أكد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول الرقابة السابقة "لمسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" التزامها التام بما ورد بملاحظات المحكمة الدستورية شكلا ومضمونا ونصا ودلالة إعلاء لأحكام الدستور. وأشار التقرير الذى وزع بمجلس الشورى اليوم "وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه إلى احترام اللجنة لاحكام وقرارات القضاء لاسيما المحكمة الدستورية وان اللجنة التزمت بما جاء من ملاحظات من قبل المحكمة الدستورية وأعادت صياغة بعد المواد كما ذكرت الدستورية والتى قررت المحكمة تعارضها مع احكام الدستور. وفيما يلى بعض نصوص التعديلات كما وردت فى التقرير الذى سيناقش فى جلسة غد الخميس: المادة الثانية: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. المادة الثالثة: الفقرة الأولى يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا. المادة 3 مكرر "ل" لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة والاستفتاءات، ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الإلكترونى، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى، وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى، ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه. وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض فى مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على 1000 ناخب وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون. المادة الخامسة: 1- يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية 2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون. المادة الخامسة: بند 7 ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو مكتبه السياسى أو بلجنة السياسيات فى الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. المادة التاسعة مكرر الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 7 أيام على الأكثر. المادة 29 الفقرة الثانية على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت.