صرح مصدر قضائي رفيع المستوي، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة لها الحق في الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات خلال 60 يومًا من إيداع الحكم وليس من صدوره. وأضاف المصدر في تصريح خاص ل''مصراوي''، أن العرف الدارج في النيابة العامة، في القضايا الهامة، أن تطعن في اليوم الأخير لها، حتي يتمكن أعضاء النيابة من مراجعة الحكم جيداً، وإساغ مواد القانون التي تسبب في الحكم الصادر. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد أودعت حيثيات حكمها في تاريخ الثلاثاء، الماضي الموافق 11/12/2012 في قضية موقعة الجمل الصادر فيها حكم في 10 أكتوبر 2012 ببراءة جميع المتهمين في قضية ''موقعة الجمل'' والتي يحاكم فيها 24 متهمًا من رموز النظام السابق، على رأسهم فحتى سرور، وصفوت الشريف رئيسا مجلسي الشعب والشورى(المنحلين)، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، والمحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبو العنيين، حيث اتهمهم النيابة العامة بالتعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، بغية فض التظاهرات والاعتصامات الفئوية للرئيس السابق محمد حسني مبارك. وقالت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله في حيثيات حكمها انها لا تطمئن الى صحة الاتهام المسند الى المتهمين، مشيرة الى أن اوراق القضية خلت من أي دليل يقيني وجازم على ما نسب اليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة او الاتفاق والمساعدة على ذلك. وأنه وفقا للمقرر بنصوص قانون العقوبات في الاشتراك بالمواد من 40 الى 42 التي تتضمن ان قصد الاشتراك يجب ان ينصب على جريمة او جرائم معينة فاذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لانه لم يقع عليها، وأن الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين من الواقع ولا تؤسس على الظن والاحتمال وكان الثابت بالأوراق افتقار اقوال شهود الاثبات الى أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة اليها.