استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال لأقوال الشاهد الثامن بقضية تصدير الغاز لإسرائيل, د. عالية محمد عبد المنعم المهدي, رئيس لجنة الخبراء الموكلين بتقدير حجم الضرر الواقع علي المال العام نتيجة بيع الغاز بأسعار متدنية. في البداية أجابت الشاهدة سؤال المحكمة ما إذا كانت اللجنة قد استلمت كل المستندات اللازمة لإتمام المهمة التي انتدبتها النيابة العامة لأدائها, بأنها حصلت علي كامل المستندات عن طريق عضو باللجنة وهو سيد أحمد عبد العزيز. و قد أكدت الشاهدة بأن المستندات لم تكن كافية بالقدر الكافي لإتمام المهمة خاصة فيما يتعلق بأسعار خام الغاز الطبيعي, ولهذا فقد اضطرت اللجنة للحصول عليها من مصادر دولية وهي صندوق النقد الدولي, القطاع السلعي – سلعة الغاز والبرنت والسولار والمازوت, فحصلت اللجنة علي أسعار الغاز الطبيعي من دولتين روسيا والولايات المتحدةالأمريكية بالإضافة لذلك كانت هذه الأسعار عن الفترة الزمنية الممتدة من 1980 إلي يناير 2011 وذلك بصورة شهرية. كما قالت الشاهدة بأن اللجنة حصلت علي بعض أعسار تصدير الغاز من الجزائر وليبيا إلي أوروبا من عضو اللجنة السابق الذكر, ولكنها كانت أسعار متقطعة. وردا علي سؤال المحكمة ما إذا كانت المستندات التي تسلمتها اللجنة صورا أو أصولا, قالت الشاهدة بأنها كانت صورا رسمية تم ختمها بختم الهيئة. كما استفسرت المحكمة عن كيفية اطلاع الشاهدة وبقية أعضاء اللجنة علي عقود بيع الغاز وهي مكتوبة بالإنجليزية, قالت الشاهدة بأنه عندما تبين أن العقود بالإنجليزية وحيث أن بعض أعضاء اللجنة من الكسب غير المشروع لا يتقنون الإنجليزية, طلبت اللجنة ترجمة العقود للعربية. وتابعت الشاهدة بأن طلب الترجمة تم رفضه بحجة أنه إذا كان بعض أعضاء اللجنة يتقنون الإنجليزية فلا مانع من التعاون في هذا الإطار, فقامت الشاهدة وعضو أخر باللجنة, علاء الهواري, بقراءة النص الأساسي والمعدل والرجوع للملاحق الخاصة بالإتفاق الأساسي والتعديل, ولم يكن ما قاموا به ترجمة كاملة بالمعني الحرفي للترجمة وإنما كانت قراءة للعقود والملاحق الخاصة بها. وقالت الشاهدة بأن سبب صدور فتوى رقم 6\7\87 لسنة 1998 من إدارة الفتوى بوزارة البترول والكهرباء والثروة المعندية, هو صدور قانون بشأن تقديم المزايدات والملاحظات وتسري أحكامه علي الجهاز الإداري للدولة, وبعد ذلك صدر فتوى من مجلس الدولة وإداراة الفتوى لوزارات الصناعة والتجارة والثروة المعندية تضمنت, "إستمرار العمل بأحكام اللائحة والأعمال الإدارية للهيئة العامة للبترول المعتمدة بمجلس إدارة الهيئة بتاريخ 6\8\98. كما أكدت الشاهدة أن تصدير الغاز لم يتم عبر الشركة القابضة للغاز لأن القرار رقم 109 لسنة 2011 الصادر عن مجلس الوزراء لم يتضمن حق الشركة القابضة في تصدير الغاز. وقد سألت هيئة المحكمة الشاهدة عن تفسيرها لإستثناء القرار الصادر عن مجلس الوزراء للإتفاقيات السارية والمتعلقة ببيع الغاز الطبيعي بهدف تصديره للخارج, وردت الشاهدة بأنه حينما بدأت شركة شرق المتوسط في مخاطبة الهيئة العامة للبترول بشأن قيانها بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر المتوسط نصت صراحةً علي أن السعر يعد تنافساً و قد تم عرض الطلب في نفس الخطاب علي أن تدخل الهيئة العامة المصرية للبترول شريكا بدلا من شركة بتروجيت. وعن ما إذا كان سعر دولار ونصف للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو السعر الذي حددته شركة شرق المتوسط, هو سعرا تنافسيا, أكدت الشاهدة بأن السعر كان تنافسيا ومناسبا حيث أن تكلفة شراء الغاز من الشريك الأجنبي ونقله لمحطة العريش كانت في حدود ال دولار و 15 سنت, وبالتالي فإن التصدير بسعر دولار ونصف يحقق الفائدة. و قد أكدت الشاهدة بأن الغاز المصدر كان يفيض عن الحاجة المحلية للدولة بحسب المذكرة المقدمة, وأن الأسعار العالمية كانت في تأرجح يومي ولكنها في ذات الوقت كانت في إتجاه الهبوط ولكن في الفترة من 1995 حتي 2000 كان سعر الغاز والمنتجات البترولية يزيد بمعدل 17% سنويا. و باعتراض أحد دفاع المتهمين متسائلا عن مدى قدرة المتهمين علي الإعتراض علي ما ورد في العقود الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل, قالت الشاهدة بأنها لا تعلم مدي قدرتهم علي الإعتراض علي الأسعار المطروحة بتاريخ 30\4\2004.