وزير الخارجية يلتقى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية على هامش منتدى الدوحة    الحوثيون يبدأون محاكمة 13 مختطفا بينهم موظفون في السفارة الأمريكية    أزمة صلاح وسلوت تتصاعد.. اجتماع طارئ في ليفربول لحسم مستقبل الفرعون المصري    وزير الرياضة يهنئ محمد السيد بعد تتويجه بذهبية كأس العالم للسلاح    منافس بيراميدز المحتمل - رغم عدم الخسارة.. كروز أزول يودع من نصف نهائي الدوري المكسيكي    محمد صلاح .. عندما تقسو الكرة على الأساطير    انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار بكفر الشيخ الأحد 7 ديسمبر 2025    النشرة المرورية.. زحام على الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    المتهم بقتل زوجته فى المنوفية: ما كنش قصدى أقتلها والسبب مشاده كلامية    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    نعوم تشومسكي، المفكر الذي واجه إمبراطوريات السياسة ورفض النازية والليبرالية المتوحشة    رئيس جامعة سوهاج: مبادرة تمكين نقلة نوعية لدعم ذوى الهمم وإعفاء من المصروفات    أكرم القصاص: ظهور الرئيس السيسى فى فيلم فيفا رسالة تؤكد دور مصر فى السلام    متى يُعرض فيلم Peaky Blinders في السينما؟    وزير الصحة: وضع تصور شامل للمبادرات الرئاسية والبرامج الاستثمار فى البشر    طريقة عمل طاجن الفراخ بالبرتقال، وصفة سهلة التحضير ومغذية    حصيلة أهداف كأس العرب 2025 بعد الجولة الثانية    سعر السمك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    المبعوث الأمريكي يعلن رسميًا: لا تدخل بري في أوكرانيا.. وروسيا تُدمّر 77 مُسيّرة    مصرع 25 شخصا في حريق اندلع بملهى ليلي بولاية جوا الهندية    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    محمد صلاح يقود جبهة الإطاحة بسلوت في ليفربول    الجيشان الصينى والروسى يجريان ثالث تدريب مشترك لاعتراض الصواريخ    مقتل 9 وإصابة 7 في حوادث على طريق سريع في شينجيانج الصينية    اسعار الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم الثلاثاء 7ديسمبر 2025    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    كان معاه 20900 جنيه.. "اهل مصر" تنشر اعترافات أحد سماسرة الأصوات بقنا    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    آداب عين شمس تنظم دورات تدريبية للشباب الجامعي المقبل على الزواج    حبس المتهمين بسرقة مشغولات فضية من مخزن في القاهرة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة ب 10 ملايين دولار    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    شاب ينهي حياته بأقراص مهدئة لمروره بأزمة نفسية في أكتوبر    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات تعاقب يوسف بطرس غالى بالمؤبد وتعزله من وظيفته فى قضية كوبونات الغاز.. والمحكمة فى حيثياتها: غالى أؤتمن على أموال الشعب وخان الأمانة وأغدق على الغير من معارفه ظنا منه أنها أموال أبيه
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 04 - 2013

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى "هارب" بالسجن المؤبد 25 عاما وعزله من وظيفته لاتهامه بالإضرار بالمال العام، وتربيح إحدى الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 28 مليونا، و536 ألف جنيه مصرى فى القضية المعروفة ب"كوبونات غاز البوتاجاز وذلك فى أول جلسات محاكمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى وبعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وبسكرتارية أحمد رضا وأحمد جاد.
فى بداية الجلسة قامت هيئة المحكمه بفض الأحراز والتى تكونت من بعض الملفات والمستندات وكانت عبارة عن حوافظ مستندات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المحكمة استخلصت من الواقعة فى أن المتهم كان وزيرا لمالية مصر، وأؤتمن على خزائنها وأموال الشعب المصرى وأنه خان الأمانة وراح ينهب ويغرف منها لنفسه وأغدق على الغير من معارفه ببعضها ظنا منه أنها أموال أبيه وتصرف فيها كيفما يشاء.
وأكد مصدر قضائى، أن المتهم كونه هاربا فإنه يحاكم غيابيا طبقا لقانون الإجراءات الجنائية ولا يحق له طبقا للقانون أن يحضر عنه محامٍ أو يتقدم بدفاع للمحكمه و يحق له أن يقوم بإعادة الإجراءات فى القضية حال تسليمه نفسه ويعتبر الحكم كأنه لم يكن مثلما حدث فى العديد من القضايا مثل قضية المرأة الحديدية وأمين الشرطة السنى وغيرها الكثير.
وأكد أمر إحالة يوسف بطرس غالى المكون من 22 ورقة إلى النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، قد وجهت لغالى فى الدعوى رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر المقيدة برقم 14 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، تهم أنه خلال الفترة ما بين عامى 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ارتكب وقائع فساد مالى أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية، والمال العام وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين.
وأضاف أمر الإحالة، أن غالى أولا بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لشركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بوكالة شركة إكسيل للنظم على منفعة التعاقد على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، وذلك بأن استصدر موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد مع هذه الشركة زاعماً تلقى وزارة المالية لعروض من مجموعة شركات متخصصة فى هذا المجال.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم زعم أنه قام بالمفاضلة بين العروض واختار عرض الشركة المذكورة باعتباره أفضل العروض المقدمة على خلاف الحقيقة، ونفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 المعدل ولائحته التنفيذية، وفى غيبة من توافر الحالة العاجلة التى تتيح الإسناد بالأمر المباشر وتحقيق الضرورة القصوى أصدر أمر إسناد للشركة قبل صدور موافقة رئيس الوزراء على التعاقد، وبهذا الطريق قصد تظفير وتربيح هذه الشركة دون وجه حق بمنفعة التعاقد مع وزارة المالية على هذه الصفقة.
وأضاف، ثانيا أنه أضر عمداً بأموال ومصالح وزارة المالية ضرراً جسيماً، بأن تعمد استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" على صفقة توريد كوبونات البوتاجاز موضوع التهمة محل الوصف، بإجمالى مبلغ 28 مليونا، و536 ألف جنيه، على سند من أن اختيار عرض هذه الشركة باعتباره الأفضل من بين عدد العروض زوراً وخلافاً للحقيقة ودون توافر شروط التعاقد، وأصدر أمر الإسناد المباشر للشركة قبل صدور الموافقة بالرغم من إخطاره رسمياً من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، أنها قامت ببعض الإجراءات التنفيذية لبحث عروض أخرى توصلت فيها إلى ملاءمة العرض المالى والفنى المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطنى.
وأشار أمر الإحالة: مما ترتب عليه تعاقد وزارة المالية مع الشركة الأجنبية المذكورة على تنفيذ أعمال طباعة الكوبونات بقيمة مالية كبيرة، بالرغم من أن التصنيع والإنتاج المحلى لمطبوعات الكوبونات بنفس ذات الأوصاف الفنية التأمينية للغرض المطلوب من العمل لدى مطابع مجلس الدفاع الوطنى بتكلفة مالية تقل عن العرض بفارق 13 مليونا و686 ألف جنيه يمثل قيمة الضرر المادى الجسيم الذى لحق بأموال الدولة نتيجة مخالفة وزارة المالية للشروط القانونية.
وقال: إن المتهم ارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين هما مذكرتان تقدم بهما للعرض على مجلس الوزراء مؤرختين فى 18فبراير 2010 و12 مايو2010 المتضمنتين تعقيبه على مذكرة وزير التضامن الاجتماعى، التى قدمت له فى 1فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطنى، حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض بالرغم من عدم وجود أية عروض سوى الشركة التى طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر.
وأكد أن قيام المتهم باستعمال المحررين المزورين حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، زاعماً أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض مما مكنه من خداع الحكومة واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء على طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجناية المؤثمة قانوناً بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.