نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    انضباط وهدوء بلجان كليات العلوم وطب الأسنان والتمريض بجامعة قناة السويس    تراجع عجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 38.6% خلال مارس 2025    البنك الزراعي المصري يعيد افتتاح فرعه الإسلامي بالمهندسين بعد تطويره    أبو شقة يطالب بقانون موحد للاقتصاد الأزرق وتشديد العقوبات    «الاتصالات» تتعاون مع «التضامن» لإطلاق مشروع التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية    بيان روسي: إسقاط 162 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة    الخارجية الإيرانية: خطوط إيران الحمراء ستكون أساس ردنا على المقترح الأمريكي    رسميًا.. الأهلي يعلن ضم سيحا من المقاولون العرب    ياسر ريان: فوز بيراميدز بدوري الأبطال إنجاز وإعجاز.. والشناوي كان كلمة السر اليوم    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة.. اعرف التفاصيل    بسبب التشكيل.. تعليم المنوفية: احتساب إجابة سؤال ثورة 23 يوليو بالدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية    مصرع شقيقين مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا    تجهيز 5817 مسجدا وساحة لصلاة عيد الأضحى في الشرقية    «لا أشعر بالأمان من بعدك».. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة    «التمثيل في مصر كان حلم».. أول تعليق من مينا مسعود بعد فيلم «في عز الضهر»    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    مسئول الأمن بفرع ثقافة الأقصر يدلي بأقواله أمام جهات التحقيق فى واقعة التنقيب عن الآثار    وزير الصحة: ارتفاع متوسط أعمار النساء في مصر إلى 73 عاما    الأتوبيس الترددي في مصر.. مستقبل النقل النظيف والعصري بالعاصمة    "استبعاد بيبو".. الاتحاد السكندري يعلن قائمته للدوري الأفريقي لكرة السلة    ترتيب الكرة الذهبية بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.. مركز محمد صلاح    إنتر ميلان يضع مدرب فولهام ضمن قائمة المرشحين لخلافة إنزاجي    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025.. «فؤاد» تفتتح معرض «إعادة التدوير»    محمد ابراهيم سليمان مديرًا للمراجعة الداخلية والحوكمة بالأوقاف    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    الحكم على المنتجة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف الفنانة هند عاكف 23 يونيو    «التضامن»: انطلاق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة لتعزيز دور رجال الدين في بناء الأسرة المصرية    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    الجلاد: على مسؤوليتي.. تغيير 60 % من أعضاء "مستقبل وطن" بالبرلمان المقبل    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    دعاء للأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة «ردده الآن» ل تضىيء قبرها    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    تفاصيل مظاهر احتفالات عيد الأضحى عبر العصور    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    السعودية: أخرجنا أكثر من 205 آلاف شخص من مكة حاولوا الحج بلا تصريح    المدير التنفيذي: أنجزنا 99% من مشروع حدائق تلال الفسطاط    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    الخانكة التخصصي تنقذ حياة رضيعة تعاني من عيب خلقي نادر    المخابرات التركية تبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة في غزة (تفاصيل)    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟.. الإفتاء تجيب    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    رئيس التشيك: نأمل في أن تواصل قيادة بولندا العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية    منافس الأهلي.. بالميراس يفرط في صدارة الدوري البرازيلي    بركات: بيكهام مكسب كبير للأهلي ووداع مستحق لمعلول والسولية    مجلس الأمن الأوكرانى : دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مصلحة الضرائب: التعديلات الضريبية هدفها مواجهة ثغرات التهرب الضريبي
نشر في الوادي يوم 03 - 04 - 2013

يواصل مجلس الشورى اليوم الأربعاء وغدا الخميس مناقشاته لمشروع قانون التعديلات الضريبية على القانونين رقمي 92 لسنة 1995 ..و101 لسنة 2013، والتي بدأت مطلع الأسبوع الحالي.
وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب - في تصريح له اليوم - إن تعديلات قانون 101 تنصب على موعد سريان القانون، بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشورى على هذه التعديلات المقترحة.
وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995..أكد عمر أنها تهدف في معظمها إلى مواجهة ثغرات التهرب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون كاستغلال الإعفا الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج ، وعام واحد إذا بدأوا العمل بعد 15 عاما من التخرج حيث لاحظت مصلحة الضرائب إسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من أداء ضريبة الدخل عنها.
