صرح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، بأن المستهدف من التعديلات الضريبية الأخيرة على القانونين رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013 والتي من المقرر لها أن يناقشها مجلس الشورى اليوم الأربعاء والخميس، أصحاب الدخول الكبيرة أو الأشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبئ الضريبي، لافتاً إلى أن تعديلات قانون 101 تنصب علي موعد سريان القانون، بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشورى على هذه التعديلات المقترحة. وأضاف رئيس مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، أن التعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 تنصب في معظمها على مواجهة ثغرات التجنب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، مثل استغلال الإعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج، وعام واحد إذا بدأوا العمل بعد 15 عاماً من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب اسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من اداء ضريبة الدخل عنها. وأكد على ان هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة إذا استمرت دون مواجهة، مشيراً إلى أن التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حد أقصى للاستفادة من الإعفاء الضريبي للخريجين قيمته 50 ألف جنيه سنوياً، وإذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، مؤكداً على أن هذا لا يشكل أي عبئ ضريبي على مزاولي المهن الحرة في بداية حياتهم. وقال إن التعديلات تضمنت كذلك وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبي بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي، باستغلال ثغرات نصوص القانون في تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيل سدادها، حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف أي اتفاق أو عملية يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسي منها، أو أحد الأغراض الرئيسية تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيلها، وقد تضمنت هذه المادة ضمانة هامة للممول ضد تعسف الإدارة الضريبية، بحيث يقع علي مصلحة الضرائب عبئ إثبات أن هناك تخطيط ضريبي، وعلى الممول ايضاح أنه لم يكن أمامه سوى اتخاذ هذه الإجراءات. ولفت إلى أن القانون 101 سحب إحدى المزايا المهمة، التي كان يتمتع بها المستثمر وهى تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات، في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة، ولذا فإن التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول علي هذا الحافز ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم بمصر، أو ألا يتم التصرف في كامل الأسهم التي يحصل عليها الممول، نتيجة تغيير الشكل القانوني لمدة 3 سنوات. وأوضح أن التعديلات تضمنت تيسيراً لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم إصدار فواتير، فطبقاً للقانون الحالي هناك عقوبتين على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقاً للمادة 133 من القانون، وأخرى باعتبارها مخالفة طبقاً للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005، ولذا تم إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقاً لحكم المادة 135 من القانون. من جانبه، قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة، إن التعديلات المقترحة أعادت الإعفاء الضريبي للجمعيات الأهلية والمنظمات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، بالإضافة إلى الجهات التي لا تهدف للربح في حدود نشاطها العلمي أو الثقافي أو الاجتماعي، إلى جانب زيادة الإعفاء الشخصي لموظفي للدولة سواء كان حكومي أو خاص أو عام، وارتفع من 4 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، مما يعني أن الإعفاء للموظفين بالجهاز الإداري للدولة سيصبح 12 ألف جنيه . وفيما يتعلق بتعاملات البورصة، أوضح أن التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الأسهم، روعى فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة، حيث يتنازل القانون الحالي عن هذه الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية باعتبار أن الإعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزانة الدولة المقيم بها، بالإضافة إلى إخضاع الشخص الطبيعي المقيم في مصر للضريبة وذلك دون الشخص الاعتباري، وذلك من خلال تجنب الإزدواج الضريبي إذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخص اعتباري. وأضاف أن المادة تضمنت إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة لتشجيع إعادة استثمار الأرباح، بالإضافة إلى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة، وتضمنت هذه المادة سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر أي التي تزيد فيه نسبة المساهمة في رأس مال الشركة عن 20% فإن سعر الضريبة يبلغ 5% فقط، أما إذا كانت نسبة المساهمة أقل من 20% يرتفع سعر الضريبة إلى 10%.. وفيما يتعلق بالموظفين أو الخبراء الأجانب غير المقيمين الذين يحصلون على مرتبات وأجور على أداء اعمالهم في مصر، قال إنه نظراً لأن القانون 1991 تضمن تمييزاً في المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم في مواجهة المقيم مما يعد تنازلاُ عن الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية فقد تضمنت التعديلات المقترحة نصاً لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم، مما يسهم في الحفاظ على الحصيلة الضريبية، مؤكداً على أن هذا لا يؤثر على استقدام الخبراء لأن فى جميع الأحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء في مصر أو في الخارج. وأضاف أن التعديلات تضمنت كذلك نصاً للعفو الضريبي لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمي علي الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي، حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمي مهلة 18 شهر عقب إصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبي، فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسوف يتم محاسبتهم ضريبياً سواء ضرائب دخل أو مبيعات من تاريخ تقديم هذا الاخطار، حيث يتم إعفاءه من سداد أي ضرائب أو رسوم عن السنوات السابقة تماماً.