وافقت اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، اليوم الخميس، على حق مجلس الشعب في سحب الثقة من رئيس الوزراء ونوابه ووزرائه بعد استجواب واقتراح عشر الأعضاء، وذلك خلال جلستها الثانية للتصويت على مواد المسودة النهائية للدستور بشأن المادة (126) من فصل السلطة التشريعية. وتنص المادة على أن "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناءً على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء".