ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالاً من أحد المواطنين يقول فيه: هل لابد أن أخرج زكاة الفطر عن طفلي الرضيع؟، وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على السؤال قائلاً إن زكاة الفطر تجب على كل مسلم كبيرًا كان أم صغيرًا حتى الطفل الذي يولد قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان فيخرجها عنه من يعوله. وأضاف «علام»، في فتوى له، أنه يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته وأولاده وكل من يعولهم، منوهًا بأن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة. واستشهد مفتي الجمهورية بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة:60).