وأوضح أن هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الأخيرة ، وهو ما قد يضيع ملايين الجنيها على الخزانة العامة إذا استمرت دون مواجهة .. مشيرا إلى أن التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حدا أقصى للاستفادة من الإعفاء الضريبي للخريجين قيمته 50 ألف جنيه سنويا، وإذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل أي عبء ضريبي على مزاولي المهن الحرة في بداية حياتهم.
كما أكد عمر أن المستهدف من هذه التعديلات أصحاب الدخول الكبيرة أو الأشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبي، مشيراً إلى أن التعديلات تضمنت أيضا وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبي، بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي باستغلال ثغرات نصوص القانون في تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيل سدادها ، حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف أي اتفاق أو عملية أو اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسي تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيلها.
وقد تضمنت هذه المادة ضمانة مهمة للممول ضد تعسف الإدارة الضريبية بحيث يقع على مصلحة الضرائب عبء إثبات أن هناك تخطيطا ضريبيا وعلى الممول إيضاح أنه لم يكن أمامه سوى اتخاذ هذه الإجراءات.
وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن القانون 101 سحب إحدى المزايا المهمة التي كان يتمتع بها المستثمر، وهي تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة ، ولذا فإن التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة مع وضع ضمانة لعدم استغلالها.
وأفاد عمر بأن الحصول على هذا الحافز يشترط أن لا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني، شخص غير مقيم بمصر، أو ألا يتم التصرف في كامل الأسهم التي يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانوني لمدة 3 سنوات.
وأضاف أن التعديلات أيضا تضمنت تيسيرا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم إصدار فواتير، فطبقا للقانون الحالي هناك عقوبتان على ذات الفعل، عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، ولذا تم إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون.
ومن جانبه..قال الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة إن التعديلات المقترحة أعادت أيضا الإعفاء الضريبي للجمعيات الأهلية والمنظمات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بالإضافة إلى الجهات التي لا تهدف للربح في حدود نشاطها العلمي أو الثقافي أو الاجتماعي إلى جانب زيادة الإعفاء الشخصي لموظفي للدولة سواء كان حكوميا أو خاصا أو عاما وارتفع من 4 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، مما يعني أن الإعفاء للموظفين بالجهاز الإداري للدولة سيصبح 12 ألف جنيه.
وبالنسبة لتعاملات البورصة..أوضح عبدالقادر أن التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الأسهم روعى فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة ، حيث يتنازل القانون الحالي عن هذه الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية باعتبار أن الإعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزانة الدولة المقيم بها.
وأشار إلى إخضاع الشخص الطبيعي المقيم في مصر للضريبة ، وذلك دون الشخص الاعتباري لتجنب الازدواج الضريبي إذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخص اعتباري، كما تضمنت هذه المادة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة لتشجيع إعادة استثمار الأرباح بالإضافة إلى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة.
ولفت إلى أن هذه المادة تضمنت سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر أي التي تزيد فيه نسبة المساهمة في رأس مال الشركة عن 20\% فإن سعر الضريبة يبلغ 5\% فقط أما إذا كانت نسبة المساهمة أقل من 20% يرتفع سعر الضريبة إلى 10%.
وفيما يتعلق بالموظفين أو الخبراء الأجانب غير المقيمين الذين يحصلون على مرتبات وأجور على أداء أعمالهم في مصر، قال عبدالقادر إنه نظرا لأن القانون 1991 تضمن تمييزا في المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم في مواجهة المقيم مما يعد تنازلا عن الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية.
وتتضمن التعديلات المقترحة نصا لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم مما يسهم في الحفاظ على الحصيلة الضريبية وهذا لا يؤثر على استقدام الخبراء لأن في جميع الأحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء في مصر أو في الخارج.
وأضاف عبدالقادر أن التعديلات تضمنت أيضا نصا للعفو الضريبي لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمي على الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي، حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمي مهلة 18 شهرا عقب إصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبي، فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسيتم محاسبتهم ضريبيا سواء ضرائب دخل أو مبيعات من تاريخ تقديم هذا الإخطار، بحيث يتم إعفاؤه من سداد أي ضرائب أو رسوم عن السنوات السابقة
تماما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.