تقدم النائب محمد خليفة حسين عمر التلاوي، عضو مجلس الشعب عن الحزب المصرى الديقراطية على مقعد ''الفئات - القائمة'' بدائرة جنوبالمنيا، الى رئيس مجلس الشعب، بمشروع قانون بشأن ضوابط أنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد . وجاء المشروع المقدم في 17 مادة، تتعلق بضوابط انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، والتي عرفت بلجنة المائة، وتنظم القواعد التنفيذية اللازمة لعمل الجمعية التأسيسية وتشكيلات اللجان المعاونة من مكتب فني وكذلك سكرتارية للجنة
وراعى المشروع المقترح التقسيم الأفقي لأقاليم الجمهورية ليضمن تمثيل كل محافظات مصر في الجمعية التأسيسية، يقابله تقسيم رأسي يضمن تمثيل جميع فئات وطوائف وأطياف الشعب المصري. واقترح المشروع، أن تتكون اللجنة التأسيسية من مائة عضو، 17 منهم يتم انتخابهم من الشخصيات العامة الوطنية والمشهود لها بالكفاءة والرؤى السياسية الثاقبة شريطة أن يكونوا مستقلين وحياديين لا ينتمون لأي تيار أو فصيل سياسي، وأن يكونوا من حملة درجة الدكتوراه في العلوم السياسية أو الاقتصادية أو القانونية والإدارية، بحيث يتم اختيارهم في اجتماع مشترك للجنتين العامتين لمجلسي الشعب والشورى ... كما اقترح المشروع أن يتم انتخاب الأعضاء ال83 الباقين، بواقع عضواً واحداً لكل دائرة فردي في انتخابات مجلس الشعب 2011 بحيث يتولي نواب كل دائرة من أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى المنتخبين بنظام القوائم أو النظام الفردي، انتخاب عضو الجمعية الممثل لدائرتهم بالإجماع وفي حال عدم توافر الإجماع يتم ترشيح عضو الجمعية ويعرض علي الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى جميع المرشحين الذين لم يتوافر لهم إجماع نواب الدائرة، ليكون القرار النهائي لأعضاء مجلسي الشعب والشورى في الجلسة المشتركة وفيما يلي صيغة المواد ال17 التى تمضنتها المسودة كما أدرجت في مضبطة مجلس الشعب : المادة الاولى تتكون الجمعية التأسيسية من مائة عضو المادة الثانية يتم انتخاب 17 عضواً بالجمعية التأسيسية من الشخصيات العامة الوطنية والمشهود لها بالكفاءة الفائقة والخبرات الغزيرة وأصحاب الرؤى السياسية الثاقبة والمستقلين الحياديين الذين لا ينتمون لاي تيار أو فصيل سياسي ومن حملة درجة الدكتوراه العلمية في العلوم السياسية أو العلوم الاقتصادية والمالية أو العلوم القانونية والإدارية، ويتم اختيارهم جميعاً في اجتماع مشترك للجنة العامة لمجلس الشعب واللجنة العامة لمجلس الشورى، علي أن يتم ترشيحهم عن طريق السادة النواب أعضاء اللجنتين العامتين، ويكون انتخابهم عضواً تلو الأخر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحضور من اللجنتين ويعقد هذا الاجتماع بمقر اللجنة العامة لمجلس الشعب وبرئاسة رئيسها . المادة الثالثة يتم انتخاب 83 عضواً بالجمعية التأسيسية بواقع عضواً واحداً لكل دائرة انتخاب فردي في انتخابات مجلس الشعب 2011 - 2012 طبقاً لقانون تقسيم الدوائر، ويتولي السادة نواب كل دائرة من أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى المنتخبين بنظام القوائم أو النظام الفردي انتخاب عضو الجمعية الممثل لدائرتهم بالإجماع، وفي حال عدم توافر الإجماع علي انتخاب عضو وحيد يتولي كل نائب أو أكثر ترشيح عضو الجمعية ويعرض علي الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى جميع المرشحين لعضوية الجمعية الذين لم يتوافر لهم إجماع نواب الدائرة موضحاً السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات والحيثيات التي يتميز بها كل مرشح، ويكون القرار النهائي لأعضاء مجلسي الشعب والشورى في الجلسة المشتركة بأغلبية الثلثين من النواب الحضور . المادة الرابعة يجب أن تتوافر في عضو الجمعية التأسيسية الشروط الواجب توافرها في طالب الترشح لعضوية مجلس الشعب الواردة بقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته، ويستثني منها شرط الاستقالة من الوظيفة إذا كان عضو الجمعية من أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة والرقابة الإدارية . المادة الخامسة يجب أن يراعي السادة النواب بكل دائرة عند اختيارهم لعضو الجمعية أن يكون من أبناء الدائرة المقيم فيها إقامة دائمة، وممثلاً للدائرة ثقافياً واجتماعياً، ومن العاملين في أحد الأنشطة الأكثر شيوعاً في الدائرة سواء كان من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أو من غيرهم . المادة السادسة يشكل مكتب فني للجمعية التأسيسية مؤلف من 25 عضواً برئاسة السيد المستشار رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من :- أقدم نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة أقدم نائبين لرئيس هيئة قضايا الدولة أقدم نائبين لرئيس هيئة النيابة الإدارية أقدم وكيلين للجهاز المركزي للمحاسبات ثلاثة من كبار علماء الأزهر يختارهم شيخ الأزهر الشريف اثنين من كبار قيادات الكنيسة المصرية يختارهم بطريرك الكرازة المرقصية رئيس وأقدم عضو من أعضاء مجمع اللغة العربية رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الفلاحين نقيب المحامين المادة السابعة يختص المكتب الفني للجمعية أولاً بشرح وبيان الدلالات الدستورية والقانونية والفنية والشرعية لأعضاء الجمعية التأسيسية أثناء مناقشات نصوص مشروع الدستور تفصيلياً، كما يختص آخراً بإعداد الصياغة المُحكمة والمعبرة عن الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأعضاء الجمعية وصحة وسلامة النص لغوياً واتفاقه ومبادئ الشريعة الإسلامية وضمانه لحقوق غير المسلمين من المصريين. المادة الثامنة تشكل إدارة سكرتارية للجمعية التأسيسية تضم 25 موظفاً إدارياً من العاملين بمجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة ممن يشهد لهم بالكفاءة والأمانة تعين الجمعية والمكتب الفني في الاجتماعات والمناقشات . المادة التاسعة لا يجوز أن يحصل أي من أعضاء الجمعية التأسيسية أو أعضاء المكتب الفني أو موظفي السكرتارية علي أي مقابل نقدي نظير هذا العمل الوطني الذين يشرفون بالمشاركة فيه . المادة العاشرة
جميع اجتماعات ومناقشات الجمعية التأسيسية والمكتب الفني سرية ولا يجوز لأي من أعضاء الجمعية أو أعضاء المكتب الفني أو موظفي السكرتارية التعامل مع أي من وسائل الإعلام المصرية أو الأجنبية خلال فترة الاجتماعات والمناقشات . المادة الحادية عشر تكلف الحكومة المصرية بإعداد وتجهيز مقر مؤقت للجمعية التأسيسية يحوي قاعة اجتماعات ومكاتب إدارية وأماكن لإقامة جميع أعضاء الجمعية والمكتب الفني والسكرتارية إقامة دائمة منذ بداية العمل وانتهاء بإعداد مشروع الدستور علي أن تتوافر فيه جميع الوسائل والأدوات الحديثة وسبل الإعاشة المناسبة التي تعينهم علي إتمام مهمتهم الجليلة . المادة الثانية عشر يترأس اجتماعات الجمعية التأسيسية أكبر الأعضاء سناً . المادة الثالثة عشر يعتبر الدستور المصري لعام 1971 وتعديلاته أساس المقارنة لإعداد مشروع الدستور الجديد بحيث يتم تلاوة المادة الأولي منه فيتم مناقشتها وإجراء التعديلات المقترحة التي يتم الاتفاق عليها أو إلغائها كلياً أو الإبقاء عليها كما هي أو إضافة مواد جديدة طبقاً لرأي أعضاء الجمعية، ثم المادة التي تليها وهكذا وفي كل الأحوال يكون قرار الجمعية بأغلبية ثلثي أعضائها الحضور .
المادة الرابعة عشر تعتبر جميع الجلسات والاجتماعات المتعلقة بإعداد مشروع الدستور سواء لمجلسي الشعب والشورى أو الجمعية التأسيسية صحيحة إذا كان عدد الأعضاء الحضور لا يقل عن 90% من إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين في المجلسين أو الجمعية . المادة الخامسة عشر تعقد الجلسة المشتركة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى لإنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بمقر مجلس الشعب وبرئاسة رئيسه في موعد غايته ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى . المادة السادسة عشر يقسم كل عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أمام الجلسة المشتركة لأعضاء مجلسي الشعب والشوري قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :- (أقسم بالله العظيم أن أسعي مخلصاً في إعداد مشروع دستور جديد لجمهورية مصر العربية يرعي مصالح الوطن وكافة المواطنين علي حد سواء ودون مصلحة أي فصيل علي حساب الآخرين ) المادة السابعة عشر تبدأ الجمعية التأسيسية عملها بالمقر المخصص لها خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من حلف اليمين علي أن تنتهي من عملها بإعداد مشروع الدستور خلال عشرين يوماً علي الأكثر من تاريخ بداية عملها ثم يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة عرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتاءه في شأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعداده ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .