ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم    مونديال الشباب بين أنياب أسود الأطلس، المغرب تطيح بالأرجنتين وتتوج بطلا لكأس العالم    اتهام 8 فنانين بتعاطي المخدرات في حملة أمنية بتركيا    درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر    حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    نبيل فهمي: اتفاق إنهاء الحرب غزة كُتب بالرصاص.. ولست مطمئنا للخطوة الأخيرة    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    قيادة التغيير    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقائق- الدستور المصري منح الحزب الحاكم سلطات كاسحة
نشر في مصراوي يوم 17 - 02 - 2011

تواصل اللجنة المشكلة لتعديل الدستور المصري عملها بعد تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة تحت وطأة الانتفاضة الشعبية.
وقد أمهل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد اللجنة المكونة من خبراء قانونين عشرة أيام لصياغة التعديلات التي ستتيح اجراء انتخابات.
لكن بعض شخصيات المعارضة ورجال القانون يقولون انه يتعين كتابة دستور جديد بالكامل.
وفيما يلي تفاصيل بعض مواد الدستور المطروحة للتعديل:
- المادة 76 المتعلقة بالمرشحين في انتخابات الرئاسة
نص المادة "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الاقل. ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لاكثر من مرشح وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الاحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الاقل قبل اعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في اخر انتخابات على نسبة ثلاثة في المئة على الاقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسي الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الاقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الاحزاب السياسية المشار اليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الاقل في أي من المجلسين في اخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الاقل.
وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الاخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
1. اعلان فتح باب الترشيح والاشراف على اجراءاته واعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2. الاشراف العام على اجراءات الاقتراع والفرز.
3. اعلان نتيجة الانتخاب.
4. الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
5. وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الاقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الاخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لاي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة فاذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الاقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الاصوات فاذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الاعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الاصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الاغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها. فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية الى مجلس الشعب لاعمال مقتضى هذا القرار.
وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره." انتهى النص.
بموجب هذ المادة لا يمكن سوى لعدد محدود فقط الترشح في انتخابات الرئاسة. وتسعى المعارضة لفتح الباب أمام المستقلين من أمثال محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الامين العام للجامعة العربية.
---------------------------
- المادة 77 الخاصة بمدد رئاسة الجمهورية
نص المادة "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى." انتهى النص.
وكان الرئيس السابق مبارك في فترة ولايته الخامسة عندما قامت الثورة. وتريد المعارضة قصر الرئاسة على مدتين فقط مثلما هو الحال في العديد من الدول الديمقراطية.
--------------------------
- المادة 88 الخاصة بادارة الانتخابات
نص المادة "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر اجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية وأن يتم الفرز تحت اشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها القانون."
انتهى النص.
تريد المعارضة تعديل هذه المادة بما يسد الثغرات في وجه عمليات التزوير وبصفة خاصة اعادة الاشراف القضائي الكامل مثلما كان الحال قبل تعديل الدستور عام 2007.
كما تريد المعارضة اعادة هيكلة لجنة الانتخابات الرئاسية التي يميل تشكيلها لصالح الجهة المسيطرة على البرلمان.
--------------------------
- المادة 93 الخاصة بالفصل في الطعون على عضوية مجلس الشعب
نص المادة "يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس." انتهى النص.
تريد المعارضة منح القضاء سلطة الفصل في الطعون.
-------------------------
- المادة 179 التي تتيح للرئيس احالة القضايا للمحاكم العسكرية
نص المادة "تعمل الدولة على حماية الامن والنظام العام في مواجهة أخطار الارهاب وينظم القانون أحكاما خاصة باجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الاخطار وبحيث لا يحول الاجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الاولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الارهاب الى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
تتيح هذه المادة لرئيس الجمهورية احالة أي قضية تتعلق "بالارهاب" الى القضاء العسكري. وقد لجأت الحكومة لفترة طويلة الى المحاكم العسكرية في قضايا الامن الوطني والحركات الاسلامية حيث تصدر هذه المحاكم أحكامها بسرعة.
كما يتيح قانون الطواريء الساري منذ عشرات السنين محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
-------------------------
- المادة 189 الخاصة بتعديل الدستور
نص المادة "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل. فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الاقل. وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض. واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء." انتهى النص.
------------------------
- من المواد التي يثور من حولها الجدل المادة الثانية التي تقول..
"الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."
ويقول علمانيون ان هذه المادة غير مناسبة في بلد عشر سكانه من المسيحيين بينما يرى رجال الدين الاسلامي أن الغاءها سيؤدي الى صراع ديني.
------------------------
- سلطات الرئيس
بعد نحو 60 عاما في ظل ثلاثة رؤساء كانوا يتمتعون بصلاحيات واسعة يرى العديد من منظمات المجتمع المدني أن من الافضل وضع نظام يحقق قدرا أكبر من التوازن والضوابط ولا يتمتع فيه الرئيس بكل ما يتيحه له الدستور الحالي من سلطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.