وزير الري يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة في مجال إدارة المشروعات    بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    وزير الكهرباء: نعمل على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعظيم الموارد والأصول    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان    زيلينسكي: اجتماع مع ترامب قريبا    ذكرى سعيدة ل حسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا اليوم (فيديو)    تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    مصرع سيدتين في انقلاب سيارة على طريق «قنا - سفاجا»    مدير دار سما للنشر يكشف خطوات الدولة لمواجهة قرصنة الكتب وحماية المؤلفين    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 26 ديسمبر    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    خطوات مهمة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية    رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير    محمد صبحى ضمنهم.. مجلس جامعة القاهرة يقر ترشيح 25 شخصية عامة لجوائز الدولة    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق منشأة ناصر.. وتمرد لاعبي الزمالك.. وأمريكا تضرب داعش    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب: التعديلات الأخيرة تستهدف أصحاب الدخول المرتفعة وسد الثغرات
نشر في مصراوي يوم 03 - 04 - 2013

صرح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، بأن المستهدف من التعديلات الضريبية الأخيرة على القانونين رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013 والتي من المقرر لها أن يناقشها مجلس الشورى اليوم الأربعاء والخميس، أصحاب الدخول الكبيرة أو الأشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبئ الضريبي، لافتاً إلى أن تعديلات قانون 101 تنصب علي موعد سريان القانون، بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشورى على هذه التعديلات المقترحة.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، أن التعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 تنصب في معظمها على مواجهة ثغرات التجنب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، مثل استغلال الإعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج، وعام واحد إذا بدأوا العمل بعد 15 عاماً من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب اسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من اداء ضريبة الدخل عنها.
وأكد على ان هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات علي الخزانة العامة إذا استمرت دون مواجهة، مشيراً إلى أن التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حد أقصى للاستفادة من الإعفاء الضريبي للخريجين قيمته 50 ألف جنيه سنوياً، وإذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، مؤكداً على أن هذا لا يشكل أي عبئ ضريبي على مزاولي المهن الحرة في بداية حياتهم.
وقال إن التعديلات تضمنت كذلك وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبي بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي، باستغلال ثغرات نصوص القانون في تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيل سدادها، حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف أي اتفاق أو عملية يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسي منها، أو أحد الأغراض الرئيسية تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيلها، وقد تضمنت هذه المادة ضمانة هامة للممول ضد تعسف الإدارة الضريبية، بحيث يقع علي مصلحة الضرائب عبئ إثبات أن هناك تخطيط ضريبي، وعلى الممول ايضاح أنه لم يكن أمامه سوى اتخاذ هذه الإجراءات.
ولفت إلى أن القانون 101 سحب إحدى المزايا المهمة، التي كان يتمتع بها المستثمر وهى تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات، في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة، ولذا فإن التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول علي هذا الحافز ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم بمصر، أو ألا يتم التصرف في كامل الأسهم التي يحصل عليها الممول، نتيجة تغيير الشكل القانوني لمدة 3 سنوات.
وأوضح أن التعديلات تضمنت تيسيراً لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم إصدار فواتير، فطبقاً للقانون الحالي هناك عقوبتين على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقاً للمادة 133 من القانون، وأخرى باعتبارها مخالفة طبقاً للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005، ولذا تم إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقاً لحكم المادة 135 من القانون.
من جانبه، قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة، إن التعديلات المقترحة أعادت الإعفاء الضريبي للجمعيات الأهلية والمنظمات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، بالإضافة إلى الجهات التي لا تهدف للربح في حدود نشاطها العلمي أو الثقافي أو الاجتماعي، إلى جانب زيادة الإعفاء الشخصي لموظفي للدولة سواء كان حكومي أو خاص أو عام، وارتفع من 4 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، مما يعني أن الإعفاء للموظفين بالجهاز الإداري للدولة سيصبح 12 ألف جنيه .
وفيما يتعلق بتعاملات البورصة، أوضح أن التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الأسهم، روعى فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة، حيث يتنازل القانون الحالي عن هذه الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية باعتبار أن الإعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزانة الدولة المقيم بها، بالإضافة إلى إخضاع الشخص الطبيعي المقيم في مصر للضريبة وذلك دون الشخص الاعتباري، وذلك من خلال تجنب الإزدواج الضريبي إذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخص اعتباري.
وأضاف أن المادة تضمنت إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة لتشجيع إعادة استثمار الأرباح، بالإضافة إلى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة، وتضمنت هذه المادة سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر أي التي تزيد فيه نسبة المساهمة في رأس مال الشركة عن 20% فإن سعر الضريبة يبلغ 5% فقط، أما إذا كانت نسبة المساهمة أقل من 20% يرتفع سعر الضريبة إلى 10%..
وفيما يتعلق بالموظفين أو الخبراء الأجانب غير المقيمين الذين يحصلون على مرتبات وأجور على أداء اعمالهم في مصر، قال إنه نظراً لأن القانون 1991 تضمن تمييزاً في المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم في مواجهة المقيم مما يعد تنازلاُ عن الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية فقد تضمنت التعديلات المقترحة نصاً لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم، مما يسهم في الحفاظ على الحصيلة الضريبية، مؤكداً على أن هذا لا يؤثر على استقدام الخبراء لأن فى جميع الأحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء في مصر أو في الخارج.
وأضاف أن التعديلات تضمنت كذلك نصاً للعفو الضريبي لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمي علي الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي، حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمي مهلة 18 شهر عقب إصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبي، فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسوف يتم محاسبتهم ضريبياً سواء ضرائب دخل أو مبيعات من تاريخ تقديم هذا الاخطار، حيث يتم إعفاءه من سداد أي ضرائب أو رسوم عن السنوات السابقة تماماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.