أكد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول الرقابة السابقة ''لمسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية'' التزامها التام بما ورد بملاحظات المحكمة الدستورية شكلًا ومضمونًا ونصًا ودلالة إعلاء لأحكام الدستور. وأشار التقرير الذي وزع بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، إلى احترام اللجنة لإحكام وقرارات القضاء لاسيما المحكمة الدستورية، وأن اللجنة التزمت بما جاء من ملاحظات من قبل المحكمة الدستورية، وأعادت صياغة بعد المواد كما ذكرت الدستورية، والتي قررت المحكمة تعارضها مع أحكام الدستور. وفيما يلى بعض نصوص التعديلات كما وردت في التقرير الذي سيناقش في جلسة، غدًا الخميس: المادة الثانية: ''في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملًا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب''. المادة الثالثة: (الفقرة الأولى) ''يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها''. و''تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتمائه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا''. المادة 3 مكرر ''لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات، ويجب على كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الإلكتروني، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي، وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي، ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه''. و''تعد كل بعثة أو قنصلية كشفًا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على 1000 ناخب، وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بإشراف قضائي كامل، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية''. و''تبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذي يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقًا لحكم المادة 34 من هذا القانون''. المادة الخامسة: ''يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقًا للقانون. المادة الخامسة: (بند 7) ''ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوًا بأمانته العامة أو مكتبه السياسي أو بلجنة السياسيات في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوًا بمجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور''. المادة التاسعة: (مكرر) الفقرة الأولى: ''يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 7 أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 أيام على الأكثر''. المادة 29: (الفقرة الثانية) ''على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة في حالة طمسه وينتحي الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ويوقع قرين اسمه في كشف واحد لحضور الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه، وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التي تكفل عدم تكرار التصويت''.